حيثيات حكم المحكمة التأديبية برفض طعن أمين شرطة أطلق لحيته على قرار إيقافه عن العمل.. الطاعن رفض حلاقة ذقنه وتنفيذ تعليمات مدير أمن القاهرة.. وقرار الوقف الاحتياطى صدر على سند صحيح من القانون

السبت، 23 مايو 2015 05:09 م
حيثيات حكم المحكمة التأديبية برفض طعن أمين شرطة أطلق لحيته على قرار إيقافه عن العمل.. الطاعن رفض حلاقة ذقنه وتنفيذ تعليمات مدير أمن القاهرة.. وقرار الوقف الاحتياطى صدر على سند صحيح من القانون المحكمة أثناء الجلسة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين هانى فتحى بهلول وسليمان سمير منصور، برفض طعن أمين الشرطة أحمد محمود متولى، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار إيقافه عن العمل وخصم نصف راتبه لمدة ثلاثة أشهر لإطلاق لحيته، وإعادته لعمله وصرف كل مستحقاته المالية.

اختصم الطعن رقم ٤٧ لسنة ٤٧ ق، كلاً من وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد ومدير أمن القاهرة ومدير مصلحة الحماية المدنية ومساعد المدير العام لإدارة الحماية المدنية لقطاع غرب ورئيس منطقة الدمرداش التابعة لقطاع غرب بصفتهم، حيث ذكر الطعن أنه من العاملين بوزارة الداخلية وقد صدرت القرارات المطعون فيها جميعها من مدير مصلحة الأحوال المدنية فى سنة ٢٠١٢، وقد تضمنت وقفه عن العمل لمدة ٣ أشهر بدأت من ٢٥ يوليو ٢٠١٢ ثم تم مده لمدة ٣ أشهر أخرى، وكان ذلك الجزاء بسبب أنه أقدم على إطلاق لحيته اتباعًا لتعليمات الدين الإسلام.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: الثابت من الأوراق إن الطاعن يعمل بقطاع أمن القاهرة بوظيفة أمين شرطة بوزارة الداخلية وبتاريخ ٢٥ إبريل ٢٠١٢ ذهب أمين الشرطة الطاعن لمقر عمله بطول لحيته وذلك حال إصدار التعليمات بحلاقتها، إلا أنه رفض حلاقتها مبررًا ذلك بأنه سيقوم بإطلاقها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام رافضًا التعليمات بحلاقتها، وتمت مناقشته بمعرفة قياداته إلا أنه أصر على رفضها تنفيذ التعليمات، وبناءً على ذلك تم استدعاء الطاعن من قبل مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة وقام بإسداء النصح والإرشاد له، إلا أنه لم يستجب لذلك مصرًا على موقفه.

وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة المتمثلة فى وزارة الداخلية ارتأت بناءً على مخالفته لقواعد الضبط والربط العسكرى وذلك بقيامه بإطلاق لحيته راغبًا فى العمل بالمظهر غير الانضباطى والمخالف للقواعد المنظمة لمهام وإعمال وظيفته وبناءً على ذلك تم إحالته للتحقيق، ثم صدر قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بوقف الطاعن عن العمل لمدة ٣ أشهر اعتبارًا من ٢٥ إبريل ٢٠١٢ لمدة ثلاثة شهور تنتهى فى ٢٥ يوليو ٢٠١٢ مستندًا فى مبرراته إلى ما استلزمته التحقيقات التى تجرى معه.

وأشارت المحكمة إلى أنه بعد انتهاء تلك المدة تم مد مدة الإيقاف لمدة ثلاثة شهور أخرى بواجب قرار مدير أمن القاهرة برقم ١٢ لسنة ٢٠١٢ اعتبارا من ٢٥ يوليو ٢٠١٢ وتنتهى فى ٢٥ أكتوبر ٢٠١٢ مستندًا فى ذلك لنفس الأسباب والمبررات، ثم تم مد مدة الإيقاف مرة الأخرى اعتبارًا من ٢٥ أكتوبر ٢٠١٢ حتى ٢٥ يناير ٢٠١٣، وذلك الأسباب والمبررات والتحقيقات التى أجريت معه.

وأوضحت المحكمة: لما كان قرار الإيقاف قد صدر مستند إلى مبررات الجهة الإدارية وأسبابها السائغة قانونًا وممن يملك إصدارها فى ضوء القانون، فمن ثم يكون قرارات الوقف الاحتياطى المطعون عليها قد قام على سبب صحيح، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة