أكرم القصاص - علا الشافعي

"القضاء الإدارى" ينتصر للفقراء ويصدر 12 حكما إنسانيا.. الأحكام تتضمن إلزام الحكومة بالعلاج المجانى للفقراء خاصة الأطفال وتلاميذ المدارس.. وتغريم رئيس "التأمين الصحى" 1600 جنيه لرفضه علاج طفلين فقيرين

الخميس، 09 أبريل 2015 02:50 م
"القضاء الإدارى" ينتصر للفقراء ويصدر 12 حكما إنسانيا.. الأحكام تتضمن إلزام الحكومة بالعلاج المجانى للفقراء خاصة الأطفال وتلاميذ المدارس.. وتغريم رئيس "التأمين الصحى" 1600 جنيه لرفضه علاج طفلين فقيرين المستشار محمد خفاجى
البحيرة - جمال أبو الفضل – ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، 12 حكماً إنسانياً جديداً ترسى مبادئ العدل الاجتماعى، ودعائم القانون وتمنح الحماية الدستورية فى حق العلاج المجانى للفقراء وغير القادرين خاصة الاطفال المصابين بورم سرطانى بالمخ ومرض التصلبات المتعددة والتهاب متناثر بالأعصاب والمصابين بالفشل الكلوى.

وأكدت المحكمة حق الفقراء خاصة الأطفال فى العلاج المجانى، مضيفة أنه ليس منحة من الحكومة بموجب سلطتها التقديرية، وإنما هو حق مستمد مباشرة من الدستور والقانون وهو ليس تفضلا من الحكومة عليهم ولا يجوز لها الإحجام تنصلا منها إليهم.

إلغاء قرار رئيس التأمين الصحى


وتضمنت الأحكام، إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لثمانية أطفال ومرافقيهم بواقع خمسين جنيهاً عن كل جلسة غسيل كلوى من منزل كل منهم حتى مقر المستشفى التى يعالجون فيها البالغ مقدارها 3 جلسات أسبوعيا بإجمالى 600 جنيه شهريا، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف وألزمت رئيس التأمين الصحى المصروفات.

والأطفال الثمانية هم 1- محمد رياض أطفال قرية سيدى غازى كفر الدوار 2- أحمد محمد إبراهيم ابتدائية أبو حمص 3- حسام سعيد علوانى ابتدائية قرية الجنبيهى حوش عيسى 4-مسعودة عوض خميس ابتدائية عزبة بسنتواى المحمودية 5-هاجر بدر صبحى الابتدائية قرية الأمل شمال التحرير أبو المطامير 6-أسماء فتحى جمعة قرية السعيدية الابتدائية المحمودية 7-عماد صبحى فؤاد الابتدائية إدكو 8-ناصر حامد صبرى الابتدائية الرحمانية.

غرامة على رئيس التأمين الصحى


كما تضمنت الأحكام، حكمين آخرين برفض الإشكالين المقامين من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ضد حكمين صادرين بعلاج طفلين فقيرين مدى الحياة مصابين بأمراض نادرة خطيرة وغرمت المحكمة رئيس التأمين الصحى بمبلغ 1600 جنيه بواقع 800 فى كل إشكال لتعطيله تنفيذ الحكمين، والطفلين هما 1- وليد غيث محمد 2-سحر سعيد السيد.
وأيضا قررت إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف عقار avastin للتلميذ أحمد علاء رجب المريض بورم سرطانى بالمخ وكذلك إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن صرف عقار بيتافيرون للتلميذة فاطمة سعد إبراهيم المريضة بمرض تصلبات متعددة والتهاب متناثر بالأعصاب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامه بصرف تلك الأدوية للطفلين المذكورين وألزمته المصروفات.

حيثيات الأحكام


وقالت المحكمة فى أحكامها إنه طبقا للقانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن التأمين الصحى على الطلاب فإن الهيئة العامة للتأمين الصحى ملتزمة - بحكم القانون - بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس فى حالتى المرض والحوادث، ايا كانت المرحلة التعليمية وتحديدا فى أطفال رياض الأطفال ومراحل التعليم الأساسى والتعليم الثانوى العام والفنى والمدارس الفنية نظام الخمس السنوات والمدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين والمدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات، وطلاب المعاهد الأزهرية، وإلزام الدولة بأن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا فى جميع المراحل التعليمية المذكورة.

وكذلك تقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته، والحاصل أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين بها بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، وقد نظم القانون كيفية أداء هذه الخدمة لطلاب المدارس، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، اذ أن تلبية طلب التلميذ المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع وتمليه قواعد الضمير الإنسانى، والقول بغير ذلك من شأنه تعريض حياة التلاميذ المرضى للخطر وهى جريمة مؤثمة عقابيا مما يتوجب على الدولة وأجهزتها المختصة النأى عنه.

وأضافت المحكمة أن التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الأساسية التى يقوم عليها أى نظام ديمقراطى، ذلك أن التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى يعمق رابطة الولاء السياسى والانتماء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار على الوطن، وأن الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما فى ذلك صرف الدواء وهذا الالتزام لا ينفك عنها إلا بشفائهم أو بثبوت عجزهم وذلك فى مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحى ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون أن يكون ذلك تفضلا منها عليهم ولا يجوز لها الإحجام تنصلا منها إليهم فحق الإنسان فى الحياة يعلو على كافة الحقوق.

وذكرت المحكمة أن الأطفال الثمانية مصابون بالفشل الكلوى ويستحقون مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة من محل إقامتهم بالبحيرة إلى مكان العلاج بمستشفى الاطفال بالإسكندرية وبالعكس باعتبار أن حالة الأطفال المصابين لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العامة وهم أطفال لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفى بمفردهم دون ذويهم المنتمين إلى عائلات فقيرة بقرى مصر ولا تملك عائلاتهم إلا قوت يومها أن توفر لهم، مما يتوجب على الحكومة أن تتحمل صرف تلك التكاليف باعتبارها فرعا من أصل علاج الطفل المريض ومستلزماته وأنه ليس من الشهامة أو الإنسانية تعطيل حقوق الأطفال الفقراء فيما يمكنهم من التعافى.

وقالت المحكمة فى الحكمين التاسع والعاشر اللذين رفضت فيهما الإشكالين المقدمين من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ضد حكمين بعلاج طفلين فقيرين مدى الحياة وغرمته فيهما بمبلغ 1600 جنيه بواقع 800 جنيه فى كل منهما.

أنه كان الأولى على رئيس هيئة التأمين الصحى السعى الحثيث لتقديم العلاج للطفلين وتوفيره لهما لا أن يلجأ إلى تعطيل تنفيذ الأحكام بالاستشكال فيها لتعطيل تنفيذها وهو يعلم أن سطوة المرض لا ترحم ولا تعرف الانتظار وأن الإشكالين فى جملتهما يستندان على ان العقار المحكوم بهما للطفلين غير مسجلين وغير مسعرين بوزارة الصحة، ولا ريب إن هذا السبب لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكمين المستشكلين فى تنفيذهما وإنما ينطوى فى حقيقة الامر على مجادلة فى الاسباب والأسانيد التى أقامت المحكمة عليها قضائها سالف البيان ومجاله الطبيعى هو الطعن.

وكشفت المحكمة فى حكمها عن ألاعيب الجهات الإدارية المختصة بتقديم الرعاية الصحية نحو الالتفاف حول حجية الأحكام الصادرة لصالح الفقراء وقالت إن ما قدمته الهيئة العامة للتأمين الصحى ضمن حافظة مستنداتها من القرار رقم 31 لسنة 2015 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية متضمنا فى مادته الأولى تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه.

وذلك أن هذا القرار فضلا عن كونه معدوما لصدوره ممن لا يملكه قانونا بحسب أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو المعنى بتنفيذ الحكم وتمثيل الهيئة أمام القضاء، فإنه يمثل قمة الاستهانة بسيادة القانون لوقوعه عاريا من الصحة ممن أناط بها القانون الدفاع عن تلك الهيئة بالوسائل القانونية المشروعة لا اختلاق قرارات معدومة ليست لها صفة لمصدرته بقصد تلافى آثار حجية الأحكام القضائية والالتفاف حولها مما يتحقق معه مسئولية رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية أمام جهات التحقيق المختصة قانونا.

فضلا عن تحقيق مسئولية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى لارتكابه جريمتين أولها الامتناع عن تنفيذ الحكمين المستشكلين فى تنفيذهما والثانية تعريض حياة الطفلين للخطر وكلتاهما جريمتان عقابيتان ماستان بحقين دستوريين وهو ما غفل عنه وزير الصحة الذى أناط به القانون مهمة الإشراف العام على تلك الهيئة مما يجعله مسئولا هو الآخر عن علاج الفقراء خاصة وأن والدى الطفلين المريضين قررا أن هيئة التأمين الصحى لم تنفذ الحكمين، وهو ما لم ينازعهما فيه الحاضر عن تلك الهيئة الذى أفاد بأن الهيئة سوف تنفذ الحكم.

وقدم هذا القرار تدليلا على قيام الهيئة بتنفيذه على خلاف الحقيقة الأمر الذى كان يتوجب فيه على رئيس الإدارة المركزية الترفع عنه، خاصة وانه صادر بعد رفع الإشكالين لإضفاء صفة التنفيذ على غير الحقيقة للحكم المستشكل فى تنفيذه وقد أفادت الهيئة ذاتها فى عريضة الإشكال وحافظة مستنداتها أن العقار المذكور غير مسجل وغير مسعر بوزارة الصحة مما يكشف زيف ما تناوله هذا القرار الذى لا يخفى على فطنة هذه المحكمة.

علاج مرضى السرطان الأطفال


وقالت المحكمة فى الحكمين الحادى عشر والثانى عشر إن التلميذين بمدارس محافظة البحيرة ومؤمن عليهما بالتأمين الصحى للطلاب وإن أحدهما أصيبت بمرض تصلبات متعددة والتهاب متناثر بالأعصاب وبعرضها على لجنة التصلب المتعدد بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحى بالإسكندرية التى أوصت لها بصرف عقار "بيتافيرون" بواقع أمبول مرتين أسبوعيا إلا أن هيئة التأمين الصحى امتنعت عن صرفه خلافا للتقارير الطبية المختصة المرفقة بالمخالفة للقانون، كما أن التلميذ الآخر أصيب بمرض ورم سرطانى بالمخ والذى تم تشخصيه بأنه Glioblastomaمما استوجب علاجه بالإشعاع وبعقار اليمودال 100 لمدة ثلاثة أشهر وتم تنفيذ العلاج بمستشفى الطلبة للتأمين الصحى بسبورتنج بالإسكندرية ثم إجراء أشعة له تبين منها أن حالته ساءت مرة أخرى.

وتم عرضه على اللجنة الطبية بوحدة علاج الأورام بالمستشفى المذكور والتى أوصت للسيطرة على الورم بتغيير خطة العلاج إلى علاج كيميائى مع العلاج بعقارAvastin وهو علاج خاص بغلق الأوردة المتصلة بالورم وأن صرف هذا الدواء يقع ضمن الخدمات العلاجية والتأهيلية التى ألزم القانون نظام التأمين الصحى إلى الطلبة وتم إرسال هذا التقرير إلى اللجنة الطبية بالقاهرة التى امتنعت عن صرفه خلافا للتقارير الطبية المختصة المرفقة ولا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى الامتناع عن صرف ذلك الدواء خاصة وأن والد التلميذ من غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج.

وبهذه المثابة يشكل امتناع رئيس هيئة التأمين الصحى عن صرف ذلك الدواء قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون خاصة وأن التأخير فى منح التلميذ جرعات العلاج يعرض حياته للخطر ويحرمه من حقه فى العلاج المجانى ويمس حقه فى الحياة وهما حقان دستوريان ويتوجب على الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحى بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة المرضى من آلام المرض العضال الذى ألم بهم الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاء جميع القرارات السابقة.



موضوعات متعلقة..


- القضاء الإدارى: حق الفقراء فى العلاج المجانى ليس منحة من الحكومة











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

كريم جيكا

الانسانية يا حكومة بالفقراء وتحية اجلال واحترام لهذا القاضى الانسانى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة