"القومى لحقوق الإنسان" يصدر توصياته حول قانون الخدمة المدنية

الثلاثاء، 12 مايو 2015 04:04 م
"القومى لحقوق الإنسان" يصدر توصياته حول قانون الخدمة المدنية محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، وافتتح ورشة العمل محمد فائق رئيس المجلس، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وجورج اسحق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، وكمال عباس رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشارك فى الورشة عدد من منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والقيادات العمالية والخبراء المختصون فى الإصلاح الإدارى والتنمية البشرية، وانتهت الورشة بعد جلسات العمل والمناقشات إلى عدد من التوصيات.

توصيات بشأن آلية إعداد القانون واللائحة التنفيذية :


وقال المجلس إن آليات وخطوات إعداد القانون افتقدت إلى الحوار المجتمعى مع الأطراف الاجتماعية، حيث تم الاكتفاء بالاستماع والنقاش مع أجهزة الدولة دون الأطراف الأخرى ذات الصلة وعلى الأخص العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف المجلس أنه رغم أن اللائحة التنفيذية للقانون لا يمكن لها أن تتضمن ما يتعارض مع أحكام القانون، أو يخرج عليها، إلا أن اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 تكتسب أهمية خاصة ليس فقط لأن 23 مادة من مواد القانون قد أحالت الكثير من أحكامها إلى اللائحة التنفيذية، وإنما أيضاً لأن دور اللائحة هنا يتجاوز تفسير القانون والنص على آليات تنفيذه إلى استكمال الكثير من التفاصيل التى تُركت- كما أوضحت ذلك لجنة إعداد القانون- للائحة التنفيذية، لكيلا تثقل القانون ذاته، ولغرض إضفاء بعض المرونة اللازمة لتطبيقه على الأرض، وإتاحة فرصة أوسع لتقييم عملية تنفيذه وتعديل مساراتها وفقاً لما تسفر عنه قراءة إيجابياتها وسلبياتها.

وطالب المجلس القومى لحقوق إنسان رئاسة الوزراء ولجنة الإصلاح الإدارى بتنظيم حوار واسع وجاد بشأن اللائحة التنفيذية لتدارك ما شاب آلية إعداد القانون من تجاهل الحوار المجتمعى وعلى الأخص مع ممثلى العاملين والمخاطبين بأحكامه.

توصيات بشأن أحكام اللائحة التنفيذية


وأشار المجلس إلى أنه يجب أن تتضمن اللائحة توضيحًا كافيًا لنص المادة الأولى من مواد الإصدار فيما يخص الهيئات العامة "الهيئات التى لا تسرى عليها أحكام القانون، مرجعية القانون بالنسبة للوائح الخاصة للهيئات.. وأحكام ونطاق سريان القانون عليها".

تشكيل واختصاصات مجلس الخدمة المدنية


كما أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان بتمثيل المجتمع المدنى فى عضوية مجلس الخدمة المدنية، وعلى الأخص ممثلى كل من العاملين ومتلقى الخدمة، حيث يمكن أن تنص اللائحة على اختيار الخبراء الخمسة ممن يمثلون هذه الأطراف الاجتماعية، مطالبا بتوسيع اختصاصات المجلس بما يتجاوز إبداء الرأى، واضطلاعه بدور فى الرقابة المجتمعية، وضمان الشفافية وتداول المعلومات.

لجان الموارد البشرية


وأشار المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة شركاء، وأن تمثيلهم ضرورة لتطوير آليات الديمقراطية، وإعمال مبادئ الشفافية والرقابة المجتمعية والحوكمة، موصيا بزيادة عدد لجان الموارد البشرية فى الوحدات الإدارية بما يكفل فاعليتها وتمثيل العاملين فيها.

كما أوصى المجلس بوجود ممثل واحد على الأقل للعاملين فى كل لجنة سواء كانت هناك نقابة أو لم تتواجد، وتوسيع اختصاصات اللجان بحيث تتسع أيضًا لممارسة الرقابة والمشاركة فى تطوير سياسات واستراتيجيات الوحدة الإدارية وسياسات التنمية البشرية، وتطوير مفاهيم الإدارة وهياكلها وفقاً لها، ووضع خطط التدريب اللازمة لإعادة هيكلة العمالة، وتطويرها وتزويدها بالخبرات والمعارف والمهارات اللازمة.

المعايير والضوابط


وأوضح المجلس أنه تركت للائحة التنفيذية الكثير من المعايير والضوابط التى تكفل الحيدة والنزاهة والتجرد، وضمان حقوق العاملين وكفاءتهم أيضاً - على الأخص - ونحن ننطلق جميعاً من الاعتراف بمشاكل الجهاز الإدارى المتراكمة من سوء الإدارة والفساد والمجاملة والمحسوبية.. مما يضاعف من أهمية تضمن اللائحة التنفيذية معايير وضوابط واضحة.

وطالب المجلس بالإعلان عن الوظائف فى الوحدات المعنية فضلاً عن الإعلان المركزى على أن يتضمن الإعلان التوصيف الوظيفى، والمهارات والمؤهلات اللازمة للوظيفة ومدة الخبرة، وشروط شغل الوظيفة إجمالاً، ونوع الاختبارات التى تتضمنها المسابقة، واللجنة المسئولة عن تنظيم المسابقة، وكيفية التظلم من نتائج المسابقة.

كما أوصى المجلس بوضع ضوابط وإجراءات واضحة لوضع التقارير تكفل الحيادية والشفافية والدقة فى القياس، وتحدد على الأخص سلطات الرئيس المباشر فى هذا الشأن، وأن يكون الإخطار الكتابى للعاملين الذين يقل مستوى أدائهم عن المستوى العادى طبقاً للقياس الدورى (فى المرتين السابقتين على التقرير النهائى).. مع توضيح أوجه القصور التى ينبغى تلافيها، وإتاحة الفرصة لطلب التدريب حال الحاجة إليه.

وحول العلاوة التشجيعية طالب المجلس بوضع ضوابط ومعايير العلاوة التشجيعية (من يمنحها، ومن يُمنحها ممن توافر فيهم شروط الحصول عليها الواردة فى المادة 37 من القانون)، وحول الترقية طالب بوضع معايير وقواعد الترقية بالاختيار.

كما أشار إلى ضرورة إلزام جهة الإدارة بالرد المسبب كتابة على التظلم أو الطلب المقدم من العامل، ووضع ضوابط واضحة لسلطات الرئيس المباشر وعلى الأخص فى توقيع الجزاء الذى غالى فيه القانون، وتقرير الحوافز أو غيرها أو العلاوة التشجيعية أو غير ذلك.

الأجور والعلاوات


وأكد المجلس أيضا على أهمية النص على نسبة الأجر الوظيفى إلى الأجر الشامل "نسبة الوظيفى- نسبة المكمل" والتى لم يتضمنها القانون رغم كثرة التصريحات بشأنها، وتفصيل ما تم النص عليه فى المادة 40 من القانون من عناصر الأجر المكمل.

ساعات العمل والإجازات


وقال المجلس "إذا كان القانون قد غاب عنه- على خلاف المستقر عليه- النص على الحد الأقصى لساعات نه العمل، كما غاب عنه النص على أن تتضمن الإجازات ستة أيام متصلة على الأقل.. فمن المفترض أن تعالج اللائحة التنفيذية هذين الأمرين بالنص عليهما".

وأوضح المجلس أنه يترتب على تحديد الحد الأقصى لساعات العمل اعتبار العمل ساعات تزيد على هذا الحد عملاً إضافياً ينبغى تحديد مقابله، وكذلك تحديد مقابل العمل أيام الإجازات الأسبوعية.

توصيات أخرى


كما أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان باستثناء المعار بقرار من جهة الإدارة بناءً على حاجة العمل من عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، ووضع قواعد لاحتساب أقدمية الموظف الحاصل على مؤهل قبل أو أثناء الخدمة والذى تقدم إلى وظيفة خالية بالوحدة يستوفى شروط شغلها.

كما طالب بإلزام جهة الإدارة بقبول الترخيص بالعمل نصف الوقت للمرأة العاملة التى ترعى طفلاً دون السادسة، أو ابناً من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإلزام جهة الإدارة بالرد كتابة على طلب الحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، ويفضل أن يرفق باللائحة نموذجاً للطلب المقدم للحصول على الإجازة موضحاً به كيفية رد الإدارة بالمــــــوافقة عليها أو ترحيلها.

بالإضافة إلى توضيح موعد التقدم بطلب الحصول على الإجازات المرحلة أو مقابلها النقدى فى ختام السنوات الثلاث التى حددها القانون، وإلزام جهة الإدارة بإجابة العامل إلى طلبه خلال مدة زمنية محددة.

الأحكام الانتقالية


كما أوصى المجلس بمعالجة إشكاليات انتقال العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته المتعاقبة إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، حيث يتضمن ذلك تحديد عناصر الأجر الحالى التى تحتسب ضمن الأجر الوظيفى، وما يحتسب ضمن الأجر المكمل.. مع التأكيد على ما ينص عليه القانون من احتفاظ العامل بالأجر الذى كان يتقاضاه فى جميع الأحوال، ومعادلة مراتب تقارير الكفاية المستحدثة فى القانون بالمراتب المعمول بها الآن.

والنص على أحقية العاملين فى اقتضاء المقابل النقدى عن رصيد إجازاتهم التى لم يحصلوا عليها حتى تاريخ العمل بالقانون، وكيفية الحصول عليه التقدم بطلب الآن، أو عند انتهاء الخدمة، والنص على الاعتداد بإجراءات التسويات بالمؤهلات الأعلى التى تم اتخاذها قبل العمل بالقرار القانون رقم 18 لسنة 2015 واكتسب العاملون بموجبها مراكز قانونية مستقرة، وكذلك على استكمال إجراءات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه التى سبق ووافق عليها مجلس الوزراء.

هذا وقد قام المجلس القومى لحقوق الإنسان بإرسال التوصيات إلى مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة