ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القضية عينيا بوجود قصور فى تحقيقات النيابة، والدفع باعتلال واضطراب وصف الاتهام المقدم من النيابة العامة والدفع بانقطاع رابطة السببية بين الأفعال المنسوبة للمتهم الأول بفرض حدوثها، والنتيجة التى وقعت من المجهول مطلق الغاز والدفع بانتفاء ركن الخطأ العمدى والدفاع بعدم مخالفة المتهم الأول أحكام قانونى الشرطة لسنة 71 وقانون السجون لسنة 56 امتثالا لمقتضيات وظيفته وامتثاله لهيئة انتظامية تتدرج فيها الوظائف، وكل ذلك فى إطار ما تنص عليه المادة 63 من قانون العقوبات والدفع بانتفاء صلة المتهم الأول بالاتهامات الموجهة إليه من النيابة العامة والدفع بعدم مسئولية عن سلامة وتشغيل شفاطات سيارة الترحيلات ودفع بعدم مخالفته للواجبات والمسئوليات التى كلف بها، والدفع بقصور الدليل الفنى والتقرير الهندسى وتقرير الطب الشرعى الخاص بفحص سيارة الترحيلات .
ودفع بتعمد إدارة سجن أبو زعبل بالتلاعب فى الأحراز وسيارة الترحيلات لإظهارها بخلاف حقيقتها وتمسك الدفاع بالتقرير الفنى الذى ورد بتقرير الطب الشرعى.
















