الحيثيات
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر بإلزام نقابة الصحفيين بقيد الصحفى مصطفى صلاح بجدول الصحفيين تحت التمرين، أن صفة الصحفى لا تمنحها النقابة ولا يجرى القيد فى جداول النقابة بسلطة تقدير وترخص من جانبها، وليست هى التى تنشئ حق الصحفى أو تمنحه إياه، وإنما الحق فى القيد ينشأ لصاحبه بإرادة المشرع وينبثق من تلك الإرادة ذاتها، وليس للنقابة إلا تنفيذ هذه الإرادة بالحدود والقيود المنصوص عليها فى القانون.
ولفتت المحكمة إلى أن اختصاص النقابة اختصاص مقيد لا مجال فيه للتقدير ولا للترخص وليس فيه عنصر اختيارى أو إرادة يجوز لها أن تباشرها على الوجه الذى تراه، ما دام القانون قد اشترط للقيد فى جدولها شروطا محددة، فإذا لم يتوفر فى طالب القيد تلك الشروط فلا يمنحه القانون حق القيد ولا تملك النقابة أثرا لذلك، والقضاء الإدارى عند بسط رقابته على مشروعية قرار النقابة يقتصر دوره على بحث وتمحيص مدى توافر شروط القيد فى الشخص طالب القيد من عدمه، بحسبان أن تلك الشروط تشكل الواقعة المادية، التى ينشأ بها المركز القانونى لطالب القيد والتى تكون ركن السبب فى قرار النقابة المطعون فيه.
شروط العضوية
وأوضحت المحكمة أن المشرع فى قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين قد نظم شروط العضوية والقيد فى جداول النقابة والتظلم من قرارات رفض القيد، إذ أوجب أن ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين تلحق به أربعة جداول فرعية هى جدول الصحفيين المشتغلين وجدول الصحفيين غير المشتغلين وجدول الصحفيين المنتسبين وجدول الصحفيين تحت التمرين، واشترط للقيد فى الجدول العام والجداول الفرعية شروط عامة وهى أن يكون طالب القيد ممتهنا لمهنة الصحافة، غير مالك أو شريك فى صحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى جمهورية مصر العربية وأن يكون من مواطنى الجمهورية، ومتمتعا بحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، وبالنسبة للقيد فى جدول المشتغلين فقد تطلب المشرع قضاء طالب القيد مدة التمرين بغير انقطاع، وأن يكون له نشاط صحفى ظاهر خلالها، وأجاز المشرع لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف من بعض رجال القضاء وأعضاء مجلس النقابة وبعض العناصر الأخرى.
رفض دفع محامى النقابة
ورفضت المحكمة الدفع المقدم من محامى النقابة بأن المدعى لم يقدم تظلم على القرار وذكرت أن قضاء المحكمة الإدارية قد استقر على أن التظلم من قرار رفض القيد إلى النقابة هو تظلم اختيارى لصاحب الشأن أن يلجأ إليه أن شاء أو أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة مباشرة، إذ ليس من شأن تقرير حق التظلم على هذا النحو أن يحول بين الصحفى واللجوء إلى قاضيه الطبيعى وهو فى الحالة الماثلة القضاء الإدارى صاحب الولاية العامة بنظر الطعن فى القرارات الإدارية ومنها قرارات النقابة.
وأضافت المحكمة أن أوراق المدعى خلت من أى وقائع تفقده شرط حسن السمعة، وامتناع النقابة عن القيد يترتب عليه حرمان المدعى من الانتساب إلى النقابة والتمتع بمزايا العضوية، فضلا عن تأثيره غير المباشر على حقه مستقبلا فى القيد بجداول المشتغلين بالنقابة، باعتبار أن أحد شروط القيد فى ذلك الجدول ترتبط بقضاء مدة التمرين، والتى يعد القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين بالنقابة دليل تحققها.
كان الصحفى مصطفى صلاح قد أقام دعوى قضائية ضد نقيب الصحفيين والممثل القانونى للمجلس الأعلى للصحافة، وطالب فى دعواه التى حملت رقم 43263 لسنة 68 ق بإلزام النقابة بقيده بجدول الصحفيين، قائلا إنه حصل على ليسانس الإعلام من كلية الآداب ويعمل صحفيا منذ عدة سنوات فى الجرائد ومنها جريدة السوق العربية وتقدم للقيد، إلا أنها امتنعت استنادا على عدم استيفائه الأرشيف الصحفى.
موضوعات متعلقة:
هيئة مفوضى الدولة توصى بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة