قانونيون يكشفون الخلل فى عقاب المتحرشين وممارسى الدعارة واللواط والسحاق.. المستشار الرفاعى: لا يوجد قانون يعاقب على "الشذوذ الجنسى".. والقوانين المصرية تخلو من عقاب ممارسى الجنس بشروط معينة

السبت، 11 أبريل 2015 07:56 ص
قانونيون يكشفون الخلل فى عقاب المتحرشين وممارسى الدعارة واللواط والسحاق.. المستشار الرفاعى: لا يوجد قانون يعاقب على "الشذوذ الجنسى".. والقوانين المصرية تخلو من عقاب ممارسى الجنس بشروط معينة دعارة - صورة أرشيفية
كتب أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مصر فى الآونة الأخيرة أكبر وقائع اغتصاب وتحرش وزنى محارم، وسيطرت هذه الجرائم على محاضر الشرطة، واحتلت مصر المرتبة الثانية عالميًا فى التحرش الجنسى، طبقًا لآخر دراسة قدمها مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث يتعرض 64% من نساء مصر للتحرش.

كما سجل تقرير للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية زيادة جرائم العنف ضد المرأة، وارتفاع حالات الاغتصاب والتحرش إلى أكثر من حالتى اغتصاب كل ساعة تقريبًا.

90% من مرتكبى جرائم الاغتصاب عاطلون


وتحتل القاهرة المركز الأول فى الجرائم الجنسية تليها الجيزة فى المرتبة الثانية والوجه البحرى وتقل فى محافظات الوجه القبلى، كما أن 90% من مرتكبى جرائم الاغتصاب عاطلون.

وتشير إحصاءات جهاز الطب الشرعى الأخيرة إلى وقوع ما يزيد على 4 آلاف حالة اغتصاب سنويا فى مصر، مع الوضع فى الاعتبار إحجام أغلب ضحايا الاغتصاب والتحرش عن الإبلاغ خشية الفضيحة، ويعالج قانون العقوبات التعدى الجنسى على المرأة والأفعال التى تندرج تحت مفهوم الانتهاك الجنسى ومنها الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح.

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من تعدى على أنثى أو هتك عرضها بالقوة أو التهديد وتشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة من أصول المجنى عليها أو ممن يتولون تربيتها ومن لهم سلطان عليها وكانت الضحية لم تبلغ 16 عاماً، ففى حالة هتك العرض تطبق عقوبة «المادتين 267 و268» بينما يعاقب بالمادة «269» من هتك العرض بغير قوة وتكون العقوبة هى الحبس إذا كانت الضحية لم تبلغ من العمر 18 سنة، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تبلغ 7 سنوات.

ومن جانبه أكد المستشار أنور الرفاعى، المحامى والمستشار القانونى، أنه لا يوجد فى مصر قانون يعاقب على الزنى بين رجل وامرأة غير متزوجين إذا مارسا الرذيلة فى غير العلانية، كما أنه لا يوجد قانون فى مصر يعاقب على ممارسة الشذوذ الجنسى بين الرجال بعضهم البعض وهو ما يعرف باللواط، والنساء مع بعضهن البعض وهو ما يعرف بالسحاق.

وحول تلك الثغرات القانونية قال المستشار أنور الرفاعى المحامى: "إنه طبقا للدستور المصرى المستفتى عليه فى 2012 وفى المادة 76 نصت على العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، فإنه يظهر لنا من نص المادة انه لا يوجد عقاب على جريمة إلا بنص فى الدستور أو القانون وأن أى فعل لم ينص القانون أو الدستور على العقاب عليه فهو مباح ولا عقاب عليه، ولما كان لازما على جهة النيابة العامة حتى تحول قضية إلى المحكمة سواء كانت جناية أو جنحة أن تضع وصفا لها، والوصف هو أن تحدد النيابة بأى مادة قانونية سوف يحاكم المتهمون، لذلك فإن الجزئية الواردة بالدستور والخاصة بأنه لا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، تخرج منها الجزئية الخاصة بالعقاب طبقا لنصوص مواد الدستور، لأن مواد الدستور لا تنص على عقوبات لذلك فإن هذه الجزئية تخرج عمليا من الاستخدام خاصة أنها وضعت لأول مرة فى هذا الدستور، وبالتالى لا توجد آليات لاستخدامها ولا يمكن تطبيقها عمليا".

المتهمون يحاكمون أمام المحاكم طبقا لنصوص القانون


وأضاف المستشار الرفاعى أنه بناءً على ما سبق فإن المتهمين يحاكمون أمام المحاكم طبقا لنصوص القانون والتى يشملها قانون العقوبات والقوانين الفرعية الأخرى، قائلاً: "لنبدأ بقانون العقوبات الذى ينقسم إلى عدة أقسام وكل قسم ينقسم إلى أبواب فهناك قسم الجنايات والجنح التى تحدث لآحاد الناس ويتفرع منه الباب الخاص بهتك العرض وفساد الأخلاق، وهذا الباب يحتوى على أربع عشر مادة منها ثلاث مواد ملغاة واليك تلخيصا لهذه المواد".

وعن مواد الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح العلنى فندها المستشار أنور الرفاعى بتلك المواد وجاءت كالتالى: -
المادة الأولى: خاصة بالاغتصاب
المادة الثانية: خاصة بهتك العرض (والمادتين الأولى والثانية يلزم لحدوثهما أن يكون بغير رضاء الطرف الآخر)
المادة الثالثة: خاصة بهتك عرض الأطفال (وهذه المادة لا يعتد فيها برضاء الأطفال دون الثامنة عشرة)
المادة الرابعة: خاصة بالفعل الفاضح العلنى
المادة الخامسة والسادسة والسابعة: ملغاة
المادة الثامنة: لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها ولا تسمع الدعوى إذا كان الزوج قد سبق وزنى فى منزل الزوجية (ويلزم لتحقق جريمة الزنى أن تكون المرأة متزوجة وأن يحرك زوجها الدعوى ضدها وألا يكون الزوج قد سبق وأن قبض عليه متلبسا فى جريمة زنى فى منزل الزوجية)
المادة التاسعة: خاصة بمدة سجن الزوجة الزانية
المادة العاشرة: معاقبة الرجل الزانى الذى زنى بامرأة متزوجة
المادة الحادية عشرة: خاصة بكيفية إثبات جريمة الزنى
المادة الثانية عشرة: كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى من الزوجة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويظهر من هذه المادة أن هناك عدة شروط يلزم توافرها لعقاب الزوج الزانى وهي:- أن يكون متزوجا- وأن تكون الواقعة فى منزل الزوجية، وأن تحرك الزوجة الدعوى الجنائية، وأن تتم إثبات الواقعة عليه، وإذا تخلف أى شرط من هذه الشروط فإنه لا تتوافر أركان الجريمة وبالتالى لا يمكن محاكمته طبقا لهذه المادة.
المادة الثالثة عشرة: خاصة بالعقاب على كل فعل مخل بالآداب العامة بطريق العلانية
المادة الرابعة عشرة: خاصة بمعاقبة كل شخص ارتكب مع امرأة فعلا مخلا بالحياء فى غير العلانية
ومن شروط هذه المادة أن يكون الفعل قد تم بدون رضاء المرأة حتى تستوجب معاقبة الفاعل، وهناك أيضا الباب الثامن والذى يحوى المواد الخاصة بالاغتصاب ومن أهم شروط الاغتصاب أن يكون وقع بغير رضى الأنثى لذلك فإنه يخرج من موضوعنا، كذلك هناك المادة رقم 385 خاصة بمخالفات متعلقة بالآداب وهى ملغاة، كذلك هناك القانون رقم 8 مارس لسنة 1961 والخاص بمكافحة الدعارة ومن أهم شروط جريمة الدعارة أن تتم العلاقة بين الرجل والمرأة نظير مقابل يدفعه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، لذلك فهى أيضا تخرج من موضوعنا.

القوانين تخلو من عقاب من مارس الجنس أو أى فعل مخل ما لم يكن طرفا فى العلاقة الزوجية


واستطرد المستشار الرفاعى قائلاً: "ومما سبق وبعد عرض كافة القوانين والمواد التى لها صلة بالجرائم الجنسية طبقا للقوانين المصرية، فإنه يظهر لنا خلو القوانين المصرية من عقاب كل من مارس الجنس أو أى فعل مخل بالآداب إذا لم يكن طرفا العلاقة متزوجين وكان عمرهما أكبر من ثمانية عشر عاما، ولذلك فإن القانون المصرى لا يعاقب على هذه الوقائع إذا حدثت فى غير العلانية، وتشمل كل رجل وامرأة مارسا أى عمل مناف للآداب إذا كان عمرهما أكبر من ثمانية عشر عاما- وكل امرأة متزوجة قبض عليها متلبسة وهى تزنى إذا لم يحرك زوجها دعوى ضدها- وكل رجل متزوج قبض عليه متلبسا وهو يزنى إذا كان محل الواقعة فى مكان غير منزل الزوجية- وكل رجل متزوج قبض عليه متلبسا وهو يزنى إذا لم تحرك زوجته دعوى ضده- وكل رجل قبض عليه يمارس الشذوذ الجنسى مع رجل مثله- وكل امرأة قبض عليها وهى تمارس الشذوذ الجنسى مع امرأة مثلها، ولذلك فإنه يظهر أن القوانين المصرية لا تعاقب على العديد من الوقائع الجنسية التى تعد جريمة وفقا للشريعة الإسلامية".

وأوضح المستشار الرفاعى فى نهاية حديثه قائلاً: "لعل أكثر ما يدهشنى هو عدم قيام أى شخص من التابعين إلى التيار الإسلامى والمنادين بتطبيق الشريعة والذين صدعوا رؤوسنا بالمشروع الإسلامى من إثارة هذا الموضوع سواء فى مجلس الشعب المنحل أو مجلس الشورى أو حتى فى وسائل الإعلام، ويبدو أنهم أصلا لم يسمعوا عن هذه الموضوع من قبل".

تركيب كاميرات فى الشوارع لإثبات الوقائع


وأكد محمد حامد سالم، الخبير القانونى، أن القانون فى تلك العقوبات هزيل للغاية، ولابد ألا تقل العقوبة عن 6 شهور أول مرة، وفى المرة الثانية سنة، وهى عبارة عن جنحة، ونطالب بأن تكون جناية لا يقل الحبس فيها عن 3 سنين بدون حد أقصى، ويكون وجوبيا ولا تكون الغرامة بديلا، ويجب على الدولة إلزام جميع المحلات والعمارات بتركيب كاميرات لتحقيق الواقعة لإثبات الوقائع.

وأضاف الخبير القانونى أنه لابد أن يكون للمجتمع دور قوى فى تلك الأمور، حيث إنه من المطلوب تشديد الرقابة على الأغانى والأفلام الهابطة، حيث إنه يجب أن نعمل على تفعيل واستغلال العقوبات الجديدة المفروضة على الجرائم الجنسية المختلفة، حيث إن أفضل القوانين صياغةً لا يجدى نفعا على الإطلاق إلا فى حالة تفعيله وتطبيقه بشكل سليم، وقوانين الاعتداء لم يتم تفعيلها فى السابق وهو الأمر الذى ساعد تدريجيا على خلق فكرة أن التحرش والاعتداء الجنسى ليس جريمة حقيقية.

وأوضح محمد حامد سالم الخبير القانونى أنه على القائمين على قوانين البلاد والمختصين بالتدخلات فيه، ضرورة السعى لمعرفة تلك القوانين والتدخل لمساعدة من يتعرضون لتلك الأفعال التى تتنافى مع القيم المجتمعية، وأن نستخدم تلك القوانين من أجل ضمان أن يتحمل المتحرش مسئولية جريمته.

واستطرد محمد حامد سالم، الخبير القانونى، أن قانون العقوبات يحتوى أيضا على المادة 278 الخاصة بالفعل الفاضح فى المجال العام، بالإضافة إلى المادتين 267 و268، اللتين تستخدمان للفصل فى جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدى وبالعنف الجنسى؛ مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى، ولكن هناك مشكلة بخصوص هاتين المادتين، وهى مشكلة أنهما تفتقران إلى آلية إنفاذ جيدة، وكذلك الغموض والمحدودية فى وصف الجرائم التى تختصان بالفصل فيها، فالمادة 268 تصف الجريمة على أنها هتك "عرض" أو"شرف" بدلا من وصفها على أنها اعتداء جنسى وجسدى واضح، والمادة 267 تحد اختصاصها فيما يتعلق بالاغتصاب المهبلى باستخدام القضيب.

وفى نهاية حديثه قال محمد حامد سالم، الخبير القانونى، إنه لابد من ترسيخ كل الجهود من أجل صياغة قوانين أكثر شمولا، فيما يخص جرائم العنف الجنسى، تضم كل الجرائم بدءا من التحرش الجنسى إلى الاغتصاب، حتى يتم إنقاذ المجتمع المصرى من تلك الهوة الكبرى التى تتمثل فى الثغرات للهروب بالقانون من المخالفات.


- ضبط سيدة تدير شبكة دعارة بالإسكندرية وبحوزتها 150 "واقى ذكرى"











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة