وجاءت من بين التعديلات المادة رقم "2" فى قانون مباشرة الحقوق السياسية هو "يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية من صدر ضده حكم نهائى بالتهرب من الضرائب أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة "132" لقانون الضريبة على الدخل أو قانون إفساد الحياة السياسية أو من محكمة القيم".
كما جاء فى المادة رقم "12": "يحل رئيس محكمة الاستئناف محل رئيس المحكمة الابتدائية وذلك فى المحافظات التى لا توجد بها محاكم ابتدائية" .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة