أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص على أنه استثناء من أحكام المادة (4) من القواعد المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 الخاص بإصدار قواعد إدارة حساب مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظات، وتعديلاته، يجوز الصرف على مشروعات الرصف خصماً من حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، وذلك بمراعاة أن تكون هناك حاجة ضرورية للرصف أو لإعادة الرصف للشوارع المطلوب رصفها، وبما لا يجاوز 20% من موارد الحساب فى السنة المالية الواحدة.
محلب يصدر قرارا بتعديلات قوانين الصرف على رصف الطرق
الخميس، 14 مايو 2015 12:16 م
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة