تقرير هيئة مفوضى الدولة
وكانت الدائرة الثانية، بهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصت بقبول الدعوى، حيث قال التقرير المعد من المستشار محمد عاطف سيف، مفوض الدولة، إن النادى الأهلى للرياضة كان قد أعلن بجريدة الأهرام يوم ٨ فبراير ٢٠١٤ عن دعوة أعضاء النادى الذين لهم حق الحضور للجمعية العمومية العادية للنادى المنعقدة يومى الثلاثاء والأربعاء 25 و26 مارس ٢٠١٤ وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى تنعقد الجمعية يومى الخميس والجمعة 27 و28 مارس ٢٠١٤، وذلك فى النظر فى جدول الأعمال المقرر والذى تضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.
وأضاف التقرير أنه إزاء عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية فى اجتماعها الأول بتاريخ 25/3/2014 تقرر تأجيلها على أن يكون اليوم الثانى مخصص لانتخاب مجلس الإدارة، وكان الثابت من الأوراق اكتمال النصاب القانونى لليوم الأول من الاجتماع الثانى بحضور 1804 أعضاء ممن لهم حق الحضور البالغ عددهم (129675 عضواً)، تطبيقاً لحكم المادة 44 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الدولة للرياضة رقم 929 لسنة 2013، إلا أنه عند التصويت على القرارات من الجمعية العمومية تبين وجود (103 أعضاء) فقط بما يقل عن ربع عدد الحضور، فأعلن عدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت على قرارات الجمعية العمومية تطبيقاً لحكم المادة 38 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وفى اليوم الثانى الممتد من الاجتماع الثانى المخصص لإجراء العملية الانتخابية أعلن اكتمال النصاب القانونى بحضور ربع عدد الأعضاء الموقعين فى اليوم السابق، وتمت عملية الانتخاب، وأعلنت نتيجتها.
وأكد التقرير أن الثابت من الأوراق المقدمة إلى المحكمة أن إجراءات الجمعية العمومية والعملية الانتخابية قد شابها بعض المخالفات، وهو ما لم ينكره المدعى عليهم أو يقدموا ما يثبت خلافه، حيث اشترطت لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية فى المادة 43 منها على تشكيل لجنة ثلاثية من الجهة الإدارة المركزية فى حالة زيادة أعضاء النادى عن 20 ألف عضواً، يخول لها إدارة العملية الانتخابية ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين، وذلك قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية المتضمن انتخاب مجلس إدارة النادى كاملاً، ولما كان عدد أعضاء النادى الأهلى يعادل (129675 عضواً)، و إذ أصدر مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة قراره رقم 56 الصادر فى 16/1/2014 بتشكيل اللجنة الثلاثية المذكورة وقبل الإعلان عن الدعوة للجمعية العمومية باثنى وعشرين يوماً فقط، فى حين أنه كان يتعين صدور القرار المذكور من المجلس القومى للرياضة والذى يرأسه وزير الدولة للرياضة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2012 المشار إليه، وبالمخالفة للمدة المحددة وفقاً للائحة المذكورة، مما يكون معه قرار تشكيل اللجنة الثلاثية والتى تعد ضمانة أساسية من ضمانات سير العملية الانتخابية، قد صدر ممن لا يملك سلطة إصداره وبعد الموعد المقرر لذلك، بالمخالفة للمادتين 2 و43 من اللائحة سالفة البيان.
وأوضح التقرير أن الثابت من الاطلاع على محضر إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادى ومراقب الحسابات باليوم الثانى الممتد للاجتماع الثانى للجمعية العمومية العادية المنعقد يوم الجمعة الموافق 28/3/2014 أن اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية قد اعتمدت نظام البطلان الجزئى للبطاقة الانتخابية أثناء عملية فرز الأصوات بناء على الخطاب الصادر من الإدارة المركزية لشئون الهيئات والبطولة بالمجلس القومى للرياضة، وذلك بالمخالفة لصريح نص المادة 46 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية سالفة البيان المتضمنة أنه يتعين على كل عضو أن يثبت فى ورقة الانتخاب العدد المطلوب من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وأن جزاء البطلان هو المترتب على كل بطاقة انتخاب غير مستوفاة أو بها كشط أو تغيير فى البيانات أو الأسماء أو تحمل أى علامة أو إشارة تدل على شخصية العضو، وهو الأمر الذى كان سيغير -بلا ريب- من وجه النتيجة المعلنة حال تطبيق صريح حكم القانون، بحسبان أن هناك تباين ظاهر بين عدد الأصوات الباطلة عند فرز أصوات كل مقعد انتخابي، بينما أن مجموع الأصوات الباطلة بالعملية الانتخابية على كل مقاعد مجلس الإدارة دون مراقب الحسابات 3251 صوتاً باطلاً، وهو ما يصم العملية الانتخابية بالبطلان.
ويرى التقرير أن محضر إجراءات الانتخابات نص على أن عملية التصويت قد بدأت من خلال (109) لجان فرعية واستمرت حتى السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 28/3/2014، موعد غلق لجان التسجيل، وقد تم غلق لجان الإدلاء بالرأى فى تمام الساعة السابعة والنصف، حيث بلغت أعداد أعضاء النادى الموقعين بكشوف الحضور (17986 عضواً) ثم أعقب ذلك عملية الفرز، وهو ما يتضح معه مع جلاء العبارات، أن عددا من أدلوا بأصواتهم باللجان الفرعية المذكورة هم (17986 عضواً)، إلا أن المحضر وإبان عرضه لنتائج عملية الفرز تبين منه أن إجمالى عدد الأصوات الإجمالى لكل منصب من مناصب مجلس الإدارة هو (17726 عضواً)، وهو ما يتضح معه وجود فارق بين عدد المصوتين وبين نتيجة الفرز يعادل (260 صوتاً)، دون أن يبين محضر الإجراءات مصير هذا الفارق أو ماهيته، مما يلقى بظلال الشك والريبة على سلامة العملية الانتخابية، ويصمها بالبطلان.
وكشف التقرير عن أن المادة 42/4 من لائحة النظام الأساسى للأندية اشترطت على مجلس إدارة النادى الرياضى أن يجتمع خلال أسبوع من غلق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة النادى لبحث مدى توافر الشروط اللازمة فى المرشحين وإعداد كشف بأسمائهم مرتبة ترتيباً أبجدياً وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقائمة وملاحظاته على المرشحين فى اليوم التالى وإعلان ذلك بمقر النادي، وإذ كان الثابت أن باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى قد أغلق فى السادسة من مساء يوم السبت الموافق 15/2/2014، فكان يتعين على مجلس إدارة النادى الاجتماع خلال أسبوع ينتهى فى 22/2/2014، إلا أنه قد اجتمع بتاريخ 11/3/2014، بالمخالفة للأجل المحدد له قانوناً، رغم ورود خطابات له من مديرية الشباب والرياضة متضمنة سرعة الإفادة بأسماء المرشحين وتعليق كشوف السادة الأعضاء بالنادي، ودون أن يبين بمحضر الاجتماع المنعقد بالتاريخ الأخير عذراً قهرياً لتأخر الاجتماع عن الأجل المضروب له، مما يعد مخالفة صريحة للإجراءات و المواعيد المقررة قانوناً، بحسبان أنها قواعد آمرة يتعين الالتزام بها.
وتابع التقرير أن المشرع لم يترك لمجلس الإدارة أو للجمعية العمومية تنظيم اجتماعها بل نظمه بتفصيل وترتيب على نحو يجعل من هذه الإجراءات والمواعيد قواعد آمرة يتعين الالتزام بها، وأنه تنظيم قصده المشرع على هذا النحو لتحقيق الغاية المرجوة من هذه الأندية فلا يجوز الفكاك من هذا التنظيم، أو الاعتذار عن الخطأ فى تطبيقه، وخول المشرع للجهة الإدارية الإشراف والرقابة على الأندية الرياضية تحقيقاً للصالح العام وإعلاءً للشرعية وسيادة القانون، فإن ذلك يستتبع أن تباشر هذه الجهة تلك الرقابة وجوباً صدعاً بإحترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون بأن تمارس سلطتها التى خولها لها القانون لتحقيق الرقابة القانونية التى استهدفها على تصرفاتها وقراراتها سواء الصادرة عن مجلس إداراتها أو جمعياتها العمومية، والتثبت من عدم وجود مخالفات من خلال اللجنة التى تشكلها للاشراف على هذه الجمعيات خاصة متى كانت تتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى، إضافة إلى محاضر الاجتماعات التى أوجب القانون عرضها عليها فإذا استبان لها وجود مخالفة كان عليها أن تنشط إلى تصحيحها.
وأشار التقرير إلى أن المخالفات المذكورة تصم إجراءات الجمعية العمومية للنادى الأهلى والتى انعقدت يومى 27 و28 مارس ٢٠١٤ بالبطلان، وتلقى بظلال الشك والريبة على نتيجة انتخابات مجلس الإدارة المنعقدة يوم 28/3/2014، وإذ لم تنهض الجهة الإدارية بما لها من سلطة رقابية و لم تحرك ساكناً أمام كل هذه المخالفات، وتقاعست عن أداء دورها الرقابى، ما يكون معه مسلكها مخالفاً لقانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ولائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، الأمر الذى كان يتعين عليها إعلاء سيادة القانون، وتنفيذ القواعد القانونية الصادرة عن السلطات التنفيذية احتراماً لمبدأ الشرعية.
وطالب التقرير من محكمة القضاء، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إصدار قرارها ببطلان قرار الجمعية العمومية العادية للنادى الأهلى للرياضة البدنية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادى التى تمت يوم الجمعة الموافق 28/3/2014، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الدعوة للجمعية العمومية متضمنة إجراء انتخابات مجلس إدارة النادى.
وكان حمدى عتريس، المحامى وكيلا عن عضوى الجمعية العمومية للنادى، أشرف محمد أحمد الصفتى، وحنفى محمود سليمان، قد أقام الدعوى رقم 57097 لـسنة 68 قضائية، وطالبا فيها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية والثابت انعقادها فى اليوم الثانى الممتد للاجتماع الثانى يوم الجمعة الموافق 28/3/2014، بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الدعوة للجمعية العمومية متضمنة إجراء انتخابات مجلس إدارة النادى، على سند من وجود العديد من المخالفات التى شابت الجمعية العمومية المذكورة والعملية الانتخابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة