أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار 289 لسنة 2015 والمنظم لقواعد وأسس إعداد وعرض القوائم المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأوضح شريف سامى لـ " اليوم السابع " أنه بدءاً من أول قوائم مالية سنوية أو دورية تصدر بعد 30 يونيه 2015 ، على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر عند إعدادها لقوائمها المالية الخاصة بهذا النشاط الالتزام بالقواعد المرفقة بالقرار و بمراعاة النماذج الاسترشادية للقوائم المالية الملحقة به ، والتى تم إعدادها بالتشاور مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
وأشار شريف سامى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس عدة أنشطة مثل رعاية الأيتام أو الرعاية الصحية أو التعليم أو غيره جنباً إلى جنب مع نشاط التمويل متناهى الصغر، تعد قوائم مالية عن نشاط التمويل متناهى الصغر فقط ، وذلك التزاماً بأحكام المادة رقم (15) من القانون رقم 141 لسنة 2014 والتى نصت على ضرورة إمساك حسابات وإعداد قوائم مالية مستقلة لما تزاوله الجمعيات والمؤسسات الأهلية من نشاط في مجال التمويل متناهي الصغر.
وأضاف شريف سامى أنه على الجمعية أو المؤسسة الأهلية ضرورة حساب قيمة الاضمحلال في التمويل الذى تمنحه لعملائها والذى أطلق عليه القانون مصطلح "مخصصات الديون المشكوك فيها" في نهاية كل فترة مالية وفقاً لأسس حساب المخصصات التي تصدرها الهيئة ، وكذلك عليها أن تجنب العوائد الدائنة المستحقة على الديون المشكوك في تحصيلها ولا يتم إضافاتها إلى الإيرادات إلا في حالة تحصيلها.
"الرقابة المالية"تصدر قواعد إعداد القوائم المالية للتمويل متناهى الصغر
الثلاثاء، 02 يونيو 2015 08:07 ص
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية