حيثيات إعدام المرشد فى "غرفة عمليات رابعة":القانون يقضى بالإعدام لمؤسسى الكيانات الإرهابية والسجن لمنضميها..و"بديع" و"غزلان" و"الحسينى" أمدوا مؤيدى المعزول بالأسلحة والذخائر ومعلومات عن الشرطة والجيش

الأحد، 10 مايو 2015 02:47 م
حيثيات إعدام المرشد فى "غرفة عمليات رابعة":القانون يقضى بالإعدام لمؤسسى الكيانات الإرهابية والسجن لمنضميها..و"بديع" و"غزلان" و"الحسينى" أمدوا مؤيدى المعزول بالأسلحة والذخائر ومعلومات عن الشرطة والجيش المرشد محمد بديع
كتب أمنية الموجى – محمد العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بإعدام محمد بديع المرشد العام للجماعة الإهابية و13 آخرين والسجن المؤبد لـ37 متهما آخرين بينهم محمد صلاح سلطان نجل القيادى الخوانى صلاح سلطان، وذلك على خلفية اتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انها استندت على عدة أسباب لم تلتفت إلى إنكار المتهمين للتهمة المسندة إليهم بحسبانه وسيلة من وسائل الدفاع قصدوا منها الإفلات مما جنته أياديهم على غير سند من الواقع أو صحيح القانون ومن ثم لا تعول عليه المحكمة، حيث بدأت المحكمة فى حيثياتها بـأن أول ما حرص عليه القانون فى هذا المقام هو اعتبار جريمة إنشاء مثل هذه الكيانات الإرهابية جريمة تنظيمية تمت فى إطار تنظيمى وان القانون أدخل مكون الكيان الإرهابى ذاته حيز التأثيم بمجرد إنشائه تجعل من بداية وجود الكيان الإرهابى موجباً للعقاب فعاقب على الإنشاء أو التأسيس وساوى بين بداية الكيان المؤثم ونشأته وإستمراريته فجعل من استمراره موجباً آخر للعقاب.

* القانون يقضى بالإعدام لمؤسسى الكيانات الإرهابية والسجن لمنضميها


وشملت الأسباب أن المتهمين من الأول للسادس وهم محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبوبكر الشحات ومصطفى الغنيمى، وسعد الحسيني، ووليد شلبي، تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، وأمدوها بمعونات مادية ومالية، بأسلحة وذخائر وأموال مهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعوا إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

*المحكمة تُثبت صحة تحريات الأمن الوطنى حول المتهمين


كما أكدت الأسباب أن الدفع ببطلان أذون النيابة العامة لاستنادها على تحريات غير جدية ولكونها أنصبت على جرائم مستقبلية فضلاً عن استحالة التحريات على سرد الجرائم غير صحيحة، أن الثابت من مطالعة محضر التحريات الذى سطره الضابط محمد مصطفى خليل بقطاع الأمن الوطنى والمؤرخ 15 اغسطس 2013، أنه دّون فيه ما توصلت إليه تحرياته السرية والذى بين فيه أشخاص المتهمين وأدوار قيادتهم والهدف الذى سعوا إليه باتفاقهم على قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموز الدولة وقادتها ممثلين فى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها ومحاكمتهم، وأن باقى المحكوم عليهم انضموا إليها على خلاف أحكام القانون.

وتضمنت "الأسباب" أن ما دفع به الدفاع من دفع بتلفيق الاتهام وكيديته فإنه مردود عليه بأنه دفاع موضوعى لا يستوجب رداً ولا تلزم المحكمة معه بمتابعة ما آثاره الدفاع فى كل مناحيه والرد استقلالاً على كل شبهة تثار فيه ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لأدلة الثبوت فى الدعوى فإن ذلك حسبها كى تطرح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به وتضرب عنه صفحاً.

وأشارت الحيثيات إلى صحة ما أوردته تحريات قطاع الأمن الوطنى وصلاحيتها كى تكون قرينة تكملها باقى عناصر الإثبات فى الدعوى المتمثلة فيما تم ضبطه من أدوات ومطبوعات تقطع بأن أعضاء الجماعة الإرهابية المتهمين فى هذه الدعوى قد اتخذت من الشيطان نصيراً لها فى تدبيرها وهدفها بالنيل من أمن هذا الوطن وإماطة وإشاعة الرعب والفوضى فيه كى يسود الظلام وتهوى مصرنا الغالية إلى الانحلال والتفكك وكان مأمور الضبط القضائى غير ملتزم بالكشف عن مصادره السرية اللهم إذا كان هذا المصدر قد ساهم فعلياً فى نشاط إجرامى معين شكل الواقعة المؤثمة قانوناً. وكان الثابت من الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن تحريات الأمن الوطنى قد أكملتها أدلة الثبوت فى الدعوى القولية منها والفنية بما يكفى لإهدار ما سلف إليه الدفاع من تشكيك فى قناعة المحكمة تجاه تلك التحريات ومن ثم تضرب المحكمة صفحاً عن هذا الدفع.

*القانون يقضى بمعاقبة المتهم لمجرد انضمامه لكيان إرهابى


وأوضحت أن القانون يقضى بمعاقبة المتهم لمجرد الانضمام لهذا الكيان ولو لم يكن للمنضم دور فى تواجدها أو نشأتها، وعاقب أيضاً على إمدادها وتمويلها بأى شىء كما عاقب على قيادتها ولم يشترط المشرع تواجد كل هذه الصور جميعها فيكفى الانضمام للجماعة أو الكيان الإرهابى ويكفى تواجد القيادة أو تولى الزعامة مع الإمداد فقد توجد داخل الكيان المشار إليه صورة أو أكثر من هذه الصور وهو أمر افترضه المشرع لبيان هيكل الكيان الإرهابي- وإذا كان الانضمام والزعامة أفعال صريحة لا تحتاج لتعطيل أو توضيح بل يكفى التدليل على حدوثها.

وأشارت إلى أن جماعة الإخوان المسلمون، اتخذت من الإسلام مسمى لها فإذا كانوا هم الإخوان المسلمون فمن يكون من ليسوا أعضاءً بها مما يدل على أن هذه الجماعة تهدف لأغراض وبواعث عنصرية لا تهدف عنصرى الأمة من مسلمين ومسيحيين بل تهدف إلى التفرقة بين المسلمين أنفسهم فهذه الجماعة ولدت ولازالت مخالفة للقانون وللإعلان العالمى لحقوق الإنسان حيث تمارس التمييز العنصرى على أساس الدين والفكر والرأى والعقيدة وهى من استباحت الدماء وعرضت حياة المواطنين للخطر سواء مدنيين أم عسكريين وليس أدل على ذلك من قول رئيسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة عندما وقف مخاطباً أنصاره إبان ثورة يونيو بقوله "أقف أماكم اليوم حامياً للشرعية ودمى دونها.

ولفتت المحكمة، اطمئنانها إلى التحريات، التى تعد طبقاً لما هو مقرر قانوناً لا تعد دليلاً كاملاً وإنما تمثل قرينة ينبغى أن تتساند مع قرائن أخرى أو دليل حيث يمكن للمحكمة أن تطمئن إليها، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن المتهم الثالث "حسام أبوبكر الصديق" قد أقر بالتحقيقات أمام النيابة العامة أنه انضم للجماعة الإرهابية منذ عشر سنوات وأنه تدرج فى هيكلها التنظيمى حتى عضويته بمجلس شورى الجماعة فى غضون سنة 2005 ثم انتخب لعضوية مكتب الإرشاد بشهر أغسطس سنة 2011 واختص بالإشراف على قطاع القاهرة إدارة شرق ووسط القاهرة.

وأكدت المحكمة أنها قد ظفر بقناعتها وسكن فى وجدانها أن أعضاء هذا التنظيم اللذين يحملون الجنسية المصرية للأسف قاموا ببث الأخبار والبيانات الكاذبة والإشاعات حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وقناة الجزيرة مباشر مصر مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للإيحاء للرأى العام الخارجى بعدم قدرة حكام البلاد على إدارة شئونها وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصلحتها القومية وعلى نحو من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد عن طريق ما كانوا يحوزونه من أجهزة اتصالات لاسلكية "هاتفى ثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال" دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومى للبلاد وقد فصلت المحكمة فى سياق إيراد أدلة الثبوت نوعية هذه الأجهزة وتقرير الجهاز القومى للاتصالات بخصوص عدم التصريح باستخدامها داخل البلاد على النحو المفصل فيما سلف.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة