حيثيات رفض طعون النيابة على براء العادلى ومساعدية

فى حيثيات رفض طعون النيابة على براءة العادلى ومساعديه.. المحكمة لم تفش أسرار القضية.. وأحاطت بالدعوى وقدرت الدليل ولها الحق فى تقديره وما يثار بشأن ذلك غير مقبول

الإثنين، 15 يونيو 2015 10:34 م
فى حيثيات رفض طعون النيابة على براءة العادلى ومساعديه.. المحكمة لم تفش أسرار القضية.. وأحاطت بالدعوى وقدرت الدليل ولها الحق فى تقديره وما يثار بشأن ذلك غير مقبول حبيب العادلى
كتب - محمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت اليوم السابع على حيثيات حكم محكمة النقض برفض طعون النيابة على براءة كلا حسين سالم وعلاء وجمال مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعدية الستة.

حيث أشارت محكمة النقض فى حيثيات حكمها إلى أن ما أثارته النيابة العامة فى طعنها من صدور الحكم من هيئة فقدت الصلاحية للفصل فى الدعوى حيث أعلن رئيس الهيئة فى الجلسة السابقة عن جلسة النطق بالحكم انه فى حال توافق شروط انطباق المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية فإن المحكمة ستضمن أسباب حكمها ما كانت ستقضى به فى حالة عدم انطباقها وهذا لأ يدل على أن المحكمة أبدت رأيا يمنعها من القضاء فى الدعوى إذ ليس فيه ما يدل على أن المحكمة كونت رأيا فى مصلحة المطعون ضدهم أو ضدهم.

أما ما أثارته النيابة العامة من قيام هيئة المحكمة بإفشاء إسرار المداولة من خلال إعطاء الحكم على سيديهات لسكرتير الجلسة وممثل النيابة قبل النطق بالحكم والاستعانة بفنى لعمل الجداول داخل تلك الأسطوانات فإن تسليم الأسطوانة للسكرتير لم يتعد ثوان وكان تحت بصر وبصيرة المحكمة كما لم يتوافر لهما أجهزة للإطلاع عما حوته الأسطوانات .

كما أن ما تضمنته الأسطوانات يمكن لأى شخص أن يفعله ولا يحتاج ذلك لفنى من أجل إعداد الأسطوانة وما قالته النيابة فى ذلك ما هو إلا قولا مرسلا عاريا من أى دليل.

وقالت محكمة النقض فى حكمها بتأييد براءة العادلى ومساعديه الستة وأشارت المحكمة فى حيثيات الحكم إلى أن ما جرى به قضاء محكمة النقض طبقا للمادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة أمورا وبيانات مثل حكم الإدانة بل يكتفى لصدور الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة فى صحة الاتهامات الموجهة إليه وما توصلت له المحكمة أن قاضى الجنايات أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بها وانتهى إلى براءة المطعون ضدهم لعدم اطمئنانه إلى الأدلة المقدمة.

وتابعت الحيثيات أن المحكمة أحاطت بالدعوى وقدرت الدليل وهو من سلطتها ولها الحق فى تقدير الدليل وما يثار بشأن ذلك ما هو إلا جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الدليل وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة