وتضمنت المادة الثانية، بتفويض الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية، المشار إليه فيما يتعلق الأحكام الخاصة بوظائف المستويين مدير عام الأول "أ".
أما المادة الثالثة فقد نصت على أنه ودونما إخلال بنص المادة الثانية من هذا القرار فإنه يفوض الوزراء والمحافظين كل فيما يخصه فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بكافة مستويات الوظائف عدا وظائف المستويات الممتازة والعالية (مدير عام والأول "أ").
موضوعات متعلقة:
- قرار جمهورى بتفويض محلب والوزراء والمحافظين ببعض اختصاصات الرئيس