ينقل "اليوم السابع"، استمرارًا لسلسلة الخدمات التى يقدمها لقرائه، رأى دار الإفتاء المصرية، حول حكم الشرع فى جماع الصائم لزوجته فى نهار رمضان.
وكان رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه إذا قام المسلم الصائم بمعاشرة زوجته معاشرة جنسية فى نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة لما ورد «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى فِى رَمَضَانَ، فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِكْيَالٌ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: تَصَدَّقْ بِهَذَا، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -طَرَفَيْهَا- أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّى، فَضَحِكَ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».
وكثير من الفقهاء يرون أن هذه الكفارة واجبة على الزوج وحده إذا لم يكن ناسيًا، وتكون الكفارة على الترتيب الذى ذكره الحديث السابق: فيلزمه عتق الرقبة إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة