حيثيات إلغاء قرار وزير الرياضة بتجميد رئيس اللجنة الأوليمبية.. المحكمة ترفض الدفع بعدم الاختصاص وتؤكد احترامها لسيادة الدولة.. وقرار التجميد جاء بدون تحقيق.. والمركزى للمحاسبات أدان مجلس الإدارة

الأحد، 03 مايو 2015 04:27 م
حيثيات إلغاء قرار وزير الرياضة بتجميد رئيس اللجنة الأوليمبية.. المحكمة ترفض الدفع بعدم الاختصاص وتؤكد احترامها لسيادة الدولة.. وقرار التجميد جاء بدون تحقيق.. والمركزى للمحاسبات أدان مجلس الإدارة مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، قبول الدعوى المقامة من المستشار خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية، لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بتجميده من اللجنة الأوليمبية .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سمير عبد المقصود، وأسامة منصور، وحازم لمعى، و خالد طلعت بسكرتارية معروف مختار.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن ما أشارت إليه اللجنة الأوليمبية من أن الميثاق الأوليمبى الصادر عن اللجنة الأوليمبية الدولية فى ٩ سبتمبر ٢٠١٣ الخاص بفض منازعات الرياضة عن طريق مركز اللجنة الأوليمبية للتحكيم الرياضى وفى حال تعذر حل النزاع يتم الاحتكام إلى محكمة التحكيم الرياضى فى لوزان بسويسرا، فردت المحكمة بأنها تضع مبدأ سيادة الدولة واحترام الاتفاقيات الدولية، نصب أعينها وهناك أمران أولهما ما قضت به المادة ٩٧ من الدستور على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى عن رقابة القضاء وكذلك ما قررته المادة ١٩٠ منه على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، كما أناطت المادة ٤٨ بالقانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية، ومن ثم فإن المشرع حدد أصول التقاضى والجهات ذات الاختصاص القضائى.

وأضافت الحيثيات أن المشرع فوض دون سواه تنظيم شئون الرياضة وكيفية الفصل فى المنازعات على وجه يقطع بالقول بأن صحيح مقصوده أن أى تنظيم لطرق الطعن سبيله قانون يصدر عن سلطة التشريع وفى إطار عام يحفظ أن يكون الفصل النهائى فى أى نزاع متفقا مع أحكام الدستور.

وأشارت المحكمة إلى أنها تقدر مبدأ سيادة الدولة بمنظور أن الدولة التى تلتزم باتفاقيتها الدولية تباشر أعلى درجات الاحترام لمبدأ السيادة ذاته إلا أن ذلك مشروط كما سلف البيان بأن يكون احترام الاتفاقيات الدولية بالأداة التشريعية التى حددها الدستور، ولا يكون مرد هذا الالتزام هوى أو دافع شخصى أو رغبة فى خلق سلطة تعلو فوق سلطات الدولة وتشهر سيف الاتفاق الدولى لتخضعها إلى فلك لا يستظل بأحكام الدستور والقانون عاصفا بذلك بمبدأ الشرعية وسيادة القانون وهو المبدأ لن ينتج أثره إلا بقيام مبدأ آخر يكمله ويعتبر ضروريا مثله.

وتأسف المحكمة من موقف المدعى ذاته وهو من رجال القانون الذى شارك بصفته رئيسا للجنة الأوليمبية فى إصدار قرار يتضمن عدم خضوع المنازعات الرياضية لأحكام القضاء المصرى دون أن يكون له سند تشريعى يخول جهة أخرى غير القضاء بعمل يدخل من قبل ومن بعد فى صميم الاختصاص للقضاء الوطنى ولا تشفعن لغير ذلك ما قد يقال من أن المادة ٢٢٤ من الدستور قررت سريان اللوائح الصادرة قبل العمل بأحكامه إلى أن تصدر التشريعات الجديدة فى إطار أحكام الدستور بحسبان بأن ذلك رهين بأن تكون هذه اللوائح فى إطار التشريع السارى، فإن كانت غير ذلك وصدرت متضمنة تنظيما للتقاضى خارج إطار القانون الحالى كانت عديمة الأثر ومتعدية على الاختصاص القضائى، وبذلك فإن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا يكون غير قائم على سند يبرره وتقضى المحكمة برفضه .

وأكدت المحكمة أن اللجنة الأوليمبية تعد إحدى الهيئات الرياضية التى تنطوى تحت لواء القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وهى تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة وقت صدور هذا القانون وتلك التى تتكون مستقبلا، وعهد المشرع إلى اللجنة الأوليمبية بتنظيم النشاط الرياضى الأوليمبى فى مصر وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات، فى حدود السياسة العامة التى تضعها الجهة الإدارية المركزية، وحددت لائحة النظام الأساسى للجنة إجراءات إسقاط العضوية ومن له الحق فى اتخاذ ذلك الإجراء، وتقديرا لخطورة إسقاط العضوية عن أى من أعضاء مجلس إدارة اللجنة، فقد تطلبت اللائحة فى جميع الأحوال موافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية للجنة على إسقاط العضوية، كما خولت اللائحة الوزير المختص وحده دون سواه سلطة وقف نشاط عضو مجلس إدارة اللجنة، وما يرتبه ذلك الإجراء من وقفه عن ممارسة صلاحياته المقررة قانونا وذلك فى أحوال معينة عددتها حصرا المادة ٤٧ من تلك اللائحة وهى ثلاث حالات ثبوت مخالفة العضو للقانون أو اللائحة لحين اتخاذ مجلس إدارة اللجنة أو الجمعية العمومية غير العادية قرارا بشأنه، وإحالة العضو بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته فى جناية أو جنحة لحين صدور حكم فى الدعوى ٣ أن يتوافر بشأن العضو حالة من حالات الإسقاط الواردة بالمادة ٤٦، والإيقاف فى تلك الأحوال جميعا أجله الأقصى هو انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للجنة للبت فى حالة العضو الموقوف .

وأوضحت المحكمة أنه يتبين مما تقدم أن جهة الإدارة لم تذكر أى شىء عن ماهية المخالفات التى أسندت للمدعى مكتفيه فى هذا الصدد بالإشارة فى ديباجة قرارها المطعون فيه إلى المذكرة التى أعدت من قبل عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة وكتاب اللجنة الثلاثية بشأن إيقاف نشاط المدعى باللجنة الأوليمبية بسبب المخالفات المالية التى يجرى بحثها بمعرفة اللجنة الرقابية المشكلة من قبل مجلس إدارة اللجنة لفحص التقارير المالية لعام ٢٠١٤، وهذا القول إنما يتناقض فى ذاته مجرد الادعاء بثبوت ارتكاب المدعى مخالفة للقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ أو لائحة النظام الأساسى للجنة الأوليمبية، إذ لا يعدو الأمر أن يكون مجرد اتهامات منسوبة إلى المدعى وهو ما كان يتعين معه إجراء تحقيق إدارى يمكن من خلاله وقوفها على ماهية المخالفات التى نسبت إلى المدعى وتفاصيلها من خلال الفحص والبحث والتقصى الموضوعى المحايد والنزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها إليه، ويتبين لها من واقع ذلك التحقيق أن المصلحة العامة تقتضى كف يده عن مزاولة نشاطه واختصاصاته ضمانا لاستكمال التحقيق فى جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطاته بما يضمن سلامته، ومثل ذلك التحقيق ينبغى أن تجريه الجهة الإدارية ذاتها بحسبانها الجهة المنوط بها قانونا.

وأن ما يثار من وجود ملاحظات من الجهاز المركزى للمحاسبات على أداء اللجنة الأوليمبية رئاسة المدعى، إذ أنه مع أهمية الدور الرقابى للجهاز المركزى للمحاسبات فإن هذه الملاحظات بذاتها لا تؤدى حالا ومالا إلى تجميد ووقف رئيس الجهة الصادر بشأنها التقرير الرقابى من الجهاز، إذ أن تلك المخالفات تكون محلا للفحص والمراجعة بين الجهاز والجهة الصادر بشأنها التقرير، وأن استجلاء الحقيقة كان يقتضى تمكين المدعى من الرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز التى نالته وأعضاء مجلس إدارة اللجنة وغيرهم من الأسماء الواردة بتقرير الجهاز .

وحكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها وبرفض الدفع بعد مقبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وبقبولها شكلا وبوقف القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد التقرير القانونى فى طلب الإلغاء .





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة