شروط القيد
وقال التقرير الصادر من الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل نائب رئيس مجلس الدولة، والمعد من المستشار هشام أبو جبل مفوض الدولة، إن المشرع القانونى للمحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته حدد شروط القيد بالجدول العام للنقابة وهو جدول المشتغلين بمهنة المحاماة والملحق به جداول المحامين تحت التمرين والمحامين أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والمحامين أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإدارى والمحامين أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، واعتبر المشرع أن هذه الشروط هى شروط قبول واستمرار للقيد حيث إنه رتب على تخلفها فى أى وقت "سقوط القيد تلقائيًا" وبقوة القانون من التاريخ الذى فقد فيه شرط القيد.
قانون نقابة المحامين
وأضاف التقرير، أنه من بين هذه الشروط ما نصت عليه الفقرة 8 من المادة 13 والمعدلة من القانون رقم 197 لسنة 2008 وهو عدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأحد الأعمال التى بيّنتها المادة رقم 14 من القانون وهذه الأعمال الأخيرة تتمثل فى شغل الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العام والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة والاشتغال بالتجارة وشغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية وشغل المناصب الدينية.
وأشار التقرير إلى أن الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى يطلب خلالها إلغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبى بالامتناع عن نقل قيد المدعى عليهما من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها سقوط قيدهما بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض تأسيسًا على فقدهما أحد شروط القيد بالجدول العام للنقابة، وذلك بتولى "سامح عاشور" رئاسة مجلس إدارة المعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج ومنصب المستشار الثقافى لهذا المعهد، وتولى محمد أبو العلا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة له والمستشار الإعلامى، وهى من الأعمال التى يحظر الجمع بينها وبين ممارسة مهنة المحاماة.
تقرير إدارة خبراء سوهاج
واستندت لتقرير إدارة خبراء سوهاج فى القضية رقم 3669 لسنة 2011 والمقامة من النيابة العامة ضد مجلس إدارة المعهد الذى ثبت جمعهما بين وظيفتين منذ 24 سبتمبر 1997 بقرار من وزير التعليم العالى رقم 1100، والذى ذكر أن محمد أبو العلا المحامى المدعى عليه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بأخمين المملوكة للمعهد.
ويذكر أن مصطفى شعبان المحامى أقام الدعوى رقم 6404 لسنة 69 قضائية اختصم فيها نقيب المحامين بصفته وسامح عاشور ومحمد أبو العلا الخطيب بشخصهما، وقدم تقرير من إدارة خبراء سوهاج فى القضية رقم 3669 لسنة 2011 والمقامة من النيابة العامة ضد مجلس إدارة المعهد الذى ثبت جمعهما بين وظيفتين منذ 24 سبتمبر 1997 بقرار من وزير التعليم العالى رقم 1100، والذى ذكر أن محمد أبو العلا المحامى المدعى عليه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بأخمين المملوكة للمعهد.
موضوعات متعلقة..
سامح عاشور: ما يثار عن مخالفتى قانون المحاماة وجمعى بين وظيفتين غير صحيح
"المفوضين" توصى بقبول دعوى تطالب بشطب نقيب المحامين من جدول المشتغلين