وأخضع مشروع القانون الذى يتكون من 34 مادة "المحميات الطبيعية" إدارياً تحت ولاية "الهيئة العامة للمحميات، وهى مستقلة لها شخصية اعتبارية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتتبع وزير البيئة، وحدد لها مجموعة من الاختصاصات فى مقدمتها تحديد الأماكن التى يتوفر فيها الشروط الواردة فى صدر المادة الأولى التى وضعت بشكل واضح تعريف لكل من المحمية والأنظمة البيئية والموائل والظواهر الطبيعية، وإدارة المحميات ووضع الضوابط والاشتراطات البيئة اللازمة لإستغلالها، ورسم السياسة العامة وإعداد استراتيجيات التنمية الإقتصادية فى المحمية، ووضع الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحليه والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والدولية.
كما تضع الهيئة أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات الطبيعية بما لا يجاوز 500 جنية، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الأنشطة أو حقوق الانتفاع فى المحميات بحسب الأحوال، على أن يُزاد سنوياً بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزى بجانب إقامة المشروعات الاقتصادية البيئة والتدريبية فى المحميات الطبيعية التى تستهدف الحفاظ على الموروث الطبيعي، و إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وصون المحميات والقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والإجتماعية للمجتمعات المحلية والسكان المحليين بالمحميات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بصون الطبيعة ومتابعة التزامات مصر الناتجة عن انضمامها لهذه الاتفاقيات.
وتتكون أموال الهيئة من الأموال التى تخصص لها من الدولة، وأراضى المحميات الطبيعية التى آلت الولاية الإدارية عليها للهيئة، والأراضى الأخرى التى تخصصها الدولة للهيئة لتنفيذ أغراضها ويتفق مع الأهداف التى قامت من أجلها، وتعتبر أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها، فيما تتكون موارد الهيئة من الإعتمادات التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والمنح والقروض التى تقرر للمحميات الطبيعية، ورسوم زيادة المحميات الطبيعية ومقابل التصاريح بممارسة الانشطة وحقوق الانتفاع بها ويودع بنسبة 30% من صافى هذة الموارد لصالح صندوق حماية البيئة، ويودع بنسبه 50% منها لصالح صندوق حماية البيئة المنصوص عليه بالمادة الرابعة عشر من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، وعائد المشروعات الاقتصادية والتجريبية وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الاعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير، وحصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون وتودع نسبة 30% من صافى هذه الموارد لصالح حماية البيئة.
ويكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الإقتصادية ويتبع فى شأنها قواعد النظام المحاسبى الواحد، ويكون للهيئة حساب خاص لدى أحد البنوك الحكومية توضع فيه مواردها المحلية أو الخارجية ويرحل الفائض من الموازنة من سنة لأخرى، ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها بالمادة 1139 من القانون المدنى سابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.
ووضع مشروع القانون مجموعة من العقوبات لردع أى اعتداء على المحميات الطبيعية وقتل وصيد الحيوانات وقطع النباتات، حيث حظر صيد أو قتل أو إمساك أو ذبح الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها آو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها آو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها، وكذلك قطع أو إتلاف النباتات آو حيازتها أو جمعها أو نقلها آو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، ومن يرتكب أى من تلك الافعال يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد عن 200 ألف جنية أو بأحدهما.
كما حظر جمع أو حيازة أو نقل أو تجارة الحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها آو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية، والاتجار فى الكائنات الحية الحيوانية آو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها آو استزرعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ومن يرتكب هذه الأفعال يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مليونى جنية ولا تزيد عن خمسة ملايين جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحظر مشروع القانون، إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية، أو تلويث التربة أو المياه آو الهواء بمنطقة المحمية بأى شكل من الإشكال. ويعاقب من يرتكب تلك الافعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنية، أو بأحدى هاتين العقوبتين.
كذلك حظر جميع صور الإستغلال الغابى آو الزراعى آو المنجمي، وجميع أنواع الرعى آو الحفر أو التنقيب آو الإستطلاع آو تسوية الأرض آو البناء عليها آو أى أشغال من شأنها تغيير شكل الأرض أو الغطاء النباتى آو الحجرى بالمحمية الطبيعية، وإقامة مبان أو منشآت أو شق طريق أو تسيير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية الإ بتصريح من الهيئة، ويعاقب مرتكب تلك الأفعال، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنية، أو بأحدى هاتين العقوبتين.
إلى نص مشروع القانون :
المادة الأولى فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية التعريف المبين قرين كل منها:
- المحمية الطبيعية: أى مساحة من الأرض أو المياة الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حيه نباتات أو حيوانات أو أسماك، وكذلك الظواهر الطبيعية أو الموائل ذات القيمة الثقافية أو العلمية أو السياحية أو الجمالية، وكذلك التكوينات الجيولوجية والجغرافية وما تحتويه من كائنات غير حبه أيا كان أصولها الوراثية وتاريخها الطبيعي، وأى كائنات أخرى تُحدد لحماية التنوع البيولوجى أو البيئى أو التراثي.
- الأنظمة البيئية: هى أى موارد طبيعية أو موائل أو مساحات أرضية أو هوائية أو مائية يتواجد بها تنوع وتعدد من الكائنات الحية النباتية والحيوانية والدقيقة، تتعايش مع بعضها فى حال توازن طبيعى متأثرة بالمكونات الغير حية فى محيطها.
- الظواهر الطبيعية : أنظمة البيئية: هيهى هى مجمل التغيرات والأحداث والوقائع الطبيعية التى تنشأ على الكرة الأرضية، كلها أو بعضها، لأسباب طبيعية لا دخل للإنسان فى حدوثها.
- الموائل : هى الأماكن أو المواطن التى ينشأ فيها الكائن الحى أو تتواجد وتتكاثر بها العشائر الحيوية بشكل طبيعى أو تهاجر منها أو بها.
- الهيئة : الهيئة العامة للمحيطات الطبيعية.
المادة الثانية : يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإعلان المحميات الطبيعية بناء على إقتراح من وزير البيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الثالثة: (1) تخضع المحميات الطبيعية لأحكام هذا القانون، وتكون الولاية الإدارية عليها للهيئة العامة للمحميات الطبيعية مع مراعاة مايلي:
أ- إذا كانت الأرض محل المحمية كلها أو بعضها مملوكة لشخص طبيعى أو إعتبارى عام أو خاص بمقتضى عقد مسجل ناقل للملكية، أو كانت فى حيازتة إستناداً إلى حجة وقف أو عقد مسجل مقرر لحق انتفاع أو عقد إيجار ثابت التاريخ أو عقد رهن رسمي، فإن هذه الأرض تبقى على ملك صاحبها أو حائزها المشار إليه مع مراعاة أحكام سند ملكية أو حيازة الأرض.
ب- إذا كانت الجهة الإدارية التى كان لها الولاية الإدارية على كل أو بعض أرض المحمية قد تصرفت فيها أو فى جزء منها بمقتضى عقود مسجلة أو إبتدائية أو بمقتضى قرارات تخصص لصالح الغير، فتظل هذه العقود والقرارات نافذة وسارية ويتم تنفيذها فى إطار ووفقا للشروط البيئية التى تضعها الهيئة وفقا لأحكامها، وفى حالة الخلاف يعرض الأمر على مجلس الوزراء.
ج- إذا اقتضى الصالح العام أن تؤول جميع أراضى المحمية الطبيعية للهيئة، تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لنزع ملكيتها لصالح الهيئة مقابل تعويض يقدر بقيمتها وقت نزع الملكية.
د- يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر وضع كل أو جزء من أرض المحمية تحت ولايه أى جهة إدارية إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
(2) يلتزم كل من يضع اليد على مسطح مائى أو أرض أعتبرت محمية طبيعية بتطبيق أحكام هذا القانون ومايصدر إستناداً إليه من لوائح وقرارات.
(3) تسرى جميع أحكام هذه المادة على : أ- المحميات الطبيعية القائمة وقت العمل بهذا القانون ب- المحميات الطبيعية التى يتم إعلانها بعد نفاذ هذا القانون.
المادة الرابعة: تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء هيئة تسمى "الهيئة العامة للمحميات الطبيعية" تكون لها شخصية إعتبارية مستقلة، وتتبع وزير البيئة، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات التى بها محميات طبيعية، وتباشر الاختصاصات المحددة لها على الوجه المبين فى هذا القانون ولها فى سبيل تحقيق أهدافها مايلي:
1- تحديد الأماكن التى يتوفر فيها الشروط الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون، والتى يمكن أن تدخل فى مفهوم المحميات الطبيعية.
2- إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئة اللازمة لإستغلالها مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
3- رسم السياسة العامة وإعداد إستراتيجيات التنمية الإقتصادية فى المحميات الطبيعية ووضع تنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.
4- إقامة المشروعات الاقتصادية والبيئية والتدريبية فى المحميات الطبيعية التى تستهدف الحفاظ على الموروث الطبيعى ومنح التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة وحقوق الإنتفاع داخل المحميات الطبيعة والمناطق المحيطة بها والتى توفر مصادر تمويل أنشطة الصون للمحميات الطبيعية.
5- وضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات الطبيعية بما لا يجاوز 5—جنية مصرى- أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية- وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الأنشطة أو حقوق الإنتفاع فى المحميات بحسب الأحوال، على أن يُزاد سنوياً بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزى.
6- وضع أسس وقواعد تقدير التعويضات عن أضرار التعدى على المحميات الطبيعية.
7- إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالأشتراك مع شركات آخرين لإدارة وصون المحميات والقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها بعد موافقط مجلس إدارة الهيئة.
8- تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمجتمعات المحلية والسكان المحليين بالمحميات الطبيعة من خلال المشاركة فى أساليب الصون، وأنشطة السياحة البيئية والمشروعات الصغيرة والمشغولات اليدوية، مع صون تراثها وتقاليدها.
9- تنفيذ برامج رصد وحصر وتسجيل الظواهر البيئية فى المحميات الطبيعية لكافة الكائنات البرية والبحرية فى منطقة المحمية.
10- تنفيذ برامج الإعلام والتوعية البيئية بالمحميات الطبيعية بهدف نشر الوعى البيئي.
11- إعداد وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية للمحميات الطبيعية، ووضع التصورات الخاصة بتعديلاتها وتحديثها، وكذا وضع الحوافز التى تدعمها والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للموارد الطبيعية.
12- إتخاذ الإجراءات اللازمة للإنضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بصون المحمية الطبيعية ودعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال المحميات الطبيعية ومتابعة وتنفيذ إلتزامات مصر الناتجة عن إنضمامها لتلك الإتفاقيات والإستفادة من الدعم الذى توفره مؤسساتها.
المادة الخامسة : يعين للهيئة رئيساً تنفيذياً بناء على ترشيح وزير البيئة وعرض رئيس مجلس الوزراء ويصدر بهذا التعين قراراً من رئيس الجمهورية متمضناً معاملاته الماليه. ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة تصريف أمورها والإشراف على العاملين بها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إختصاصته الأخرى.
المادة السادسة :
يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير البيئة وعضوية كل من :
- الرئيس التنفيذ للهيئة، ويكون نائاً لرئيس مجلس الإدارة.
- - ممثل عن ست وزارات يختارهم رئيس مجلس الوزراء من الوزراءات المعنيه بالبيئة والمحميات الطبيعية على أن يكون من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص.
- ثلاثه من الخبراء فى مجال المحميات الطبيعية يختارهم وزير البيئة.
- ثلاثه من التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون من الإتحاد العام للجمعيات الأهلية بالإتفاق مع وزير البيئة.
- أثنين من العاملين شاغلى الوظائف العليا بالجهات التابعة لوزارة البيئة يختارهم وزير البيئة.
- رئيس إدارة الفتوى المختصة بممجلس الدولة.
- إثنين من رؤساء الجامعات ومراكز البحثو العلمية يختارهما وزير البيئة ويتعين دعوة ممثلى الوزرات المعنية أو الشركات التابعة للهيئة عند مناقشة الموضوعات ذات الصلة بنطاق عملها فى مجال البيئة والمحميات الطبيعية.
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات.
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان إستشارية من الخبراء المتخصصين لدراسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضاءه أو أكثر بمهمة محددة.
المادة السابعة :
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، ويباشر اختصاصته على الوجه المبين فى هذا القانون، ويعمل على تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ويكون له على الاخص مايلي:
1- مراجعة وإعتماد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلقط بها والموازنات التقديرية لكل منها وخرائط المحميات ومعايير وضوابط وإشتراطات صونها وتنميتها.
2- وضع السياسيات التى تتعلق بإختصاصات الهيئة والخطط القومية لصون المحميات الطبيعية وتحديدها وتنميتها ومتابعة تنفيذها.
3- مراجعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى وإبداء الرأى فى الأنضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصون الطبيعة، والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية فى هذا الشأن.
4- إعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة ولائحته الداخلية واللوائح الإدارية والفنية والمالية وشئون العاملين دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية ويصدر بها قرار من وزير البيئة.
5- إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة، وتحديد نظم تعينهم وترقيتهم ومرتباتهم وحوافزهم ومكافآتهم وبدلاتهم، وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
6- إنشاء نظام التعاقد مع الخبراء الذين تستقدمهم الهيئة للعمل فى المشروعات التى تقوم بها أو تشرف على تنفيذها.
7- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامى والموافقط على أى التزامات مالية تترتب على أنشطة الهيئة.
8- قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها أو مقتضيات الأمن القومي.
9- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى والسلامة الإحيائية وتقاسم المنافع الجينية وغيرها.
10- الموافقة على المشروعات الاقتصادية أو التجريبية التى تنفذها الهيئة لتحقيق أغراضها بهدف صون الموروث الطبيعى وتحقيق الإستدرامة المالية لأنشطة الهيئة.
11- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم له عن سير العمل بالهيئة وتنفيذ خططها على الوجه المطلوب.
12- النظر فيما يرى وزير البيئة أو الرئيس التنفيذى للهيئة عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى مجال اختصاصه.
المادة الثامنة : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاث أشهر بدعوة من رئيسه أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك، ولا يكون إنعقاد المجلس صحيحاً الإ بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويتم الإجتماع بالمقر الرئيسى للهيئة، ويجوز عند الضرورة عقده فى أى مكان آخر.
وفى حاله غياب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو خلو منصبه يرأس جلسات المجلس الرئيس التنفيذى للهيئة، كما يباشر إختصاصاته خلال فترة غيابة أو خلو المنصب.
وتدون مناقشات المجلس وقراراته فى سجل يُعد لهذا الغرض.
المادة التاسعة :
يضع مجلس إدارة الهيئة لائحتها الداخلية وفقا للنظم المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة.
المادة العاشرة: تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نهائية ونافذة فور صدورها.
المادة الحادرية عشر: يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة أمام القضاء، وفى علاقتها بالغير.
المادة الثانية عشر : يصدر وزير البيئة قرارا، بتشكيل لجنة التظلمات للنظر فى المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق هذا القانون، أو يحال إليها من إعتراضات ذوى الشأن على قرارات الهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذة اللجنة وإختصاصاتها وضوابط وإجراءات عملها، ولذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
المادة الثالثة عشر: تتكون أموال الهيئة من-
(1) الأموال التى تخصص لها من الدولة.
(2) أراضى المحميات الطبيعية التى آلت الولاية الإدارية عليها للهيئة.
(3) الأراضى الأخرى التى تخصصها الدولة للهيئة لتنفيذ أغراضها ويتفق مع الأهداف التى قامت من أجلها.
وتعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولايجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها.
المادة الرابعة عشر: تتكون موارد الهيئة من
(1) الاعتمادات التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة.
(2) الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والمنح والقروض التى تقرر للمحميات الطبيعية.
(3) رسوم زيارة المحميات الطبيعية ومقابل التصاريح بممارسة الأنشطة وحقوق الإنتفاع بها ويودع بنسبة 50% منها لصالح صندوق حماية البيئة المنصوص عليه بالمادة الرابعة عشر من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة.
(4) عائد المشروعات الإقتصادية والتجريبية وحصيلة لنشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير، وكذا حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون وتودع نسبة 30% من صافى هذه الموارد لصالح صندوق حماية البيئة.
المادة الخامسة عشر :
يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات " الهيئات العامة الإقتصادية" ويتبع فى شأنها قواعد النظام المحاسبى الواحد، كما يكون لها حساب ختامى سنوى وتبدأ السنة المالية لها ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
كما يكون للهيئة حساب خاص لدى أحد البنوك الحكومية توضع فيه مواردها المحلية أو الخارجية ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة لأخرى.
ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضس أحكام هذا القانون إمتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة 1139 من القانون المدنى سابقة على أى إمتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.
المادة السادسة عشر :
تلتزم الهيئة بإعداد الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للسماح بأى أعمال آو تصرفات أو أنشطة من شأنها ضمان عدم تدمير أو إتلاف او تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو الموائل الطبيعية آو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية.
ويحظر بأى طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية الإ بتصريح من الهيئة :
أولاً: صيد أو قتل أو إمساك أو ذبح الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها آو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها آو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذة الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.
ثانياً : قطع أو إتلاف النباتات آو حيازتها أو جمعها أو نقلها آو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذة النباتات التى تطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.
ثالثاً : جمع أو حيازة أو نقل أو تجارة الحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها آو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.
رابعاً : الإتجار فى الكائنات الحية الحيوانية آو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها آو استزرعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذة الكائنات وشروط الترخيص.
خامساً : إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية، أو تلويث التربة أو المياه آو الهواء بمنطقة المحمية بأى شكل من الإشكال. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات فى هذا الشأن.
سادساً : جميع صور الإستغلال الغابى آو الزراعى آو المنجمي، وجميع أنواع الرعى آو الحفر أو التنقيب آو الإستطلاع آو تسوية الأرض آو البناء عليها آو أى أشغال من شأنها تغيير شكل الأرض أو الغطاء النباتى آو الحجرى بالمحمية الطبيعية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص الإ بأخذ عينات حيوانية أو نباتية آو أنشطة منظمة للبحث العلمى أو ذات الأهمية الوطنية ويكون الترخيص بقرار من رئيس الهيئة.
سابعاً: إقامة مبان أو منشآت أو شق طريق أو تسيير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية الإ بتصريح من الهيئة، وفقا للأحكام والضوابط والشروط الواردة فى القوانين ذات الصلة.
وفى جميع الأحوال، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحالات وضوابط وإجراءات منح التصاريح، ونطاقها ومددها، وإجراءات تجديدها وانقضائها.
المادة السابعة عشر :
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مليونى جنية ولا تزيد عن خمسة ملايين جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين ثالثاً، رابعاً من المادة (16) من هذا القانون.
المادة الثامنة عشر :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنية، أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين سادساً، سابعاً، من المادة 16 من هذا القانون.
المادة التاسعة عشر :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنية، أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالفقرة خامساً من المادة 16 من هذا القانون.
المادة العشرون :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد على مائتين ألف جنية، أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من أرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين أولا، ثانياً من المادة 16 من هذا القانون.
فإذا ترتب على فعل الجانى فى الآحوال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، تدمير الموائل الطبيعية للكائنات أو النباتات المبينة بالفقرتين أولا، ثانياً من المادة 16 من هذا القانون. أو تغيير الخواص الطبيعية لها ولموائلها أو تدمير أو إعدام نتاجها آو إنتاجها، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتين ألف جنية ولا تزيد على مليون جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الحادية والعشرون :
إذا كان الجاني، فى المواد من السابعة عشر وحتى العشرون من هذا القانون، من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، أو اشترك بتلك الصفة بأى طريقة كانت فى ارتكاب أى من تلك الجرائم، فيعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل مليونى جنية ولا تزيد على خمسة ملايين جنية، وبعقوبة العزل من وظيفتة.
المادة الثانية والعشرون :
فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة الماليك المقررة لكا منها.
المادة الثالثة والعشرون :
فى جميع الأحوال، يجب الحكم بمصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة أو النقود أو وسائل النقل التى استخدمت فى ارتكاب المخالفة، فضلاً عن مصادرة أى مدخلات أو متحصلات ناتجة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة الرابعة والعشرون:
تكون العقوبة فى الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون فى حدود نصف الحدين الادنى والأقصى للعقوبة المقررة لكل منها.
المادة الخامسة والعشرون :
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتبارى باسمة ولصالحة بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة، أذا ثبت علمه بها.
وفى جميع الأحوال يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحة.
المادة السادس والعشرون:
لا تمنع العقوبات المقررة فى هذا القانون من توقيع أية عقوبة أشد تكون مقررة فى قانون آخر للفعل المرتكب.
المادة السابعة والعشرون :
فى جميع الأحوال، يلتزم المخالف لأحكام هذا القانون بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الموعد الذى تحدده الهيئة، بعد إخطارها له بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
فإذا لم يقم بذلك فى الموعد المحدد، جاز للهيئة على نفقة المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو أية تعديات أو منشآت أو طرق أو إشغالات، أو وضع يد على أراضى المحمية الطبيعية أو تصحيحها، وذلك بالطريق الإدارى بموجب قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة المجلس.
وتكون الإزالة مقابل تعويض عادل فى حالة الاشغالات التى يثبت إقامتها بسند قانوني، ويتم التقدير فى هذه الحالة من خلال لجنة فنية متخصصة بغير إخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
وذلك كله دون الإخلال بحق الهيئة فى التعويض عن الأضرار التى لحقت بالمحميات الطبيعية، وكذا حقها فى إلغاء الترخيص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والإجراءات المتبعه فى هذا الشأن.
المادة الثامنة والعشرون :
يكون لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمة على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير البيئة صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويجب على لمن لهم صفة الضبطية القضائية إخطار جهتهم بأيه مخالفة لأحكام هذا القانون، وتتولى الجهات المختصة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المادة التاسعة والعشرون:
لكل شخص طبيعى أو معنوى عام أو خاص، الحق فى الإبلاغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة الثلاثون :
على الوزرات ووحدات الإدا المحلية والهيئات وغيرها من الأجهزة والجهات أن تزود الهيئة بما تطلبة من بيانات أو رسومات أو معلومات أو إحصائيات أو بحوث أو تقارير تتصل بأعمالها.
المادة الحادية والثلاثون :
ينقل كافة العاملين الدائمين والمؤقتين والمنتدبين بقطاع حماية الطبيعة التابع لجهاز شئون البيئة إلى الهيئة العامة للمحميات الطبيعية بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
كما تنقل إلى الهيئة كافة الأصول الثابتة من العقارات والمنقولات والسيارات والمعدات وغيرها المخصصة لقطاع حماية الطبيعة.
المادة الثانية والثلاثون :
تظل سارية جميع القرارات التى لا تتعارض مع هذا القانون، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامة، ويصدر وزير البيئة اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.
المادة الثالثة والثلاثون :
يلغى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، وكل ما ورد بشأن المحميات الطبيعية فى القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.
المادة الرابعة والثلاثون:
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عمران
خطوة هامة