حالات سحب رخصة تسيير سيارات الأجرة المحددة قانونًا

الثلاثاء، 16 يونيو 2015 07:37 م
حالات سحب رخصة تسيير سيارات الأجرة المحددة قانونًا حالات سحب رخصة سيارات الاجره
كتب - أشرف عزوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد الموقع الرسمى للإدارة العامة للمرور حالات سحب رخص التسيير للسيارات (الأجرة) وهى:

ـ عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل انقضاء مدة ثلاثين يوما وتظل الرخصة مسحوبة حتى استيفاء إجراءات التجديد ووفقا للمادة 24 من القانون.

ـ عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال سنة من ضبطه فى المرة السابقة وبه خلل، ويكون السحب لمدة ثلاثين يومًا، كما يجب ضبط العداد وفقا للمادة 28/3 من القانون.

ـ عند ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن، ويستمر السحب إلى حين استيفاء هذه الشروط وفقا للمادة 33 من القانون.

ـ عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فى المركبة أو إذا سمح بذلك، ويكون السحب لمدة تسعين يوما من تاريخ الضبط وفقا للمادة 72 من القانون ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

ـ عند تسيير السيارة الأجرة، التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة المرخص بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص، ويكون سحب الرخصة لمدة ثلاثين يوما.

ـ عند ضبط المركبة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصًا له وألغيت رخصته، وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة، التى ضبط يقودها، ويكون السحب لمدة لا تزيد عن تسعين يوما ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة