وأكد القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى وذلك طبقاً للشروط الآتية:
(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
وأقر القانون بمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمى، ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وتكون علاوة التميز العلمى المشار إليها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى.
وأكد أنه تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط علاوة التميز العلمى على أن تضم كافة العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.
موضوعات متعلقة
تعرف على ضوابط النقل والندب والإعارة الجديدة ابتداء من يوليو المقبل
عدد الردود 0
بواسطة:
النمساوى
تعرف على قيمة العلاوات الجديدة لموظفى الحكومة من بداية يوليو
عدد الردود 0
بواسطة:
واحد
5% فقط
عدد الردود 0
بواسطة:
فكرى الفساخ
يا عينى على اصحاب المعاشات
لنا الله يا خيل الحكومة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد موصلى
حرام عليكم 5% إيه بس
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبده
ما هو الاساس العلمي لتحديد العلاوة الدورية؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
رجب ابراهيم نصر ***
كل اصحاب المعاشات لو عملوا عجين الفلاحة لن يحصلو على مليم علية صورة الملك فاروق
عدد الردود 0
بواسطة:
يارب
يارب
عدد الردود 0
بواسطة:
السيد غنيمي الشرقية
اصحاب المعاشات علاوتهم راحت فين ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد حمامة
اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد رشوان
سيدى بشر