مصدر بــ"الإدارية العليا": حكم إحالة الموظفين المضربين للمعاش غير مخالف للدستور.. والواقعة الصادر بشأنها الحكم وقعت فى تاريخ سابق على إصدار الدستور.. غير قابل للطعن عليه

الأربعاء، 13 مايو 2015 02:22 م
مصدر بــ"الإدارية العليا": حكم إحالة الموظفين المضربين للمعاش غير مخالف للدستور.. والواقعة الصادر بشأنها الحكم وقعت فى تاريخ سابق على إصدار الدستور.. غير قابل للطعن عليه المستشار لبيب حليم
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مصدر قضائى بالمحكمة الإدارية العليا تعليقًا على حكم الدائرة الرابعة، التى أحالت الموظفين المضربين عن العمل للمعاش، بأنه لا سبيل للطعن على الأحكام الصادرة منها باعتبارها الصورة المثلى للأحكام الباتة، وأن أحكامها غير قابلة للطعن عليها أمام أى جهة قضائية أو غير قضائية، وأن الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لا يكون إلا فى الطعن على القوانين أو اللوائح التى جاءت مخالفة لأحكام الدستور، وأنه لا يجوز للدستورية العليا أن تعقب على احكام هذه المحكمة بالتفسير أو التأويل، حيث جاء ذلك ردا على المنظمات الحقوقية التى تنوى الطعن على الحكم أمام الدستورية استنادا على مخالفته لأحكام الدستور.

وأضاف المصدر أن الحكم الصادر من المستشار لبيب حليم رئيس الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، غير مخالف لأحكام الدستور التى أباحت حق الإضراب، وذلك لأن الواقعة الصادر بشأنها الحكم صدرت فى تاريخ سابق على إصدار الدستور، وأن الواقعة تتلخص فى قيام المحكوم ضدهم بإغلاق باب الوحدة المحلية بقورس يومى 13، 16 يونيو 2013 ومنع دخول رئيسة الوحدة والعاملين لمباشرة أعمالهم، الأمر الذى أدى إلى تعطيل العمل.

وأوضح المصدر أن إحالة بعض العاملين إلى المعاش لم يكن مبرره الاعتصام، إنما كان لغلق باب الوحدة وجلوسهم على مقاعد أمام الباب الداخلى للوحدة ومنع دخول العاملين والمستفيدين من خدمة الوحدة المحلية، وجذب رئيسة الوحدة من ملابسها بالخلف ودفعها، الأمر الذى أدى إلى وقوعها وتعرية ظهرها أمام الكافة، وإن كانت تشكل مخالفة تأديبية على النحو التى أشارت إليه المحكمة، فأنه يشكل جريمة جنائية، وكان من المتعين على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات الجنائية.

وأشار المصدر إلى أن هذا الحكم لم يسن عقوبة للمضربين عن العمل، إنما عاقب مرتكبى الأفعال المخالفة للقانون، لأن تحديد الجريمة والعقوبة أمر منوط بالبرلمان باعتباره السلطة التشريعية، أما المحكمة تقضى بما يستقر إليه وجدانها وتطبق فى شأن الواقعة المطروحة عليها إحدى العقوبات التى حددها المشرع بدءًا من الإنذار حتى الفصل من المعاش.

وقال المصدر: إن حق الاضراب وان كان مقررًا دستوريًا فان اى حق من الحقوق يجب عند استعماله عدم الاساءة فى استعماله، لأن حرية الشخص تقف عن احترام حقوق الآخرين وعدم الإساءة اليهم وعدم تعريض المرفق العام للخطر.

وتابع المصدر أن المشرع استند إلى قانون عقد العمل الموحد وأباح فيه حق الإضراب، وذلك لمطالبة العاملين بحقوقهم قبل رب العمل، أما موظفى الحكومة يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بعده قانون الخدمة المدنية، قد بينت حقوق العاملين وواجباتهم وهم يعلمون قبل تعيينهم الدرجة، التى يشغلونها والبدلات التى سيتقاضونها والمهام التى ستسند اليهم والمدد اللازمة لترقيتهم، فإذا قبلوا التعيين بهذه الشروط فأنهم لا يجوز لهم الإضراب، لأن علاقتهم بالحكومة ينظمها القانون وليس عقد العمل الفردى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة