"القضاء الإدارى" تلزم الداخلية بمنح الجنسية المصرية لأبناء "الأجنبية" القصر

الأحد، 17 مايو 2015 02:58 م
"القضاء الإدارى" تلزم الداخلية بمنح الجنسية المصرية لأبناء "الأجنبية" القصر مجلس الدولة - أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألزمت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الأحد وزارة الداخلية بمنح الجنسية المصرية لأبناء السيدة الاجنبية القصر المقيمين معها متى اكتسبت الجنسية المصرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، وبعضوية المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أسامة منصور وخالد طلعت وحازم اللمعى وسمير عبد المقصود.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن وصف الشخص الأجنبى الذى يكتسب الجنسية المصرية ينطبق على الرجل والمراة دون تمييز بينهما، باعتبار أن اكتساب الجنسية بالتجنس ليس حكرا على الرجال فقط بل هو من العموم فينطبق على المرأة أيضا، وذلك لارتباط منح الجنسية بالتجنس فى جميع حالاتها باعتبارات تتصل فى الأساس بالمصالح العليا للدولة التى اقتضت منح الجنسية المصرية للشخص الأجنبى.

ولفتت المحكمة إلى أن آثار اكتساب الأجنبى للجنسية المصرية سواء كان رجلا أو امرأة تنصرف إلى أولاده القصر من حيث تمتعهم التلقائى بالجنسية المصرية تبعا لوالدهم أو لوالدتهم اللذين اكتسب أحدهما أو كلاهما الجنسية المصرية بالتجنس، وذلك من أجل لم شمل الأسرة، واشترط المشرع شرط وحيد وجوهرى لتمتع الأولاد القصر بالجنسية المصرية وهى ضرورة ثبوت إقامتهم العادية فى مصر سواء فى كنف والدهم الذى اكتسب الجنسية المصرية أو والدتهم التى اكتسبت تلك الجنسية.

واستندت المحكمة إلى ما قرره المشرع فى المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 من قانون الجنسية والمستبدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004 لمن يولد لأم مصرية الحق فى التمتع بالجنسية المصرية شأنه شأن من ولد لأب مصرى أى يستمد الجنسية المصرية بحق الدم، كما تأكد هذا الفهم بما قررته المادة 6 من الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 من أن الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة