مصادر: وزير الاستثمار يحتوى غضب مستثمرى المناطق الحرة ويتعهد بتلبية مطالبهم

الأربعاء، 06 مايو 2015 01:43 م
مصادر: وزير الاستثمار يحتوى غضب مستثمرى المناطق الحرة ويتعهد بتلبية مطالبهم جانب من اجتماع الوزير مع رؤساء الجمعيات بحضور حسن فهمى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصادر مطلعة كواليس اجتماع وزير الاستثمار اشرف سالمان بحضور الدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستمثار والمناطق الحرة ،برؤساء جمعيات مستثمرى المناطق الحرة أمس والذين كانوا قرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام هيئة الاستثمار اعتراضا على مواد بقانون الاستثمار الجديد اعتبروها سلبية للمناطق الحرة.

وبحسب المصادر فإن جمعية مستثمرى مدينة نصر وجهت الدعوة لجمعيات بقية المناطق بهدف تعديل المادة 32 من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015، على أن يتم هذا التعديل باللائحة التنفيذية للقانون المذكور حفاظا على مصداقية الاستثمار.

كما هددت الجمعية برفع دعوى قضائية على وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والمالية.
وقال أحمد هلال، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بمدينة نصر فى تصريحات صحفية سابقة له انه على وزير الاستثمار ضرورة تدارك السهو الوارد بنص المادة 1/32 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 97 بأن تفسر هذه المادة باللائحة التنفيذية للقانون متضمنة حذف العبارة المستحدثة "من خارج البلد، فتكون كالنص قبل التعديل أو تستورد لمزاولة نشاطها "مع إصدار ما يفيد هذا التفسير وإرساله لإدارة الجمرك بالمناطق الحرة للعمل بموجبه فورا.

وأشار هلال، إلى ضرورى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إصدار تعديل تشريعى لهذه المادة بحيث تحذف منها هذه العبارة المستحدثة حماية للاستثمارات القائمة وتأكيدا على مصداقية الدولة فى تشجيع الاستثمار.

وقال أحمد هلال رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر: إن صياغة المادة 32 بعد تعديلها فى قانون الاستثمار الجديد تشكل خطورة بالغة وتعارضا مع صحيح القانون، وذلك لعدة أسباب فى مقدمتها مخالفة نص المادة لما هو ثابت ومقرر بالقاعدة القانونية العامة التى تحكم الإعفاءات الضريبية والجمركية الواردة بالمادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 8 لسنة 97 وتعديلاته والتى تقرر ما نصه: لا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر، ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره 1%.

مؤكدا أن المادة بعد تعديلها تعارض ما هو ثابت بالمادة 33 من ذات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8، والتى تشرح بوضوح قواعد الاستيراد من المناطق الحرة ومنها المنتجات التى تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية، فقصر المشرع وعاء الضريبة الجمركية المستحقة على قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، موضحا أن مفاد ذلك أن المكونات المحلية لمنتجات المناطق الحرة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية عند دخولها أو خروجها من المناطق الحرة لأن هذه المنتجات المحلية وهى داخل البلاد تكون خالصة الضرائب والرسوم، فإذا خضعت لتعاملات من مشروعات المناطق الحرة فلا يستقيم إخضاعها للضرائب والرسوم وإلا كنا أمام ازدواج ضريبى لسابق خضوعها للرسوم والضرائب.

وكشفت المصادر ل" اليوم السابع" ان الوزير تعهد بإدخال تعديل على المادة فى اللائحة التنفيذية للقانون والمتوقع صدروها خلال 15 يوما كما استمع لمطالب الجمعيات وتعهد بتلبيتها وهو ما قوبل بحالة من الارتياح.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة