الحقوق المادية للموظف المريض المؤمن عليه وفقا لقانون التأمينات

الإثنين، 04 مايو 2015 10:39 م
الحقوق المادية للموظف المريض المؤمن عليه وفقا لقانون التأمينات مصلحة التأمينات – صورة أرشيفية
كتب أشرف عزوز – رأفت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص قانون التأمينات على عدد من حقوق العامل أو الموظف المريض المؤمن عليه بهيئة التأمينات.

وتتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المريض ورعايته طبياً الى أن يُشْفَى أو يثبت عجزه ويكون العلاج على نفقة الهيئة وفى المكان الذى تعينه للمريض، وكذلك فيما يتعلق بالرعاية الطبية للمؤمن عليها أثناء الحمل والولادة.

ثانيا: الحقوق المالية للمريض



تعويض الأجر:


الأمراض العادية=75%من اجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يوم تزاد بعدها الى 85%
يستمر صرف تعويض الاجر طوال مدة مرضه او حتى ثبوت العجز الكامل او حدوث الوفاة بحيث لا يتجاوز 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة

- الامراض المزمنة = اجر كامل طوال مدة مرضه الى ان يشفى ان يستقر حالته استقررا يمكنه من العودة الى مباشرة عمله او يتبين عجزه عجزاً كاملا ( قرار وزير الصحة 259 لسنة 95
- فى حالة الحمل و الوضع = 75 % من الأجر لمدة 3 شهور بشرط الا تقل مدة الاشتراك فى التأمين عن 10 شهور.

مصاريف الانتقال:


مصاريف الانتقال والاقامة اثناء الاصابة والعلاج:
يلتزم صاحب العمل بمصاريف نقل المريض من مكانه الى جهة العلاج
يستحق المصاب او المريض مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة من محل الاقامة الى مكان العلاج وبالعكس داخل وخارج البلد الذى يقيم به اذا قرر الطبيب المعالج ذلك.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة