وزير البيئة: رئيس الوزراء اعتمد ضوابط موارد صندوق حماية البيئة

الأحد، 03 مايو 2015 04:01 م
وزير البيئة: رئيس الوزراء اعتمد ضوابط موارد صندوق حماية البيئة ابارهيم محلب و خالد فهمى وزير البيئة
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اعتمد الضوابط التى تحكم موارد صندوق حماية البيئة، وأوجه الصرف منه، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون البيئة.

وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن هذه الضوابط تنص على "أن تتكون موارد صندوق حماية البيئة من المبالغ التى خصصتها الدولة فى موزانتها لدعم الصندوق، والإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز، بما يتفق مع أغراض الصندوق، وعائد المشروعات الرائدة والتجريبية، ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال حماية البيئة، وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها أو بالمشاركة مع الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام أو الهيئات الوطنية والأجنبية أو الجمعيات الأهلية، وموارد الصندوق المنصوص عليه فى القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية".

وأكد وزير البيئة، أن موارد الصندوق تتكون من مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة فى نطاق المحميات الطبيعية، مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر بما لا يجاوز 250 ألف جنيه، ويصدر بتحديد فئات مقابل تلك الخدمات قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز، رسوم الترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة المنصوص عليها فى المادة 13 مكرر، من قانون البيئة.

وأضاف وزير البيئة أن الموارد تضم أيضا مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، عن كل دراسة أو معاينة أو قياس ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة، بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز، ورسوم الموافقات والتصاريح البيئية التى يصدرها جهاز شؤون البيئة بما فى ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز 1% من قيمة سعر طن الفحم المستخدم ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.

وتتضمن موارد الصندوق الغرامات التى يحكم بها، والتعويضات التى يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التى تصيب البيئة، وتودع فى الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التى تصيب البيئة، وعائد استثمار موارد الصندوق طبقًا لما يقرره مجلس إدارته ويكون للصندوق موزانة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى، وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة فى مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وأشار الوزير إلى أنَّ المادة 8 تنص على أن تخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه، وعلى الأخص مواجهة الكوارث البيئية، والمشروعات التجريبية والرائدة فى مجال حماية الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث وتحقيق التنمية المستدامة، ونقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة والتى ثبت تطبيقها بنجاح، وتمويل تصنيع نماذج المعدات والأجهزة والمحطات التى تعالج ملوثات البيئة، إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى.

وأوضح الوزير أنه يتم الصرف من الصندوق على إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة على الثروات والموارد الطبيعية، ومواجهة التلوث غير معلوم المصدر، وتمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى، ووضع المعدلات والمعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للملوثات المطلوب الالتزام بها للمحافظة على البيئة، والمشاركة فى تمويل مشروعات حماية البيئة الخاصة بأجهزة الإدارة المحلية والجمعيات الأهلية، ويتوافر لها جزء من التمويل من خلال المشاركة المجتمعية، ومشروعات مكافحة التلوث، وصرف المكافآت عن الإنجازات المتميزة عن الجهود التى تبذل فى مجال حماية البيئة، ودعم البنية الأساسية للجهاز وتطوير أنشطته، والأغراض الأخرى التى تهدف لحماية أو تنمية البيئة والتى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.



موضوعات متعلقة


- تشكيل لجنة لمكافحة الفساد داخل وزارة البيئة بالتعاون مع الرقابة الإدارية







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة