"المصرى لحقوق الإنسان" يصدر أول مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية

الأحد، 26 أبريل 2015 10:47 ص
"المصرى لحقوق الإنسان" يصدر أول مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية المستشار نجيب جبرائيل رئيس المنظمة مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعدت اللجنة القانونية والدستورية بمنظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة، مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل مكون من 17 مادة، وتم إرسال نسخة منه إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وأخرى إلى المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ونسخة إلى رئاسة الجمهورية.

وعرفت المادة الأولى من مشروع القانون جريمة الهجرة غير الشرعية بأنها كل فعل من شأنه أن يؤديه فرد أو مجموعة بالخروج أو محاولة الخروج خارج البلاد إلى أى مكان آخر أقليمى أو دولى أو قارى دون أن يكون مأذونا أو مصرحا له بذلك من السلطات المختصة.

وأكدت المادة الثانية من مشروع القانون أن تكون جريمة الخروج أو محاولة الخروج خارج البلاد دون إذن من السلطات المختصة عن طريق أى وسيلة من وسائل النقل البحرية أو البرية أو الجوية وعبر أى منفذ بحرى أو جوى أو برى أو عبر انفاق أو مسالك أو دروب الجبال أو طرق سهلة أو وعرة.

وأوضحت المادة الثالثة من المشروع أنه يعد مرتكبا لهذه الجريمة سواء من ارتكب هذا الفعل أو حاول ارتكابه على النحو المبين بمواد هذا القانون، ويعد أيضا مرتكبا ذات الفعل كل من دعا إلى هذه الهجرة غير الشرعية سواء صدر من فرد أو أشخاص أو كيانات أو شركات أو جماعات أو هيئات سواء كانت مصرية أو أجنبية.

وأشارت المادة الرابعة إلى أنه يعد مرتكبا لهذه الجريمة كل من ساعد أو ساهم أو مول أو حرض أو شارك أو رغب بأى نوع من هذه الوسائل على الهجرة الغير الشرعية أو التسلل.

أما المادة الخامسة فنصت على أنه يعد شروعا فى هذه الجريمة كل فعل وارد فى المواد سالفة الذكر، إلا أنه لم يكتمل بسبب لا دخل لإرادة الجانى فى اكتماله وتم ضبطه.

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه تعد جريمة تسلل داخل البلاد أو عبرها كل فعل وارد فى المواد السابقة أو محاولة ارتكاب هذا الفعل عن طريق أى منفذ من منافذ البلاد أو عبر الأنفاق أو الدروب أو المسالك أو بأى طريقة أخرى تؤدى إلى هذا الفعل.

واعتبرت المادة السابعة جريمة التسلل أيضا سواء كان القصد من هذا التسلل إلى داخل البلاد أو التوجه والهروب إلى دولة أخرى عبر الأراضى المصرية بالطرق المبينة السابقة، كما اعتبرت المادة الثامنة الجانى مرتكبا للجرائم المشار إليها سواء تم ضبطه على السواحل المصرية أو المياه الإقليمية أو فوق أعالى البحار طالما أنه متجه أو خارج من الأراضى المصرية، وينعقد الاختصاص إلى المحاكم المصرية.

السجن من 15 إلى 20 عاما لمرتكبى الجريمة والإعدام لمن تسبب فى غرق أو هلاك انسان

ونصت المادة التاسعة بالعقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 15 عاما وتصل إلى 20 عاما لكل شخص ارتكب فعلا من الأفعال الواردة بالمادتين 1- 2 من هذا القانون، وتعاقب المادة 10 بذات العقوبة الواردة فى المادة التاسعة من هذا القانون كل من ارتكب فعلا واردا فى المادة الثالثة بهذا القانون، وتعاقب مادة "11" بالإعدام على كل من ارتكب فعلا واردا فى المادة الاولى والثانية والثالثة إذا أدى ذلك إلى غرق إنسان أو هلاكه سواء شخص أو مجموعة.

أما المادة " 12 " فتعاقب بالشروع فى هذه الجريمة بعقوبة السجن المشدد، التى لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 12 سنة ويعاقب بمصادرة الاموال والأدوات المستعملة، والمادة "13" نصت على المعاقبة على جريمة التسلل سواء من أو إلى داخل البلاد أو عبرها بذات العقوبة الواردة فى المادة.

اختصاص المحاكم المصرية بجميع الجرائم الواردة فى هذا القانون حتى لو تمت من أجانب
ونص مشروع القانون فى مادته رقم "14" على اختصاص المحاكم المصرية بجميع الجرائم الواردة فى هذا القانون حتى لو تمت من اجانب طالما كانت الجريمة من داخل مصر أو اليها أو عبرها، وألزمت المادة "15" مصر بجميع الاتفاقيات الدولية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل وفقا لأحكام الدستور.

وتلغى المادة "16" يلغى كل نص يخالف هذا القانون فى أية قوانين أخرى، وتنص المادة "17" على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وأن يعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.









مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة