ننشر مذكرة مجلس الدولة على إضافة مادة بقانون العقوبات لفصل الموظفين المتهمين فى قضايا الإرهاب نهائيا.. والمذكرة الإيضاحية تؤكد: تطهير الوظيفة العامة ممن يرتكبون أيا من تلك الجرائم بالعزل الدائم

الخميس، 02 أبريل 2015 05:09 ص
ننشر مذكرة مجلس الدولة على إضافة مادة بقانون العقوبات لفصل الموظفين المتهمين فى قضايا الإرهاب نهائيا.. والمذكرة الإيضاحية تؤكد: تطهير الوظيفة العامة ممن يرتكبون أيا من تلك الجرائم بالعزل الدائم مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على إضافة مادة لأحكام قانون العقوبات، والتى تتعلق بعزل الموظفين العموميين المتهمين فى جرائم الإرهاب وجرائم المفرقعات بالعزل النهائى، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدراه من رئيس الجمهورية.

ـ نص المادة القانونية المضافة


وجاء نص المادة المضافة إلى قانون العقوبات، والتى حملت رقم 27 مكرر، على أن يعاقب كل موظف عام ممن نصت عليهم فى المادة 119 مكرر ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثانى والثانى مكرر من الكتاب الثانى من هذا القانون يحكم عليه بالعزل نهائيا فضلاً عن العقوبات المقررة لتلك الجريمة.

وقالت المذكرة الإيضاحية التى أعدها قسم التشريع بمجلس الدولة، إن المشروع المعروض نص على إضافة مادة توجب عقوبة العزل على كل موظف عام ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثانى والثانى مكرر من الكتاب الثانى، وهما المنظمان للجرائم المضرة بالحكومة من الداخل بما فيها الإرهاب وجرائم المفرقعات

ـ تطهير الوظيفة العامة ممن يرتكبون تلك الجرائم بالعزل الدائم
وأضافت المذكرة الإيضاحية أن الغاية من إضافة المادة هى تطهير الوظيفة العامة وما فى حكمها ممن يرتكبون أيا من تلك الجرائم، والتطهير مفاده العزل الدائم وليس المؤقت، فيما طلب القسم توضيح إذا كان القصد من المادة هو العزل الدائم أو المؤقت، فورد للقسم موافقة المستشار نائب رئيس محكمة النقض مساعد وزير العدل أن العزل المقصود فى المشروع هو العزل المؤبد وفقا لحكم المادة ٢٥ من القانون وليس المادة ٢٦ منه .

وتبين لقسم التشريع أن المادة ٢٥ من قانون العقوبات لم تعرف بالعزل وإنما عددت الحقوق التى يحرم منها من حكم عليه بعقوبة الجناية، كعقوبة تبعية وأولها الحرمان من الوظيفة ومرتباتها، ثم أردفت بأنه سواء كان المحكوم عليه فى الخدمة وقت الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أى مرتب منها مدة يقدرها الحكم، وهذه المادة لا يجوز أن تكون أكثر من ٦ سنين ولا أقل من سنة واحدة.

ورتبت محكمة النقض، العزل المؤبد على الحكم بعقوبة الجناية، ورغم ذلك تقضى كثير من محاكم الجنايات بالعزل المؤقت اعتناقا للتفسير الذى يرى أن المادة ٢٦ جعلته مؤقتا، بدليل أن محكمة النقض أفصحت عن مبدأها هذا منذ عام ١٩٥٢ فى الطعن رقم ٤٦٣ لسنة ٢٢ ق، ومع ذلك لا تزال بعض محاكم الجنايات تخالفها بأحكام كثيرة.


اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة