قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض دعوى بعدم دستورية المادتين (341 و342) من قانون العقوبات.
وكانت النيابة العامة قد قدمت مقيم الدعوى للمحاكمة الجنائية لقيامه بتبديد منقولات مملوكة له ومحجوز عليها إداريا، فطعن بعدم دستورية المادتين المشار إليهما بدعوى مخالفتهما أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة.
وقالت المحكمة الدستورية العليا، فى أسباب حكمها، "إن النصين المطعون عليهما يقرران عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة على ارتكاب فعل مؤثم جنائيا هو اختلاس أشياء محجوز عليها إداريا، ولا يرتبطان بالإخلال بالتزام تعاقدى، ومن ثم لا تعد المادة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بمثابة قانون أصلح للمتهم، لاختلاف الفعل المؤثم بالنصين المطعون عليهما عن العجز بالوفاء بالتزام تعاقدى محل نص المادة (11) من العهد الدولى، وأن النصين المطعون فيهما التزاما بجميع الضوابط الدستورية المتطلبة فى مجال التجريم والعقاب موضوعا وصياغة".
"الدستورية العليا" ترفض دعوى بعدم دستورية مادتين بقانون العقوبات
الأحد، 10 مايو 2015 02:20 م
المحكمة الدستورية - ارشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة