مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئى قبل طرحه للحوار المجتمعى.. ينص على تشكل مجلس أمنائها من 26 عضوًا.. ويختار البرلمان رئيسها من 3 مرشحين.. ولها حق إدارة محطات البث المملوكة للدول

الأربعاء، 15 أبريل 2015 06:46 م
مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئى قبل طرحه للحوار المجتمعى.. ينص على تشكل مجلس أمنائها من 26 عضوًا.. ويختار البرلمان رئيسها من 3 مرشحين.. ولها حق إدارة محطات البث المملوكة للدول ماسبيرو – صورة أرشيفية
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع"، على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئى والرقمى، والمعد من قبل الهيئة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، قبل طرحه للحوار المجتمعى تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره.. وجاء نصه كالتالى:

المادة رقم 1 من الباب الأول للقانون


"الهيئة الوطنية للإعلام هيئة وطنية مستقلة، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مركزها مدينة القاهرة تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المسموعة والمرئية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد".

المادة الثانية



تُشكل الهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع من مجلس أمناء، ومجلس تنفيذى، وجمعية عمومية، واللجان المركزية المُشكلة من مجلس الأمناء.

المـادة الثالثة



نصت على ان يُرشح مجلس الأمناء ثلاثة أشخاص حسب شروط الترشيح لشغل وظيفة رئيس الهيئة الواردة بهذا القانون على أن يحصل المرشحون على موافقة مجلس الأمناء بثلثى الأصوات ليتم رفع الترشيح إلى مجلس النواب لاختيار أحدهم ويصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع والرقمى لمدة أربعة أعوام غير قابلة للتجديد سوى لمرة واحدة ولا يتم عزله إلا بحكم قضائى نهائى بات.

المادة الرابعة



واشترطت المادة الرابعة، على ان يكون المرشح لرئيس الهيئة، مصرياً لأبوين وجدين مصريين،وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالى،وألا يقل عمره عن 40 عاماً وأن يكون متبقياً له فى مدة خدمته مدة شغل الوظيفة،وألا تقل سنوات خبرته الإعلامية عن 15 عاماً،وأن يكون لديه خبرة فى إدارة المؤسسات الإعلامية،وأن يكون مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة،وأن يقدم خطة لعمل الهيئة فى السنوات الأربع التالية تحوز موافقة مجلس الأمناء،وأن يقدم ما يثبت ذلك مكتوباً إلى لجنة الترشيح التى يُشكلها مجلس الأمناء.

المادة الخامسة



ونصت المادة الخامسة،على ان ترجأ لحين ورود رد اللجنة القانونية الدستورية للجنة الخمسين بناءً على طلب الفتوى المُقدم من منسق الهيئة.

المادة السادسة



للهيئة حقوق تملك وإدارة محطات البث المسموع والمرئى الأرضية والترددات المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لخدمة أغراضها، وللهيئة الإشراف على ما تبثه أجهزتها المسموعة والمرئية والرقمية.

المادة السابعة (صلاحيات الهيئة)



للهيئة أن تضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط الإعلامية المرحلية والممتدة المُحققة لأهدافها طبقاً للدستور والقانون فى ضوء المتغيرات والمستجدات داخلياً وخارجياً، ولها أن تطور من قدراتها وأدواتها فى صناعة الإعلام المسموع والمرئى والرقمى وفقاً لأحداث التقنيات العصرية ولها فى ذلك أن تقوم بما يلى:

أن تؤسس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين ولها أن تدمج شركات وأن تدخل مشروعات ذات صلة بعملها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.


إنتاج المواد عبر وسائلها وتسويقها بالبيع أو التأجير أو التبادل فى الداخل والخارج وفقاً للضوابط التى تحقق أغراضها.


تملك حقوق التأليف والنشر وأسماء الشهرة التجارية للمواد المُنتجة عبر وسائلها وبيع ومنح الغير حق استخدامها.


استثمار أموال الهيئة فى الأوجه التى تحقق أغراضها.


الحصول على التيسيرات المصرفية والائتمانية لتمويل مشروعاتها الاستثمارية.


الاحتفاظ بحصيلة إيراداتها من النقد الأجنبى والتصرف فيها لمواجهة احتياجاتها دون التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المقررة فى هذا الشأن.


إنشاء مراكز التدريب المتطورة لإعداد العاملين وتنمية مهاراتهم واستثمارها فى مجالات التدريب كافة.


إصدار المطبوعات والدرويات التى تدعمها وتخدم أغراضها.



المادة الثامنة (أهداف الهيئة)


تهدف الهيئة إلى تحقيق رسالة إعلام الخدمة العامة من خلال وسائلها سياسة وتخطيطاً وتنفيذاً بجودة وكفاءة فى إطار السياسة العامة للدولة والمتطلبات الإعلامية آخذاً بأحدث ما وصل إليه العلم الحديث وتطوراته فى مجال وسائلها، وفى هذا الإطار تعمل الهيئة على تحقيق ما يلى:

تقديم إعلام الخدمة العامة للشعب مع مراعاة المصلحة الوطنية والقيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصرى وفقاً للمبادئ العامة التى نص عليها الدستور.


دعم السلام الاجتماعى والحفاظ على النسيج الوطنى.


دعم التعليم والصحة.


دعم الثقافة المصرية وتنوعها والحفاظ على التراث المرئى والمسموع واسترداد ما تسرب منه.


دعم التعددية الفكرية والثقافية والفنية بكافة أنواعها وقيمها.


دعم العلوم البحثية والابتكار العلمى.


التعبير الحر عن مطالب الشعب وعرض مشكلاته بكافة جوانبها والآراء المختلفة فى طرق الحل.


تمثيل المناطق والمجتمعات المحلية ومواطنيها ومشاكلهم وثقافتهم وفنونهم.


تحفيز الإبداع والتميز فى كافة مناحى الحياة.


الحفاظ على المواطنة والمجتمع المدنى.


دعم قيم الحضارة العربية وإبرازها بكافة تنوعها عبر التاريخ واستخلاص القيم الملائمة للحاضر المستقبل.


الإعلام بشفافية عن مناقشات المجالس التشريعية بما لا يخالف أمن الوطن.


الالتزام بالحيادية فى عرض برامج المرشحين فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية بتوزان وشفافية.


تدعيم وتأكيد الروابط مع الهيئات المثيلة فى الدول العربية والإسلامية والأجنبية وتمثيل الدولة فى المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة.


تقديم خدمة إعلامية مميزة عبر وسائلها للعالم الخارجى بما يحقق المصلحة العُليا للوطن.


لنهوض بالمستوى الفنى والمهنى والإدارى والثقافى للعاملين بالخدمات عبر وسائلها من خلال التدريب والبعثات وتبادل الخبرات.



المادة التاسعة (الاستقلاليه):


تتمتع الهيئة بكامل الحرية والاستقلالية فى وضع أنظمة العمل الخاصة بها وفى التعبير عن كافة قضايا الوطن.

المادة العاشرة (الهيكل):


تتكون الهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع من أربعة قطاعات (مسموع – مرئى – هندسى - إنتاج درامى) إضافة إلى الإدارة المركزية للخدمات والإدارات المركزية والنواب التابعين مباشرة لرئيس الهيئة، وكذا مجلة الهيئة والشركات التابعة. ومرفق الإطار المٌقترح من اللجنة بهذا التشكيل.

المادة الحادية عشر (رأس المال):


يُحدد رأسمال الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية ويصدر وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة تتولى:

تقييم أصول وخصوم رأسمال الهيئة والنظر فى تملكها بدلاً من حق الانتفاع بها وعدم التصرف فيها إلا بعد موافقة المجلس التشريعى.


تحديد مديونيات الهيئة من قبل وزارة المالية.


اقتراح اعتبار كل أو بعض المديونيات إسهاماً من الدولة فى رأسمال الهيئة دعماً لرسالتها.


وتعرض توصيات هذه اللجنة على إدارة الهيئة وتعتمد بقرار من وزير المالية بعد موافقة البرلمان.



المادة الثانية عشر (الموازنة):



للهيئة موازنة مستقلة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس الهيئة تمثل نسبة محددة من الموازنة العامة للدولة، ويحق للهيئة وضع موازنة استثمارية لمشروعات اقتصادية لسنة أو أكثر تصدر بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة الثالثة عشر (الموارد) :



تعتمد الهيئة فى مواردها كهيئة ملتزمة بتقديم خدمة إعلامية عامة على ما يلى:

الاعتمادات المالية التى تخصصها الدولة للهيئة فى الموازنة العامة لها.
حصيلة الرسوم المقررة – قانوناً – لصالح الهيئة، وتشمل الآتى:

رسوم الترخيص للخدمات الإعلامية الجديدة (بنظام الاستثمار).


رسوم الترددات الإذاعية والتليفزيونية المعُطى حق امتيازها للغير.


الرسوم المُقررة للهيئة على فاتورة الكهرباء الشهرية.


الرسوم المُقررة للهيئة على استخدام أجهزة الاستقبال المسموعة والمرئية والرقمية فى وسائل الانتقال.


الرسوم المُقررة للهيئة من حصيلة بيع أجهزة الاستقبال المسموعة والمرئية والرقمية.


الموارد المالية المتحققة من أنشطة الهيئة والشركات التابعة لها.



الحصص المالية المقررة للهيئة من أجهزة الدولة من هيئات ووزارات مقابل الخدمات الإعلامية المُقدمة لها.

الإعانات والهبات المالية التى لا تؤثر على استقلالية ومهنية الهيئة.



حصيلة رسوم خدمات البث للمباريات المحلية والأحداث القومية المهمة والاحتفالات الرسمية للمحطات الأخرى، وكذا المباريات الدولية التى تكون المنتخبات الوطنية أو إحدى الفرق المصرية طرفاً فيها أرضياً.
حصيلة الهيئة من الأرباح المُحققة من الشركات التابعة لها والشركات التى تساهم فيها برأسمال أو بحصص عينية.

الحصول على تسهيلات مصرفية وائتمانية لتمويل المشروعات المستقبلية للهيئة.

* الباب الثانى "الحقوق والالتزامات":


المادة الرابعة عشر (الحقوق والالتزامات) :


تؤول حقوق والتزامات العقود التى أبرمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى الهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع المُنشأة بموجب هذا القانون.

المادة الخامسة عشر (المحاسبة المالية) :



تخضع الهيئة فى أنظمتها المالية والحسابية وإدارة أموالها واستثماراتها للأحكام المنصوص عليها فى الدستور وهذا القانون والقرارات واللوائح والتعليمات التى تصدر من إدارتها دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التى تسرى على الحكومة ولمندوب الجهاز المركزى للمحاسبات ولمراقبى الحسابات حضور اجتماعات "الجمعية العمومية" دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة عشر (البث المباشر):



يُحظر على أى جهة أو شخص طبيعى أو معنوى استخدام أى وسيلة أو أى جهاز أو أية تقنية من شأنها البث المباشر أو إعادة البث عبر الأقمار الصناعية أو الإنترنت لأى حدث داخل جمهورية مصر العربية، وكذا إعادة بث الوسائل المملوكة للهيئة فى الأماكن العامة أو التجمعات السكنية أو وسائل الانتقال إلا بتصريح من الهيئة مقابل رسوم تحددها الهيئة، ويُعاقب من يخالف ذلك بغرامة تحددها الهيئة، وفى حالة التكرار تُضاعف الغرامة التى حددتها الهيئة، وفى حالة عدم الإلتزام تُطبق العقوبات المُقررة بموجب قانون العقوبات أو أى قانون آخر بعد إبلاغ الهيئة.

المادة السابعة عشر (السنة المالية):



تبدأ السنة المالية للهيئة من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.

المادة الثامنة عشر (تحصيل الرسوم):


يُنظم القانون الرسوم المُخصصة لصالح الهيئة والقواعد التى تحكمها وطرق تحصيلها وتوريدها للهيئة.

المادة التاسعة عشر (الإعفاءات) :



للهيئة حق الإعفاء من الرسوم الجمركية على ما تستورده من أجهزة ومعدات ووسائط وكافة الأجهزة التقنية والأمنية التى تلزم أنشطتها، ولها أيضا حق الحصول على التسهيلات فيما تنفذه من مشروعات جديدة.

المادة العشرون (الحجز الإدارى):



يكون للهيئة اقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر والحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.

المادة الحادية والعشرون (الاستثناء) :



لا تسرى على الهيئة الالتزامات الناتجة عن العقود التى أبرمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع بنك الاستثمار الدولى بشأن القروض التى تتحملها الدولة جميعها مع اعتبار الرهن للأسهم المملوكة للاتحاد فى الشركة المصرية للأقمار الصناعية والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى كأن لم يكن وتؤول ملكيتها للهيئة.

المادة الثانية والعشرون (موازنة القطاعات):



يكون للهيئة ولكل قطاع داخلها موازنة داخلية تبين الموارد والمصروفات والفائض والعجز فى الإيرادات.

المادة الثالثة والعشرون (المحاسبة المهنية) :



يخضع العاملون فى الهيئة للجنة متخصصة تشكلها إدارة الهيئة بشروط لتقييم الأداء التزاماً بالسياسات المعتمدة مسبقاً وذلك فى معدلات الأداء المهنى لكلٍ حسب وظيفته ومهامه داخل الهيئة.
يخضع رئيس الهيئة لمسائلة مجلس النواب فى حالة التقصير فى تنفيذ السياسة الإعلامية التى وضعها مجلس الأمناء.

يخضع نواب رئيس الهيئة ورؤساء القطاعات لمسائلة مجلس الأمناء عن التزامهم بالخطة الإعلامية والمالية لقطاعاتهم ومسئولياتهم.

يخضع العاملون مالياً وإدارياً للقوانين واللوائح المُنظمة لعمل الهيئة بعد اعتماد هذا القانون.
الباب الثالث "مجلس الأمناء":

المادة الرابعة والعشرون (تشكيل ومهام مجلس الأمناء) :



يُشكل مجلس أمناء الهيئة من مجموعة من الخبراء والرموز المُعبرين عن تطلعات واحتياجات المجتمع المصرى على أن يكون التشكيل كما يلى:

عضوان يرشحهما رئيس الجمهورية.


عضوان يرشحهما المجلس التشريعى.


ثلاثة أعضاء ترشحهم نقابة الإعلاميين.


عضوان يرشحهما مجلس القضاء الأعلى بينهما عضو من مجلس الدولة.


عضو يرشحه المجلس الأعلى للجامعات يكون من أساتذة الإعلام.


عضو يرشحه المجلس الأعلى للثقافة.


عضو يرشحه المجلس القومى للطفولة والأمومة.


عضو يرشحه المجلس القومى لحقوق الإنسان.


عضو يرشحه المجلس القومى لمتحدى الإعاقة.


عضو يرشحه الاتحاد العام للنقابات الفنية.


عضو ترشحه النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من العاملين بالهيئة.


عضو يرشحه الأزهر الشريف.


عضو ترشحه الكنيسة المصرية.


عضوان يرشحهما الاتحاد العام للنقابات المهنية.


عضو ترشحه هيئة الأمن القومى.


عضو يرشحه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.


نواب رئيس المجلس التنفيذى الأربعة.


رؤساء القطاعات بالهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع.



على أن يكون السادة الأعضاء المرشحون لعضوية مجلس الأمناء من ذوى الصلة بالعمل الإعلامى والشأن العام ولا يمثلون سلطة تنفيذية أو حزبية ويتولى رئيس الهيئة رئاسة مجلس الأمناء.

المادة الخامسة والعشرون (نائب رئيس مجلس الأمناء) :



لرئيس مجلس الأمناء أن يختار واحداً من نوابه الأربعة ليكون نائباً له فى مجلس الأمناء باعتباره نائباً بالمجلس ليعاونه فى أداء مهامه وينوب عنه فى حالة عدم وجوده وله أن يفوضه فى بعض صلاحياته لصالح العمل.

المادة السادسة والعشرون (دورية انعقاد مجلس الأمناء) :


ينعقد مجلس الأمناء مرة كل شهر لمتابعة ما تم تنفيذه من السياسة الإعلامية بدعوة من رئيس مجلس الأمناء باعتبار الانعقاد الدورى مُلزماً، ويُمكن أن ينعقد فى حالات الضرورة بطلب نصف أعضائه، وفى حالة التساوى يُرجح الجانب الذى به صوت رئيس المجلس.

الباب الرابع "المجلس التنفيذى":



المـادة السابعة والعشــرون (تشكيل المجلس التنفيذى) :



يكون للهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع مجلس تنفيذى وهو السلطة المُختصة بتنفيذ مهام الهيئة كما وردت فى القانون على أن يُشكل من (السيد رئيس الهيئة - السادة النواب - السادة رؤساء القطاعات - وبعض أو كل رؤساء مجلس الشركات ورؤساء الإدارات المركزية المُدرجة بالهيكل إذا لزم الأمر باستدعاء من المجلس التنفيذى).

المادة الثامنة والعشرون (صلاحيات المجلس التنفيذى) :



متابعة تنفيذ السياسة الإعلامية العامة التى يُقرها مجلس أمناء الهيئة.

التنسيق بين خطط وبرامج وأنشطة قطاعات الهيئة وضمان العمل كفريق متكامل لتحقيق أهداف الهيئة وتقصى الرأى العام بالنسبة للمواد الإعلامية المُذاعة.

إعداد مشروع الخطة السنوية لإنتاج المواد الإعلامية التى تبثها الهيئة واقتراح السياسة العامة لإنتاج هذه المواد وقواعد الاستعانة بالبرامج والمواد الأجنبية وإنتاج الغير والنظر فى المواد المُهداه للهيئة.

دراسة التقرير السنوى عن الموقف المالى للهيئة ووضع القواعد التى تُتبع لإعداد الموازنة التخطيطية والموازنة السنوية للهيئة واستثمارات الخطة على نسق موازنات المشروعات الاقتصادية.

دراسة المشروعات الاستثمارية الجديدة وفتح الحسابات المصرفية فى البنوك المصرية والتجارية.

تنسيق مشروعات الموازنات الداخلية للقطاعات.

إعداد القرارات الخاصة بتنظيم التقسيمات التنظيمية فى القطاعات وتحديد اختصاصاتها ووضع خطط تنمية الموارد البشرية ومعايير وترتيب وتوصيف الوظائف ووضع خطط التدريب والبعثات للعاملين بالهيئة ورسوم سياسة البحوث العلمية.

المتابعة الدورية للأداء فى مختلف القطاعات بما يضمن أداء رسالة ودور الهيئة على الوجه الأكمل.

عقد القروض وقبول الهبات والمنح والإعانات لصالح الهيئة وفقاً للقواعد العامة المُقررة فى هذا الشأن.

وضع القواعد المُنظمة للعلاقة بين الهيئة وشركاتها المملوكة لها بالكامل وكذا الشركات التى تساهم فيها الهيئة.

حفظ المواد الإعلامية التى تبثها الهيئة وفقاً لأحدث النظم التقنية والأمنية المتاحة.
اتخاذ جميع الاجراءات من أجل استمرار تجديد وتطوير أدوات العمل والبنية الأساسية والتقنية لدعم أداء رسالة الهيئة.

وضع واعتماد اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية بقطاعات الهيئة بما يكفل مرونة ولا مركزية العمل.

إصدار لائحة لشئون العاملين بما يتفق وطبيعة العمل الإعلامى وما يضمن لهم كامل الرعاية بشتى أنواعها ويكفل لهم الارتفاع بمستوى الأداء دون التقيد بالنظم الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة.

اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالات عمل الهيئة إذا اقتضت الضرورة وبمهمة وظيفية وزمنية محددة.

اعتماد أسس تقييم الأداء والحكم على كفاءة النشاط.

إقرار مشروعات إنشاء الشركات أو المشاركة فيها أو مشروعات الإدماج أو التصفية للشركات المملوكة للهيئة.

الحق فى الاقتراح والمشاركة الفعالة فى التشريعات ذات الصلة بمجال عمل الهيئة سواء بالتحديث أو مراجعة ما هو قائم.

الحق فى تشكيل لجان مركزية أو متخصصة للمعاونة فى تنفيذ مهامه.

الالتزام بتنفيذ نتائج بحوث المستمعين والمشاهدين فيما يتعلق بالمنتج الإعلامى.

لرئيس الهيئة أن يطلب تعديلاً فى موازنة أى قطاع ويتابع ما حققه القطاع من إيرادات، وله أن يحاسب على مدى النجاح فى تحقيق ذلك من عدمه فى إطار تحقيق أهداف الهيئة وإعلام الخدمة العامة.
يتحتم على المجلس التنفيذى إنشاء صندوق زمالة للهيئة لرعاية العاملين بها فى حالات المعاش والعجز الجزئى والكلى والوفاة والكوارث بما لا يتعارض مع الصناديق الأخرى.
المادة التاسعة والعشرون (صلاحيات رئيس الهيئة "رئيس المجلس التنفيذى") :
رئيس الهيئة هو رئيس المجلس التنفيذى المسئول عن تنفيذ مهام المجلس، وهو المسئول أمام مجلس الأمناء عن تنفيذ السياسة الإعلامية، والمسئول عن تمثيل الهيئة أمام مجلس النواب، وهو من يمثل الهيئة كشخصية اعتبارية فى المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

على رئيس الهيئة أن يُقدم تقريراً مالياً ربع سنوى لمجلس أمناء الهيئة لمتابعة حُسن الأداء البرامجى والمالى وعرض المشكلات أو النتائج التى حققها.

على رؤساء القطاعات أن يقدموا بدورهم تقريراً مالياً وبرامجياً شهرياً لرئيس الهيئة فى اجتماعهم لمتابعة الشئون المالية والبرامجية وبيان بإنجازات كل قطاع مالياً وبرامجياً للمجلس التنفيذى.

المادة الثلاثون (عضو المجلس التنفيذى "رئيس القطاع"):



يُعين عضو المجلس التنفيذى (رئيس القطاع) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد ترشيح رئيس الهيئة وموافقة المجلس التنفيذى ومطابقته لشروط شغل الوظيفة الواردة فى هذا القانون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يجوز عزله خلال مدة شغله الوظيفة إلا بناء على حكم قضائى نهائى بات، ويتولى إدارة أحد قطاعات الهيئة فى إطار السياسة التى وضعها مجلس الأمناء وقرارات المجلس التنفيذى، وتكون له الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية لأداء مهامه وعليه أن يُقدم تقريراً شهرياً عن نشاط قطاعه للمجلس التنفيذى وله أن يفوض مسئولاً أو أكثر فى بعض اختصاصاته، ويكون التعيين فى الوظائف الرئيسية للهيئة والتى تحددها لائحة نظام شئون العاملين طبقاً لهذا القانون بقرار من رئيس الهيئة بناءً على عرض عضو المجلس (رئيس القطاع).

المادة الحادية والثلاثون (شروط اختيار عضو المجلس التنفيذى "رئيس القطاع"):


أن يكون مصرياً لأبوين وجدين مصريين.


أن يكون حاصلاً على مؤهل عالى.


ألا يقل عمره عن 40 سنة وأن يكون متبقياً له فى مدة خدمته مدة شغله الوظيفة.


ألا تقل سنوات خبرته الإعلامية عن 15 سنة.


أن يكون لديه خبرة فى الإدارة الإعلامية.


أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والكفاءة.


أن يُقدم خطة لعمل قطاعه المُرشح له تحوز موافقة المجلس التنفيذى.


أن يُقدم ما يثبت ذلك مكتوباً إلى المجلس التنفيذى.



{ المادة الثانية والثلاثون (صلاحيات عضو المجلس التنفيذى "رئيس القطاع") }



تنفيذ مهام المجلس التنفيذى فيما يتعلق بقطاعه.

رئاسة لجنة مديرى الإدارات بقطاعه وتنفيذ قراراتها.

رئاسة لجنة الإنتاج والأجور وتنفيذ قراراتها.

رفع تقرير بسير العمل إلى رئيس الهيئة ومجلس الأمناء.

