قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة تلقت التحديثات الخاصة بإحصائيات السكان من جهاز الإحصاء والتعبئة عن شهر مايو، وجرى إرساله إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وكانت "لجنة تعديل قوانين الانتخابات" قد طالبت جهاز الإحصاء والتعبئة، بالبيانات الخاصة بالسكان عن شهر مايو، استجابة لطلب قسم الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، الذى يقوم حاليًا بمراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وتشمل مشروع قانون بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وأضاف الهندى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة سترسل لمجلس الدولة، آخر تحديثات بشأن بيانات الناخبين عن شهر مايو، فور ورودها من اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد الهنيدى، على حرص اللجنة إمداد قسم التشريع بمجلس الدولة بكل ما يطلبه من بيانات ومستندات لأداء مهمته، مشددًا على التعاون المستمر بين الوزارة واللجنة من جانب ومجلس الدولة.
فيما أكد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة تعديل القوانين، على عدم تأثير تحديث البيانات الخاصة بالسكان والناخبين، على تقسيم الدوائر من حيث الدستورية، مشددًا على ثقته، فيما انتهت منه اللجنة من تعديلات.
وأبدى فوزى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": اعتراضه على طلب مجلس الدولة بيانات حديثة بشأن السكان والناخبين، عن شهر مايو، معتبرا أن ذلك أمر غير منطقى، فكيف بعدما انتهت لجنة "تعديل قوانين الانتخابات" من عملها وفقا لبيانات واردة لها من الجهات المعنية عن مدة محددة، يتم طلب بيانات جديدة وتحديثات أخرى.
وقال فوزى، إن اللجنة عندما بدأت عملها فى أول شهر مارس، طلبت من جهاز الإحصاء والتعبئة، أحدث بيانات لديه بشأن عدد السكان، فارسل بيانات عن شهر يناير، وعليه أجريت اللجنة التقسيم وفقا لهذه البيانات.
وأضاف: أن جهاز "الإحصاء والتعبئة" أخطر اللجنة بأنه يقوم بتحديث البيانات كل 6 أشهر، فكيف أخرج حاليًا تحديثا عن 5 أشهر.
وتساءل: ماذا لو وجد مجلس الدولة اختلاف فى البيانات ورأى ضرورة التعديل، فهذا يعنى أن اللجنة ستعيد التقسيم وتحتاج لشهر جديد، وعندما ترسله لمجلس الدولة أيضًا سيكون هناك وقت فارق مابين نسبة السكان والناخبين خلال الوقت، الذى أعدت فيه اللجنة القانون وما بين نظر مجلس الدولة له، قائلًا "معنى ذلك إننا سندور فى حلقة مفرغة ولن ننتهى، وكل دول العالم تضع مواعيد ثابتة، يتم وفقا لها اعتماد أعداد السكان والناخبين عند إعداد قوانين الانتخابات لأنها بيانات متحركة يوميًا".
ومن جانبه قال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إن مشروع التعديل على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، الذى انتهت منه لجنة تعديل الانتخابات ليس به عوار من الناحية القانونية، فى ظل مراعاتها للقواعد، التى نصت عليها المحكمة الدستورية العليا، وأسفرت عن زيادة عدد المقاعد مع ضم بعض الدوائر لضبط نسبة الانحراف بحيث تصل إلى 25% بالزيادة أو النقصان، إلا أن هناك عدة مآخذ فى قانون تقسيم الدوائر قد تهدد بعدم الدستورية خاصة بنظام القوائم.
وأضاف على، فى تصريحات لليوم السابع، أن هناك خللا دستوريا فى القوائم الانتخابية، أولهما يتمثل فى التمييز بين الفئات المميزة، إذا لا يوجد معيار دستورى خاص بالنسب الخاصة بالفئات المميزة، وبالتالى فكان يجب خضوع الجميع لمعيار واحد يساوى مابينهم جميعًا فى المقاعد المخصصة فى القوائم ، الأمر الثانى هو عدم وجود معيار فى إضافة مقاعد للشخصيات العامة، لافتًا إلى أنه كان من الأولى للجنة تعديل قوانين الانتخابات أن تخصص مقاعد الشخصيات العامة لحل إشكالية العوار الدستورى فى الدوائر الفردية بدلًا من زيادة عدد مقاعد البرلمان بالشكل الحالى.
وتابع على، أن هُناك عدة قضايا تهدد بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية أيضا، منها المادة 44 والخاصة بأنه للناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه فى البطاقة الانتخابية أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية، الذى من شأنه أن يثبته فى البطاقة، حيث إن تلك المادة تتعارض مع النص الدستورى، التى يلزم بسرية عملية الاقتراع، لافتًا إلى أن الحل فى أن يفوض ذوو الاحتياجات الخاصة أحد أقاربه أو توكيل لذويه فيكون مسئولا قانونيًا.
ومن ضمن المواد التى تهدد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، المادة التى تلزم رئيس الجمهورية باختيار 50%من المعينين فئة المرأة، وذلك فى قانون مجلس النواب، لافتًا إلى أنه بهذا النص انتفت الحكمة من التعيين وهى بتعيين فئات لم تمثل جيدًا وفقا لما يفرزه البرلمان، بجانب إخلالها بمبدأ المساواة.
وأشار على، إلى عدم دقة التعريفات الخاصة لكل من فئتى الشباب والمصريين بالخارج فى قانون مجلس النواب، حيث حد سن الشاب من 25 سنة إلى 35 سنة، فى حين أن الحد الأقصى لتعريف الشاب وفقا للاتفاقيات الدولية يصل إلى 40 عاما، وبذلك فقد حرم قطاع واسع من الترشح فى إطار هذه الفئة والاستفادة من نسبتها فى القوائم، كذلك تعريف المصرى بالخارج حيث نص على اشترط فيه أن يكون جعل من إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة وحصل على أذن بالإقامة الدائمة فى الخارج مده لا تقل عن 10 سنوات، وهو أمر لم ينص عليه بالدستور وأغفل الكفاءة ومن المفترص أن القانون ينظم ولا يقيد كما حدث، متسائلا: "ماذا عن حق المصرى بالخارج، الذى قضى 5 سنوات بالخارج".
وزير العدالة الانتقالية:أرسلنا لـ"مجلس الدولة" تحديثات بيانات السكان عن شهر مايو.. وعضو باللجنة يعترض على طلب "مجلس الدولة" تحديث البيانات.. وخبير قانونى يرصد ثغرات بقوانين الانتخابات تتيح الطعن عليها
الأربعاء، 20 مايو 2015 06:33 م