قضت المحكمة الدستورية العليا، فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض دعوى مقامة بعدم دستورية المادتين (2 و11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
وكانت جدة لأم قد أقامت دعوى بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استنادا إلى أن ابنتها كانت متزوجة من والد الطفل، ورزقت منه بالصغير، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، مما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها، فأقام الأب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (2 و11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة، لما ورد بهما من وجوب وجود خبيرين أحدهما أخصائى اجتماعى والآخر أخصائى نفسى، لمعاونة المحكمة فى الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها.
وأوضحت المحكمة الدستورية، فى أسباب حكمها، أن المشرع هدف من الاستعانة بالخبيرين المنصوص عليهما، سرعة حسم المنازعات المتصلة بالأسرة، وإيجاد آلية جديدة لتحقيق العدالة فى أقرب وقت، تكون ملائمة لطبيعة المنازعات الأسرية وأشخاصها والصغار منهم على وجه الخصوص، وعلى أن يكون أحد الخبيرين على الأقل من النساء، وليقدم كل منهما تقريرا استرشاديا إلى المحكمة بما أسفر عنه بحث للحالة المعروضة، وهو ما يدخل فى إطار تنظيم إجراءات التقاضى ولا يشكل مساسا باستقلال القضاء.
المحكمة الدستورية ترفض دعوى بعدم دستورية قانون محاكم الأسرة
الأحد، 10 مايو 2015 02:19 م
المحكمة الدستورية - أرشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
mhabib
حسبى الله ونعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
عمر
واين اب الاطفال من تربية ورعايو ابناؤه