تمثيل قطاعه فى مجلس الأمناء والمجلس التنفيذى.

المادة الثالثة والثلاثون (دورية انعقاد المجلس التنفيذى للهيئة):



يعقد المجلس التنفيذى للهيئة اجتماعاته مرتين كل شهر على الأقل ويجوز دعوته للانعقاد فى غير موعده بناءً على طلب ثُلثى الأعضاء أو رئيس الهيئة ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل ويتولى رئيس الهيئة توجيه الدعوة إلى اجتماعاته وإعداد جدول أعماله، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس الهيئة، ويتم التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إذا لزم الأمر.

الباب الخامس "اللجان المعاونه":



المادة الرابعة والثلاثون (لجنة اختيار القيادات) :


يُشكل مجلس الأمناء لجنة مستقلة من غير أعضاء المجلسين تتمتع بالخبرة الإعلامية والإدارية والتقنية وتتكون من خمسة أعضاء (عضوين برامجيين – عضو تقنى – عضو إدارى – عضو قانونى) على أن يتقدم المترشح للمنصب القيادى بملفاته إلى اللجنة ويتم التقييم السرى للملفات عبر أكواد ثم يُختار بعدها الأعلى درجة الذى يرفع به رئيس الهيئة ترشيحاً لرئيس الوزراء فى حالة رؤساء القطاعات أو يُصدر رئيس الهيئة قراراً بتعيينه بعد اجتيازه الدورات المطلوبة فى حالة وكلاء الوزارة ومديرى العموم.

المادة الخامسة والثلاثون (لجان المجلس التنفيذى):



يشكل المجلس لجاناً فرعية دائمة أو مؤقتة متخصصة لتنفيذ مهامه ويحق له الاستعانة بخبراء ذوى الصلة بموضوعات عمل هذه اللجان وهى:

لجنة تنمية الموارد البشرية.



لجنة التطوير التقنى.

لجنة المعالجة الإعلامية للأحداث الطارئة.

اللجنة الاقتصادية والاستثمارية.

لجنة جودة المنتج الإعلامى.



ويحق لمجلس الأمناء إحالة أية موضوعات أو قضايا ذات صلة بعمل هذه اللجان إليها، أو أن يشكل لجاناً مؤقتة أو دائمة لموضوعات أخرى، ولها جميعاً أن تنعقد بدعوة من رئيس الهيئة أو رئيس مجلس الأمناء.
المادة السادسة والثلاثون (تشكيل لجان الإنتاج والأجور) :

يشكل عضو المجلس التنفيذى (رئيس القطاع) لجنة للإنتاج والأجور فى قطاعه تعاونه فى أداء مهامه وتنفيذ سياسات وقرارات المجلس التنفيذى فى ضوء السياسة الإعلامية العامة التى أقرها مجلس الأمناء واقتراح الحلول وآليات تطوير الأداء لتنفيذ المهام، وتختص بكافة الشئون المالية بالقطاع وكذا المتعلقة بالإنتاج والأجور وقبول الإهداءات للمواد الإعلامية وما يُعرض عليها من مواد مُحولة من رئيس القطاع، وتُعتمد قرارات هذه اللجنة من عضو المجلس التنفيذى (رئيس القطاع).

المادة السابعة والثلاثون (لجان مديرى الإدارات):



يشكل عضو المجلس التنفيذى (رئيس القطاع) لجنة من مديرى الإدارات فى القطاع تحت رئاسته لتعاونه فى أداء مهامه وتنفيذ سياسات وقرارات المجلس التنفيذى واقتراح النظم الكفيلة بتطوير العمل فى القطاع على أن يصدر قراراً بتشكيلها بموافقة رئيس الهيئة، وتختص هذه اللجنة بكافة الأمور التخصصية المتعلقة بالموارد البشرية (ترقية – ندب – نقل – إعارة – إثابة وعقاب – محو للجزاء – النظر فى التظلمات ذات الصلة – قضايا تنمية الموارد البشرية والتدريب والبعثات)، وتُعتمد أعمال هذه اللجنة من عضو المجلس التنفيذى (رئيس القطاع).

الباب السادس "الجمعية العمومية":



المادة الثامنة والثلاثون (تشكيل الجمعية العمومية):


تُشكل للهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئى جمعية عمومية من السادة:

مندوب وزارة المالية.

مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات.

مندوب لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب.

عضوان من نقابة الإعلاميين يمثلان أبناء ماسبيرو المهنيين.

مُمثل للعمال عن كل قطاع من قطاعات الهيئة من أعضاء اللجان النقابية فى هيكلها الجديد.

مندوب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات (مراقب).

المجلس التنفيذى للهيئة بكامل هيئته . ويصدر قرار بتشكيلها من السيد/ رئيس مجلس الأمناء (رئيس الهيئة).

المادة التاسعة والثلاثون (دورية انعقاد الجمعية العمومية):



تُعقد الجمعية العمومية للهيئة مرة على الأقل سنوياً وذلك بدعوة من رئيسها، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى دورة غير عادية وذلك بناءً على طلب رئيسها أو نصف أعضائها ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء، وفى حالة عدم اكتمال هذا العدد يؤجل الاجتماع لجلسة تالية وفى هذه الحالة يكون الانعقاد صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء.

المادة الأربعون (التصويت بالجمعية العمومية):



تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يُرجح الجانب الذى به الرئيس.

المادة الحادية والأربعون (مهام الجمعية العمومية):



تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلى:
اعتماد التقرير السنوى عن نشاط الهيئة والشركات التابعة لها والذى يُعده المجلس التنفيذى المُشكل بالمادة رقم (27) فى هذا القانون.

اعتماد تقرير مراقب الحسابات.



إقرار الموازنة التخطيطية للهيئة وفى حالة ما إذا ترتب على الموازنة التخطيطية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة لا تسرى إلا بعد موافقة مجلس النواب.

إقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للهيئة وتحديد الإحتياطيات والمُخصصات وكذا تحديد الأرباح إن وجدت.

إقرار زيادة رأسمال الهيئة وتحديد مصادر التمويل.



التصويت على استخدام المُخصصات المالية فى غير الأغراض المُخصصة لها فى موازنة الهيئة.

إقرار مشروعات إنشاء الشركات أو المشاركة فيها أو الإدماج أو التصفية للشركات المملوكة للهيئة.

تعيين مراقب حسابات وتحديد مكافأة له.

* الباب السابع "المواد الإنتقالية":


مـادة إنتقالية (1)


يختار مجلس الأمناء ثلاثة مرشحين لرئاسة الهيئة من الكوادر الإعلامية بالهيئة للعرض على مجلس النواب لاختيار أحدهم، ويصدر قرار بتعيينه من السيد/ رئيس الجمهورية على أن تكون هذه المادة فى أول تشكيل لمجلس الأمناء فقط بعد إقرار هذا القانون وتزامن صدور قرار تشكيل مجلس الأمناء مع صدور هذا القانون.

مادة انتقالية (2)



فور صدور هذا القانون وبعد مضى عام من صدوره تُعتبر كل الوظائف العليا والعالية والممتازة شاغرة ويُعتبر شاغلوها مستقيلين بقوة القانون ويُعمل بضوابط هذا القانون فى الترشح واختيار المُرشحين وتعيينات هذه الوظائف.

المادة الثانية والأربعون (الإلغاء)



يُلغى القانون رقم (13) لسنة 1979 وتعديلاته الصادرة فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمجرد إقرار هذا القانون، مع احتفاظ الهيئة بشعار اتحاد الإذاعة والتليفزيون (سابقاً) كعلامة ثابتة وعلامة تجارية وللهيئة إقراره كشعار لها أو تعديله أو تغييره فى كافة التعاملات الداخلية والخارجية.

المادة الثالثة والأربعون (النشر)



يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره ويُختم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.


موضوعات متعلقة..



- ننشر مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة قبل طرحه..تتشكل من13 عضوًا..تكون للهيئة موازنة مستقلة..سن التقاعد بالنسبة للصحفيين65عامًا..تلتزم السلطات بمعاونة الهيئة فى كل ما يضمن استقلال "المؤسسات القومية





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة