أكد محمد على المحامى أنه يشترط لتنفيذ الحكم القضائى ضد احد المواطنين وهو موجود بالخارج أن يكون صادر فى منازعة متعلقة بمسألة من مسائل القانون الخاص فالأحكام الجنائية والمالية والإدارية لا تكون قابلة للتنفيذ فى مصر.
وأشار "على"، إلى أنه طبقاً لإتفاقية تسليم الهاربين الموقعة لسنة 1953 فى المادة السابعة منه يجوز للدولة المطلوب منها التسليم الإمتناع عن التسليم إذا كان الشخص المطلوب من رعاياها، موضحاً أنه على أن تتولى هى محاكمته ومستندة فى هذا الشأن بالتحقيقات التى أجرتها الدولة طالبة التسليم.
ويقدم الطلب بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة، على أنه يجوز بعد موافقة الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم الجنائى أن تقوم بتنفيذه على أن تتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التى يتلزمها التنفيذ ويقدم صورة رسمية من الحكم وبيان كامل عن شخصية المتهم والأوراق المستند إليها المطلوب تسليمة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة