وأضاف برهامى فى فتوى له عبر موقع "أنا السلفى" ردا على سؤال: "إذا فعلت الزوجة ما علَّق زوجها عليه طلاقها ناسية؟" قائلا: "هذا متوقف على نيته؛ فإن قصد إيقاع الطلاق عند فعلها ما حلف عليه قاصدة ذاكرة لم تطلق إلا إذا كانت كذلك، وإن قصد التهديد "الحث أو المنع"؛ لم تطلق وكان عليه كفارة يمين، وإذا أطلق بلا شروط فى نيته وقصده وكان ناويًا الطلاق طـُلقتْ، ومسائل الطلاق ينبغى فيها المشافهة".
