حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل مجلس مؤقت لإدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر.. خالف القانون ووزير النقل لم يقرر حل المجلس المنتخب ولا يجوز تعيين مجلس مؤقت فى ظل وجود المنتخب

الأحد، 14 يونيو 2015 04:11 م
حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل مجلس مؤقت لإدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر.. خالف القانون ووزير النقل لم يقرر حل المجلس المنتخب ولا يجوز تعيين مجلس مؤقت فى ظل وجود المنتخب المستشار أحمد الشاذلى - صورة أرشيفية
كتب حازم عادل - نورهان حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم وحازم لمعى، نائبى رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد محمود ومعروف مختار، بقبول الدعوى المقامة من محمد على محمد، رئيس غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، وتطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 254 لسنة الصادر فى 18 أبريل الماضى، بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: الظاهر من الأوراق أمام المحكمة أنه تم انتخاب مجلس إدارة غرفة ملاحة البحر الأحمر بتاريخ 2 أغسطس 2012، وتم انتخاب المدعى رئيساً لمجلس إدارة الغرفة، وطبقا لنص المادة السادسة من قرار وزير النقل، فإن المجلس تنتهى مدته فى أول أغسطس 2006، ولم يثبت من الأوراق صدور قرار من وزير النقل بحل مجلس الإدارة المنتخب لثبوت ارتكاب مخالفات لأحكام القانون أو توافر إحدى الحالات التى نص عليها القرار ويجوز فيها لوزير النقل إصدار قرار بحل مجلس الإدارة.

وأضافت الحيثيات أنه لم تتوافر الأسباب لجهة الإدارة التدخل بإصدار قرار بحل مجلس الإدارة، الأمر الذى يكون معه صدور القرار المطعون فيه خالف صحيح حكم القانون بما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه مع توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان مجلس الإدارة المنتخب من ممارسة الصلاحيات التى مكنه القانون من ممارستها
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

يذكر أن الدعوى رقم 52168 لسنة 69 قضائية، اختصمت وزير النقل بصفته، وذكرت أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وقرار وزير النقل والمواصلات رقم 30 لسنة 1999 بشأن إنشاء غرف الملاحة بالموانئ المصرية وما تضمنته المادة السادسة منه والتى نصت على أن يكون لكل غرفة مجلس إدارة يتولى شئونها ويتكون من 11 عضوا وتكون مدة المجلس 4 سنوات، وأن المجلس الحالى تم انتخابه بتاريخ 2 أغسطس 2012 ومن ثم فإن مدة هذا المجلس تكون مستمرة حتى عام 2016، وأنه لم يصدر قرار بحل المجلس المنتخب، ولا يجوز قانونا تعيين مجلس إدارة مؤقت فى ظل وجود المجلس المنتخب.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة