كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ" اليوم السابع" أنه استكمالاً لبناء منظومة التمويل متناهي الصغر والتي بدأ تفعيلها بصدور القانون 141 لسنة 2014، أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، القرار 803 لسنة 2015 بأن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقاً لنص المادة (19) من القانون المشار إليه والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، أمام لجنة تظلمات برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة وعضوية اثنين من المستشارين وعضو من ذوى الخبرة يختاره رئيس الوزراء إضافة إلى ممثل عن الهيئة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.
وأوضح شريف سامى أنه لا تسرى القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء ترخيص الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية قبل انقضاء ميعاد التظلم المشار إليه أو البت فيه، كما لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرارات الهيئة قبل التظلم منها والبت فيها.
وأضاف أن وجود لجان يمكن التظلم أمامها يمثل فرصة للشركات أو الجمعيات الأهلية المتضررة من قرارات الهيئة لسرعة النظر فى موضوع تظلمها من قبل لجنة متخصصة يغلب على عضويتها عناصر قضائية.
وكان رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه منذ أيام بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكد على اهتمام الحكومة بتوسيع قاعدة استفادة المواطنين من التمويل متناهى الصغر وبتشجيع زيادة عدد الجهات العاملة فى مجال إتاحة ذلك التمويل، كما اطلع على القرارات التنظيمية التى أصدرتها الهيئة فيما يخص شروط الترخيص وقواعد ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
فى مجال التمويل متناهى الصغر..
شريف سامى: محلب أصدر قرارا بتنظيم التظلم من قرارات الرقابة المالية
الخميس، 09 أبريل 2015 01:19 م
محلب وشريف سامى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة