حيثيات حكم القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى وقف انتخابات سكرتارية الهيئة الوفدية لانتفاء القرار.. المحكمة: لجنة الأحزاب السياسية غير ملزمة بإيقاف الدعوة للانتخابات وامتناعها عن ذلك لا يشكل قرارا سلبيا

الثلاثاء، 12 مايو 2015 04:52 م
حيثيات حكم القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى وقف انتخابات سكرتارية الهيئة الوفدية لانتفاء القرار.. المحكمة: لجنة الأحزاب السياسية غير ملزمة بإيقاف الدعوة للانتخابات وامتناعها عن ذلك لا يشكل قرارا سلبيا مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، بعدم قبول الدعاوى المقامة من رضا سلامة، سكرتير الهيئة الوفدية لحزب الوفد الجديد، ومحمد حسنى إسماعيل عشماوى، وتطالب بإلغاء قرار رئيس حزب الوفد الجديد بالدعوة لإجراء انتخابات على مقاعد سكرتارية الهيئة الوفدية يوم ١٥ مايو الجارى، لانتفاء القرار الإدارى.

الحيثيات


وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح، ومن حيث إنه من المستقر عليه أن دعوى الإلغاء إنما هى دعوة عينية توجه إلى قرار إدارى، فإذا انتفى القرار الإدارى تخلف مناط قبول الدعوى، والقرار الإدارى قد يكون صريحا بأن تفصح الإدارة عن إرادتها الملزمة فى الشكل الذى يحدده القانون بما لها من سلطة بقصد إحداث أثر قانونى معين، وقد يكون سلبيا، وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجبًا عليها أو لم يطلب منها صاحب الشأن اتخاذ هذا القرار فإن امتناع الجهة الإدارية لا يشكل قرارا سلبيا.

القرار الإدارى


وأضافت المحكمة أنه إذا لم يكن محل الطعن فى دعوى الإلغاء أى قرار إدارى إيجابى أو سلبى على النحو السالف بيانه، فإنه يتعين القضاء فى هذه الحالة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرارالسلبى، ومن حيث أن المادة ١٦ من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٠ لسنة ٧٧ وتعديلاته تنص على أن على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى أو لائحته الداخلية وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أى من أعضاء هيئته العليا أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الأساسى أو لائحته الداخلية وذلك خلال ١٠ أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

دور لجنة شئون الأحزاب


وأشارت المحكمة إلى انه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن دور لجنة شئون الأحزاب السياسية وفقاً للنص المشار إليه يقف عند حد تلقى الإخطار بما يصدره الحزب وأعضاء هيئته العليا أو حل أو اندماج الحزب أو تعديل فى نظامه الأساسى أو لائحته الداخلية خلال ١٠ أيام من اتخاذ تلك القرارات، وليس للجنة شئون الأحزاب أن تتدخل فيما ينشب من صراعات أو نزاعات بين أعضاء الحزب بشأن اختيار رئيسه أو أعضاء هيئته العليا أو ما يتعلق بما يتخذه الحزب من إجراءات بشأن الدعوة للجمعية العمومية للحزب وخلافه، ومن ثم فلا يمكن أن ينسب إليها فى هذا الشأن ثمة قرار إدارى إيجابى أو سلبى.

وأوضحت المحكمة أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السلبى بالامتناع عن وقف قرار حزب الوفد الجديد بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للحزب يوم ١٥ مايو ٢٠١٥، وحيث إن تلك اللجنة ليس عليها التزام قانونى بإصدار مثل هذا القرار فإن امتناعها لا يشكل قرارا سلبيا بالامتناع، يمكن مخاصمته بدعوى الإلغاء، الأمر الذى ينتفى معه القرار المطعون فيه وتقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الإدارى.

وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات.



موضوعات متعلقة:


- "إصلاح الوفد": سنقيم دعوى قضائية جديدة لوقف انتخابات الهيئة العليا للحزب







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة