القضاء الإدارى بالإسكندرية يحظر توريث الأبناء وظائف الآباء

السبت، 09 مايو 2015 10:45 ص
القضاء الإدارى بالإسكندرية يحظر توريث الأبناء وظائف الآباء القضاء الإدارى - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل – ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاتة ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من رفض قبول قيد الطالب أحمد نجل المواطن الفلاح محمد محمود حسين بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، لتفوقه فى مجموع درجاته على الطالب على كامل شلضم نجل مسئول بالشركة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين نجل الأول من أداء الامتحانات النظرية فى العام الدراسى الحالى، وتمكينه من الامتحانات العملية له فى الدور الثانى فى ذات العام وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

تفاصيل الدعوى


وقال المدعى إن المدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم حددت الحد الأدنى للقبول بها من الحاصلين على شهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة بمجموع 282 درجة من 300، وأنه فوجئ باستثاء قبول ابن مسئول بالشركة مجموعة 252 درجة بناء على خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بمطروح لمثيله بالبحيرة باستثنائه وحجز وظيفة له بعد التخرج، وأضاف أن نجله متفوق على ابن المسئول لحصوله على 259 درجة إلا أن المدرسة رفضت قبوله بسبب أنه ابن فلاح فقير ولا يعمل بالشركة ؟

المشرع ألزم بتحقيق تكافؤ الفرص


وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

التمييز جريمة يعاقب عليها القانون


وأضافت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وعهد الدستور إلى القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض غلقا للباب أمام أى فساد أو استبداد وعلاجا لجراح الماضى المنكوء ورفعا للظلم عن الشعب الذى عانى طويلا، وهو ما تناشد معه المحكمة الدولة سرعة الانتهاء من إنشاء تلك المفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز الآثم الذى انتشر فى ربوع الوطن الذى وصل حد التصريح كتابة من مسئول بدرجة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المياه باستثناء نجل أحد العاملين معه من الحد الأدنى للقبول بمدرسة ثانوية فنية تابعة للشركة رغم خضوعها لوزارة التربية والتعليم بل وصل الأمر به إلى حد التصريح لا التلميح بتوريث الوظائف للأبناء وحفظ الوظائف لهم قبل بدء الدراسة؟ وعلى نحو ما كشفت عنه الدعوى الماثلة فى تحد سافر لمبدأ العدالة الاجتماعية ضد المتفوقين من أبناء البسطاء والفقراء من هذا الوطن تحت عباءة المكانة الاجتماعية للعائلات، رغم أن الدستور جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة.


موضوعات متعلقة:


- القضاء الإدارى ينتصر لإرادة فلاحى البحيرة.. ويؤكد: لا يجوز للحكومة مخالفة الغرض من التبرع بالأرض لإقامة محطة لتنقية المياه الملوثة.. وتلزمها بمراعاة صحة المواطن وإنشاء المشروع سبب التخصيص أو رد الأرض





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

لابد من تطبيق هذا فى الكهرباء والهيئة والبترول وكل القطاعات

ااا

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

ارحمونا

عدد الردود 0

بواسطة:

محلاوي

وماذا عن المخالفات المستتره

عدد الردود 0

بواسطة:

مظلوم

إنتصار للحق

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد سعد الدين محمود"الرحمانى"

شكرا

عدد الردود 0

بواسطة:

طارق

الدســــــــــــــــــــتور

منذ متى تحترم مواد الدستور فى مصر؟

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم حسين

المساواة فى الظلم عدل

عدد الردود 0

بواسطة:

مصطفي السيد

الواقع مر

عدد الردود 0

بواسطة:

كامل

غزب اللى خلفوهم

عدد الردود 0

بواسطة:

المتر

ما تسبش حقك

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة