تفاصيل الواقعة بأوراق الدعوى
وقالت الحيثيات، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية، حيث إن الدعوى تلخص فى أن المدعى بالحق المدنى أقامها بطريق الادعاء المباشر، وتم إعلان المتهم الذى أسند إليه عبارات وألفاظ واتهامات خلال مداخلة هاتفية لدى قناة القاهرة والناس من خلال برنامج تليفزيونى فى حق المدعى الذى أكد أن ضررا لحقه جراء تلك الجريمة يطلب عنها تعويضا مؤقتا مقداره أربعون ألف جنيه وواحد جنيه.
وأضافت أن المدعى قدم حافظتى مستندات على قرص مدمج وصورة رسمية من العريضة، وطالعت المحكمة الصورة الرسمية وذلك القرص المدمج وما جاء به من حوار تليفزيونى بإحدى البرامج الرياضية ومداخلة المتهم فيها وما جاء من عبارات وحديث وقدم المدعى مذكرة بدفاعها طالعتها المحكمة.
دفاع المتهم
ومثل المتهم بوكيل عنه "محامى" وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وقام بالادعاء المدنى المقابل بمبلغ 10 آلاف جنيه، وطلب إحالة السى دى المقدم إلى أحد خبراء الإذاعة والتليفزيون لتفريغه، وقررت المحكمة فتح باب المرافعة فى الدعوى.
رأى المحكمة
وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها ردا على الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه ولما كان من المقرر قضاء بأحكام محكمة النقض، ولما كان الثابت من الاطلاع على الصورة الرسمية من العريضة رقم 23588 لسنة 2014 عرائض النائب العام والمقيدة تحت رقم 5475 لسنة 2014 إدارى أكتوبر والشهادة الصادرة بشأن ذات المحضر أنها عن ذات الموضوع الدعوى والخصوم وحفظ إداريا من النيابة عن مادة ادعاء مخالفة قانون وهو من قبيل الحفظ الإدارى الذى لم يثبت وجود إجراء تحقيق سابق له ومن ثم أصبح أمر الحفظ لا يجوز حجية، ويكون المدعى بالحق المدنى له الحق بالادعاء بذات الحق بعريضة الادعاء المباشر.
وبناء على ما تقدم، وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، وقد تبين لها من واقع مطالعة الأوراق وما حواه القرص المدمج عقب أن طالعته المحكمة بمعرفتها، حيث إن المحكمة هى الخبير الأعلى وكانت المحكمة قد ارتأت أن ما جاء به لا يتطلب خبيرا فنيا لفحصه وتفريغه، طالما أن المتهم لم ينكره ولم ينكر صوته وهو الأمر الثابت منه أن المتهم قد ذكر علنا فى برنامج تليفزيونى خلال اتصاله الهاتفى بالبرنامج، وقد ثبت تلك العبارة من خلال القرص المدمج الذى احتوى على مضمون حديث للمتهم، وكانت تلك العبارة تتضمن إسناد أفعال إجرامية يقرر لها القانون عقوبة جنائية توجب احتقاره، وكان ذلك عن طريق القذف المعلن.
أسباب الحكم
وأضافت المحكمة "حيث إنه عن الدعوى المدنية المبداه من المدعى بالحق المدنى فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت فى الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة وثبوتها فى حق المتهم وكان ركن الخطأ أساسا مشترك بين الدعوتين المدنية والجنائية وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئا مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية، وأن المدعى بالحق المدنى قد ناله ضرر من جرائها وكان الثابت أنه لولا خطأ المتهم الذى أدانته عنه المحكمة لما وقع الضرر المدعى بالحق المدنى وكان المبلغ المطلوب موقوتا لتلك الأضرار فمن ثم تقضى المحكمة للمدعى بالتعويض المناسب الذى تراه المحكمة.. فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف جنيه وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ وقدره ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته المصاريف الجنائية والمدنية وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفض الادعاء المدنى المقابل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة