وأوضحت الخطابات، أن القانون رقم 47 لسنة 1969، والخاص بإنشاء نقابة الصيادلة، فى مادته رقم 47 والتى ورد فيها "إذا أتهم عضو من النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته".
وأضافت: "إذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى إحالته للهيئات التأديبية إذا كان هناك محلا لذلك، وللصيدلى الحق فى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة كطرف ثالث، ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث فى أية دعوى أمام القضاء تتعلق بمبدأ عام يهم مهنة الصيدلة".
وأكدت النقابة أن ذلك يأتى فى إطار حرصها على حقوق الصيادلة، وحمايتهم فى مزاولة مهنتهم والوقوف بجوارهم فى كل شئونهم، مشيرة إلى أنها تهدف إلى المساعدة فى تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق أعضائها والوقوف بجانبهم ورعايتهم طبقًا لنصوص القانون.
موضوعات متعلقة..
- الصحة تحذر من تداول 6 أدوية مغشوشة منها "بيتادين" و"دى فى إيرون"