وأضاف القانون الذى سيبدأ تطبيقه من أول يوليو المقبل "يكون نقل شاغلى وظائف الإدارة العليا إلى خارج الوحدة بقرار مـــــن رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية على أن تُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل".
الندب بقرار من السلطة المختصة
وبالنسبة للندب فإنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرةً فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات.
بالنسبة للحلول
وتضمن القانون بالنسبة لــ"الحلول" أنه عند غياب شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية عن العمل، يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته، من يليه مباشرة فى ترتيب الأقدمية، ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.
فى حالة الإعارة
وفى حالة الإعارة نص القانون أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية انتهاء مدة شغله لها ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وشدد القانون على أنه تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.
موضوعات متعلقة..
- ملف تفاعلى.. تعرف على إجازتك الجديدة لو أنت موظف حكومى
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد المصرى
القانون 18 قانون الخدمة المدنية
عدد الردود 0
بواسطة:
هناء عمر عبد تالرازق
النقل
عدد الردود 0
بواسطة:
سعد الصاوى عطوه
كم اجرالعمال اللذين هم على الدرجة الرابعة ولم يحملوا مؤهل