وأكد فى حواره مع «اليوم السابع» أن تجديد الخطاب الدينى يتمثل فى تجديد فى الآليات والوسائل بعيدًا عن المساس بالثوابت المتمثلة فى القرآن الكريم وسنة النبى صلى الله عليه وسلم؛ مضيفا «ليس المراد بالتجديد الإلغاء أو التبديل أو تجاوز النص، لكن المراد هو الفهم الجديد للنص، بما يهدى المسلمين إلى معالجة مشاكلهم وقضايا عصرهم، معالجة نابعة من الوحى الإلهى.
وإلى نص الحوار..
صدرت مؤخرا العديد من أحكام الإعدام فكيف تنظرون تلك القضايا خاصة أن البعض يدّعى بأن تلك المحاكمات مسيسة؟
- أولا لا توجد محاكمات ذات توجه سياسى، فجميع المحاكمات تتم فى إطار سيادة القانون، والقضاء المصرى مستقل، والمحاكمات تتم بعد تحقيق قضائى متكامل، أما عن المهام المنوطة بدار الإفتاء فهى تقتصر على إصدار الفتوى فى قضايا الإعدام حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى المفتى القضايا التى ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذاً لقانون الإجراءات الجنائية، حيث أتفحص القضايا المحالة إلىّ من محكمة الجنايات، وأدرس أوراقها دراسة مستفيضة حتى أطمئن بشكل تام، فدار الإفتاء فى نظرها لقضايا الإعدام تمثل حلقة مهمة من حلقات المحكمة، لذا يجب عدم الخوض فى أى تفاصيل بشأن القضايا المحالة إليها، تحقيقاً لمبادئ العدالة وسيادة القانون، كما أن المفتى ينظر قضايا الإعدام من الناحية الشرعية فقط، بغض النظر عن الأشخاص فى تلك القضية.
لماذا لا يكون رأى المفتى فى قضايا الإعدام ملزما بدلا من أن يكون استشاريا؟
- فى تقديرى الخاص أرى أن يبقى رأى المفتى استشاريًا لأن القاضى هو الأصل فى سماع الأدلة وتقدير الأمور، أما المفتى فليس أمامه إلا أوراق صماء يحكم بها، فحتى قسمات الوجه عند أداء الشهادة لها معنى، وهذا لا يتوفر للمفتى مشاهدته، ولا يشاهد مراحل جمع الأدلة.
أثير مؤخرا لغط كبير حول مسألة تطوير الخطاب الدينى، فماذا نعنى بتطوير الخطاب الدينى أو تجديده؟
- التطوير أو التجديد سنةٌ من سنن الكون، وضرورة من ضرورات العصر التى لا غنى عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»، لذا كان الفرد والمجتمع معنيين دائمًا بالتجديد والتحديث والتغيير والإبداع، لما ينطوى عليه ذلك من تطور وتقدم، ويتوقف التجديد على فهم الواقع والتعرف على سلبياته ومحاولة علاجها، ورد الناس إلى المنهج الإسلامى الصحيح.
فكرة التجديد فى الخطاب الدينى فكرة قديمة حديثة، ليست قائمة على العشوائية؛ وإنما تستمد قوتها من الاستيعاب الواضح للواقع المعاش والتعرف إلى السلبيات التى تنتشر فى المجتمع، ثم بعد ذلك إطلاق روح الإبداع فى سبيل إصلاح الخطاب الدينى -المتمثل فى الدين والدنيا معًا- لدى جميع المسلمين، فالتجديد الذى نذهب إليه هو تجديد فى الآليات والوسائل بعيدًا عن المساس بالثوابت المتمثلة فى القرآن الكريم وسنة النبى صلى الله عليه وسلم؛ فليس المراد بالتجديد الإلغاء أو التبديل أو تجاوز النص، لكن المراد هو الفهم الجديد للنص، هذا الفهم يهدى المسلمين إلى معالجة مشاكلهم وقضايا عصرهم، معالجة نابعة من الوحى الإلهى، وبالتالى فالفهم الجيد للنص يؤدى إلى العلاج الجيد، ومن ثم الوصول إلى الخطاب المبنى على صحيح الدين، انطلاقًا من قاعدة المقدمات الجيدة تؤدى إلى النتائج الجيدة.
عند ذكر مصطلح تقنين الشريعة يتبادر إلى أذهان البعض أن معناها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
. لذلك نريد أن توضح لنا ما معنى تقنين الشريعة الإسلامية؟
- تطبيق الشريعة الإسلامية يقصد به وضع الأحكام الشرعية المستنبطة من النصوص الشرعية والأدلة المعتبرة فى صورة مواد قانونية بألفاظ موجزة، وهذا التقنين له فى الحقيقة ضوابط أولها أن يضعها العلماء فى الفقه الإسلامى والقانون، وثانيها أن يتمتع من يضع قواعدها بخبرة طويلة فى صياغة المواد القانونية، لأن التقنين يحتاج إلى تنسيق هذه الأحكام فى صورة مواد موجزة فى الألفاظ لكنها مستوعبة لكل المعانى.
هل القانون المصرى مطابق للشريعة الإسلامية؟
- القانون المدنى والتجارى والبحرى والجنائى وجملة القوانين المعمول بها والقوانين الإدارية فى جملتها مطابقة للشريعة، فالقانون المدنى ما هو إلا تنظيم لعقود البيع والهبة والوكالة والإجارة وغيرها، وكل هذه العقود التى شرحها الدكتور عبدالرزاق السنهورى، رحمه الله، فى كتابه الوسيط فى شرح القانون المدنى، مطابقة للشريعة تماما.
هل يمكن القول عطفا على ما ذكرت بأن الشريعة مطبقة فى مصر؟
- نعم الشريعة مطبقة فى مصر ولا توجد مخالفة للشريعة فى القوانين الحالية، ودليلنا على ذلك التجربة المصرية فى التشريعات والقوانين، فهى تجربة عريقة وممتدة عبر التاريخ واستفادت منها الدول العربية؛ لأنها رصينة ومتطورة، وهى مأخوذة من الفقه ومتفقة معه، وعندما سأل أحد القضاة الشيخ أحمد هريدى مفتى الديار المصرية الأسبق - رحمه الله: ما حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية والحكم بها؟ أجاب بعبارة موجزة جدًّا: «كل قانون لا يخالف الشريعة فهو من الشريعة»، كما أن مرحلة الدستور المصرى فى 2014، كان به تجربة فريدة من النقاش قادها الأزهر الشريف فى بعض المواد المتعلقة بالشريعة، حيث دار النقاش حول المادة الثانية من الدستور، وحتى لو لم يوجد هذا النص فإن التجربة المصرية تقول بأن المجتمع مطبق لأحكام الفقه الإسلامى فى نظامه القانونى، فالشريعة هى حياتنا، وفى قلوبنا ولسنا فى حاجة إلى من يقول لنا عودوا إليها، وقد قال الإمام المناوى المالكى: إن القانون الفرنسى يتفق مع الفقه المالكى فى 75 بالمئة من نصوصه، والبقية تتفق مع المذاهب الأخرى، وكان للسنهورى تجربة رائدة فى المقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون الفرنسى.
ومن ذلك أيضًا المادة التى وضعت فى دستور 2012 لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث سعت بعض التيارات إلى إقرار هذه المادة بهذا التفسير، وعندما درسها الأزهر دراسة حيادية، انتهى إلى أن تفسير المادة حسب ما ورد فى دستور 2012 هو دستور معيب، يربكها وينقض المادة تمامًا.
يتبادر إلى أذهان الناس عندما يذكر تطبيق الشريعة الإسلامية أن السارق تقطع يده والمحكوم عليه بالإعدام يقتل بحد السيف، فهل هذه هى الشريعة؟
- هذه نظرة تختزل الشريعة الواسعة الرحبة فى هذا الميدان الضيق جدا، هذا الميدان هو جزء من جملة قوانين، والشريعة أوسع وأرحب من ذلك بكثير، فهى تنظم العلاقة بين الإنسان وربه والعلاقة بين الإنسان ونفسه، فهى شاملة لكل هذه العلاقات المختلفة، ومن ثم فإن اختزالها فى هذا الجانب فقط ضار جدا بالشريعة الإسلامية، فالشريعة تعنى بتنظيم الأخلاق وتنظيم العقيدة، والأحكام الفقهية هى فى الحقيقة مجال أوسع من القانون، لأن هذه الأحكام الفقهية منها ما يتعلق بالعبادات، فلا يوجد قانون فى الدنيا ينظم الصلاة والحج، والفقهاء من البداية فطنوا لهذا الأمر، وقالوا إن العبادات فى مجملها لا يدخلها حكم الحاكم أى لا يدخلها التقاضى.
هل يطبق القانون المصرى جرائم الفروع فى حق الأصول والعكس، فلو قتل الأب ابنه قال بعض الفقهاء إنه لو قتله عن عمد لا يقتل الوالد بولده، فما رأيك؟
- فيما يخص جرائم قتل الوالد بالولد فإن هذا مما يتنافى مع طبيعة الأبوة فهى قائمة على الحنان والشفقة على هذا الولد، فمن النادر أن يقتل الوالد ولده عمدا لكن قد يحدث القتل خطأ، وهنا لا يتلقى عقوبة الإعدام، لكن فى بعض القضايا نستشف فى بعض التحقيقات والظروف المحيطة بالجريمة أن هذا الوالد ارتقى بالفعل وقفز فوق الحنان والشفقة إلى دائرة العمد والقصد الذى يريد به بالفعل أن يقتل ولده، وهذا مأخوذ من مذهب المالكية، حيث إن المالكية يقولون إن الوالد يقتل بولده، وفى هذه الحالة إذا أضجعه وأخذ السكين وذبحه فهذه الأعمال فى مجملها تؤيد أن هذا الوالد لم يكن فى حالة الخطأ بل كان عامدا وقاصدا فلا يمكن أن يضجعه ويأخذ السكين ويذبح بلا قصد، فكل تلك الأعمال تدل على أن هذا الرجل قصدا ومن ثم فإن القانون المصرى يقول يقتل أخذا برأى المالكية.
نعود مرة أخرى إلى قضية تقنين الشريعة التى نادى بها البعض وظهرت محاولات عدة آخرها فى العام 1982م لإعداد خمسة مشروعات قوانين طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية لكنها توقفت إلى الآن، كيف ترى قضية تقنين الشريعة؟
- تقنين الشريعة الإسلامية من القضايا المهمة التى شغلت الساحة الإسلامية لفترة طويلة فى العصر الحديث، وقد ذهب لتبنى تقنين الشريعة وتأييده أغلبُ الفقهاء المعاصرين، وحتى نتمكن من الحكم على تقنين الشريعة لا بد من تصور حقيقته ومعرفة سماته وخصائصه، فتقنين الشريعة هو صوغ أحكامها على هيئة قوانين مُلزِمة قضاء.
الصياغة فى قوانين ملزمة تعنى جمع القواعد الخاصة بفرع من فروع القانون مثل القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية وحقوق الزوجين بعد تبويب وترتيب هذه القواعد وإزالة ما قد يكون بينها من تناقض أو غموض، ثم إصدارها فى شكل قانون تفرضه الدولة، ليحكم به بين الناس فى ساحة القضاء.
وهل هذا التقنين سيكون له معايير بعينها؟
- نعم، سيكون قائما على أمرين، أولهما: صياغة الأحكام الشرعية فى عبارة موجزة قانونية واضحة، وثانيها: إلزام القاضى بالحكم وفقًا لهذا القانون حتى لو خالف رأيه. وليس التقنين مقصورًا على إعادة الصياغة للأحكام الموجودة فى كتب الفقه فقط، ولكن التقنين يشمل أيضًا إعادة ترتيبها وتنظيمها فى مجموعات ونظريات متناسبة، وفى حالة وجود مسألة أو قضية لا يوجد لها حكم مناسب فى الكتب الفقهية المؤلفة من قبل؛ التقنين يشمل استخراج حكم جديد لهذه القضية بنفس الطريقة التى استخرجت بها الأحكام المدونة فى كتب الفقه التى أُلفت من قبل، وهذه الطريقة فى استخراج الأحكام يتناولها علم أصول الفقه.
وهل هناك سمات يتسم بها هذا التقنين تميزه عن طريقة سرد الأحكام فى الفقه التراثى؟
- نعم تميزه مجموعة من السمات، منها وضوح القاعدة القانونية والتى معها يسهُل الاطلاع عليها سواء للقاضى، أم للمتقاضى، بالإضافة إلى دقتها، وسهولة الرجوع إليها، وعدم التعارض بينها وبين القواعد المتصلة بها، والوحدة القانونية فى البلد الواحد.
إذا توافرت هذه السمات للتقنين فهل يمكن أن تحقق الشريعة المطالب العامة؟
- بالطبع، فإذا توافرت فيه تلك السمات سيحقق الكثير من المصالح العامة التى يأتى فى مقدمتها تيسير تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية للدول التى تسعى لإحلال قوانين تحقق أحكام الشريعة، ومساندة الدول التى تطبق أحكام الشريعة بغير تقنين، لملائمة النظم القانونية الحديثة، والخروج من اتهامها بالرجعية وعدم وجود قانون واضح لها، بالإضافة إلى التوافق مع مبادئ نظم الحكم الحديثة؛ من إعلام المواطن بالقانون وسهولة اطلاعه عليه، ومعرفته للعقوبة المترتبة على تصرفاته المخالفة لقوانين البلاد، كما أنه يتماشى مع النظام الدولى الحديث من إعلان الدولة لدستورها وقانونها، وما يترتب عليه من اتفاقياتٍ دوليةٍ مواكبة للتطورات الحديثة التى لا تُخِلُّ بثوابت الأمة الإسلامية وهويتها، كما أنه قادر على القضاء على التلاعب الذى قد يحدث فى زمن خراب الذمم من بعض القضاة؛ حيث يعرف القاضى أن هناك قانونًا مُلزِمًا له، وهناك درجة قضائية أعلى تنظر قضاءه وتحدد مدى التزامه بتطبيق القانون؛ لأن التقنين لا يعدو عن اختيار الحاكم لأحد الآراء، فيتحول هذا الاختيار لحكم قانونى ملزم، فهو يتماشى مع قاعدة أن الحاكم له أن يقيد المباح لما يراه من تحقيق مصالح الرعية.
البعض يرون أن تقنين الشريعة ربما يتعارض أو يقضى على الاجتهاد، إلى أى مدى نتفق أو نختلف مع هذا الطرح؟
- تقنين الشريعة وإن كان له أصلٌ فى تناول الفقهاء عند حديثهم عن مسألة إلزام القاضى بمذهب معين، إلا أنه بمحدداته وسماته التى استقرت موضوعٌ عصرىٌ، وقد ذهب أغلب الفقهاء لتأييد التقنين وتبنيه لما فيه من السِّمات السابق ذكرها، وما يترتب عليه من المصالح، ومن هؤلاء الشيخ محمد عبده، والشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ على الخفيف، والشيخ حسنين مخلوف، والشيخ أحمد شاكر، والشيخ محمد أبوزهرة، والشيخ أحمد فهمى أبوسنة، والشيخ على الطنطاوى، والشيخ عبدالله خياط، وغيرهم كثير، وأيضًا قد عارض بعض الفقهاء تقنين الشريعةِ خشيةً منهم أن يكون هذا إلزامًا للمجتهد بمذهب معين، وما فيه من القضاء على الاجتهاد.
كما أن التقنين لا يلغى الاجتهاد، فالاجتهاد موجود ومجاله هو الفقه على مستوى البحث والإفتاء وسيظل كما هو، وأن التشريع العام الذى يلتزم به المواطنون فى الدولة، ويوقعه القضاة عليهم، وتنفذه السلطة التنفيذية أمرٌ آخر قائم على نظام الدولة الحديثة وفصل السلطات الثلاث «السلطة التشريعية - السلطة القضائية - السلطة التنفيذية» لرعاية مصالح المواطنين، فهو أمر تنظيمى لقيام المعايش وترتب المصالح، كما أنه يمكن إشراك هؤلاء المجتهدين كأعضاء فى لجان التقنين؛ حيث يمارسون اجتهادهم فى الترجيح بين الآراء الفقهية، والاجتهاد فى المسائل المستحدثة وصياغة ما تتفق عليه لجان التقنين من الآراء، كما أنه ليس من الضرورى أن يُولَّى المجتهد القضاء، بل يُنتفعُ باجتهاده فى ساحة الفتوى والتصنيف العلمى، كما أنه يتلو عملية التقنين اجتهاد كذلك، فإذا وجد القائمون على العملية القضائية عدم مناسبة بعض القوانين لأحوال الناس وواقعهم، فلا مانع حينئذ، بل لا بد من طرح اجتهاد جديد على لجان التقنين لتقويمه والاتفاق عليه واعتماده أو رفضه.
هناك جدل دائم حول علاقة الدين بالسياسة، فكيف ترون فضيلتكم هذه العلاقة؟
- للأسف بعض الجماعات والتنظيمات استغلت علاقة الدين بالسياسة لتحقيق مآرب وأغراض سياسية، لذلك فلا بد من توضيح علاقة الدين بالسياسة من منظور فقهى أصولى، حتى ينكشف هذا الاستغلال، ونحن لا ننكر وجود علاقة بين الدين والسياسة، لكن لا بد من التوضيح حتى لا نقع فيما وقعوا فيه، فهناك صلة بينهما بالفعل، لأن الأصوليين المعتبرين ممن كتبوا فى علم الأصول وعلم المقاصد مثل الإمام الشاطبى قد قرروا أن يتبعوا المسلك العام فى التكاليف الشرعية، وخرجوا بنتيجة هى أن الشريعة جاءت لدفع المفاسد عن الناس وجلب المصالح لهم، واستندوا إلى ذلك فى كل التكاليف الشرعية، والشأن السياسى داخل فى المكلف، فلا يجب أن يخرج عن الأحكام التكليفية التى هى الوجوب والندب أو التحريم والإباحة، فنطاق العمل السياسى هو المصلحة، والمصلحة التى بحثها العلماء هى حيث لا نص، أما إذا وجد النص فلا بد من اللجوء إليه.
البعض يرى أن هناك بعض الجزئيات والتفصيلات لم يذكرها الشرع، وبالتالى كيف يمكن استخراجها من مقصوده؟ وإذا استطعنا فعل ذلك فهل هذا يعنى أنه يوجد فى الشريعة الإسلامية تأصيل للعمل السياسى ومن يقوم به؟
- الأحكام فى مجملها يمكن أن نستخرج منها مقصود الشرع، ولكن فى التفصيلات الجزئية للحكم قد يعجز العقل عن استخراج العلة، وعند ذلك يجب أداء التكليف كما أراد الشارع، فالعبادات فى مجملها لها مقصود شرعى، ولكن إذا نظرنا إلى تفصيلاتها نعجز عن استخراج مقصود شرعى، فنحن لا نعلم لماذا نؤدى الصلاة على هذه الهيئة؟ ولماذا يكون الطواف والسعى سبع مرات؟ ولماذا نؤدى المغرب ثلاثًا والفجر ركعتين؟ وإذا أخذنا مقصود مجمل العبادات تقرر إجمالًا أنها شرعت لتهذيب النفوس وتقويم السلوك، قال تعالى: «إنَّ الصلاةَ تَنهى عَنِ الفحشاءِ والمُنكر»، وقال صلى الله عليه وسلم: «رُبَّ صائمٍ ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش»، وعليه فالفقهاء بحثوا العمل السياسى، ضمن هذه المحددات، ووجدوا أن التأصيل للعمل السياسى ينحصر فى معنيين، المعنى الأول فيمن يتولى ممارسة العمل السياسى، والمعنى الثانى فى حكم توليه العمل السياسى وممارسته.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد فاروق
تجديد الخطاب الديني
عدد الردود 0
بواسطة:
سالم ممتاز
الشريعة في مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
علياء
مؤسسة القضاء
تقضى بأحكامها بنزاهة تامة وفقاً لأوراق وأدلة
عدد الردود 0
بواسطة:
كمال ربيع
علاقة الدين بالسياسة
عدد الردود 0
بواسطة:
شحاته غريب
العالم الفذ
عدد الردود 0
بواسطة:
رحاب
تجديد الخطاب الدينى
عدد الردود 0
بواسطة:
مروة عبد الدايم
التقنين في الفقه الإسلامي
عدد الردود 0
بواسطة:
صالح عبد العزيز
القاضي هو الأصل في القضايا وسماع الأدلة
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد العزيز عيسى
رأي فضيلة المفتى في القوانين الوضعية
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدي الزعيري
الشخصية المؤثرة