عناصر تنظيم "أجناد مصر" زرعوا عبوات ناسفة بـ20 موقعا أمنيا
وتبيَّن من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، أنه فى أعقاب 30 يونيو وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، بدأ تنظيم أجناد مصر فى تنفيذ مخططه بزرع العبوات الناسفة فى عشرين موقعا.
وأوضحت التحقيقات أنَّ أعضاء الجماعة قاموا باستهداف كمائن الشرطة فى منطقة عبود والسواح، وتفجير قسم مرور محور 26 يوليو، ومحيط قسم شرطة الطالبية، وتفجير معسكر قطاع الأمن المركزى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وتفجير سيارات الأمن المركزى أعلى كوبرى الجيزة، وتفجير تمركزات الأمن المركزى بمحطة مترو الأنفاق بالبحوث، وتفجير محيط ميدان محكمة مصر الجديدة، وقسم مرور ميدان لبنان، ونقطة مرور الجلاء، وتفجيرات جامعة القاهرة.
التنظيم مسئول عن قتل العميد طارق المرجاوى و5 رجال شرطة ومواطن
ويتهم التنظيم بقتل العميد طارق المرجاوى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وقتل العميد أحمد زكى، القائد بقطاع الأمن المركزى، عن طريق تفجير سيارته، وقتل الرائد محمد جمال مأمون، وقتل المواطن بسام أحمد جامع، وإصابة أكثر من مائة من قوات الشرطة والمواطنين.
التحقيقات تضمنت 126 شاهدا واعترافات 8 إرهابيين
وكشفت التحقيقات أسرار أحداث تلك التفجيرات الإرهابية التى روعت المجتمع منذ نوفمبر 2013، واستمعت خلالها إلى مائة وستة وعشرين شاهدا، بخلاف خبراء الطب الشرعى، والأدلة الجنائية، والجهات الأمنية، وأجرت النيابة العامة المعاينة اللازمة للأماكن التى شهدت الأحداث وقت وقوعها، كما أجرت المعاينات التصويرية اللازمة، بعد أن اعترف ثمانية من الإرهابيين بارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه.
"أجناد مصر" خطط لتصنيع غواصة وطائرة لاسلكية وإنسان آلى لتنفيذ عمليات
وأوضحت التحقيقات أن تنظيم أجناد مصر الإرهابى وضع مخططا تولت عناصره تنفيذه، لاستهداف مؤسسات الدولة، والمنشآت الأمنية، تخريب الأملاك العامة، عن طريق تسليحهم وتصنيع المتفجرات وحيازتها، وتصنيع غواصة صغيرة لاستخدمها فى العمليات، وحيازة طائرة لاسلكية، وإنسان آلى، لتحميلهم بالمتفجرات واستخدامهم فى استهداف السفن العابرة بالمجرى الملاحى لقناة السويس، والمنشآت العامة والعسكرية.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم بلال إبراهيم صبحى فرحات، 27 سنة عاطل ومقيم 12 شارع صلاح عزبة معروف، التابعة لحى المطرية بمحافظة القاهرة، شارك قائد الجماعة الإرهابية فى إدارتها، وتولى الجناح العسكرى بها، وتمكنا من تجنيد 18 شخصًا، وبثّا فى رؤوسهم الأفكار المتطرفة، وعقدوا اللقاءات التنظيمية عبر شبكة الإنترنت تجنبا للرصد الأمنى، وتلقوا تدريبات على تصنيع المفرقعات وتفجيرها عن بعد، واستخدام الأسلحة الآلية النارية، وأساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفى، ورصد مواقع المنشآت الحيوية تمهيدًا لاستهدافها، واستخدام الأسماء الحركية، وتغيير أرقام هواتف المحمول بصفة مستمرة.
العناصر الإرهابية اتخذت مقرات تنظيمية بأرض اللواء وبولاق الدكرور وإمبابة
كما أكدت التحقيقات أن عناصر تنظيم أجناد مصر استخدموا العديد من الأماكن وأعدوها كمقرات للجماعة، ومنها محل بعقار تحت الإنشاء بمنطقة أرض اللواء التابعة لمحافظة الجيزة، وشقتين سكنيتين بشارع إبراهيم وعزبة أبو الليل بمنطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، وشقة بأرض عزيز عزت بمنطقة إمبابة وأخرى بمدينة أكتوبر.
25 مادة بقانون العقوبات تقود "أجناد مصر" لـ"المشنقة"
ويبلغ عدد المواد التى تضمنها قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، على ذمة القضية رقم 35 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، برقم 3455 لسنة 2014 كلى جنوب الجيزة، 25 مادة، تشمل شرح للجرائم التى أسندتها النيابة العامة لأعضاء التنظيم البالغ عددهم 20 متهما، والأحكام المقرر صدورها ضدهم وفقا لنصوص مواد قانون العقوبات، والأسلحة والذخيرة، والمفرقعات.
وبحسب لائحة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنظيم، الذى تخصص فى اغتيال رجال الشرطة، وزرع وتفخيخ المنشآت الأمنية بواسطة العبوات الناسفة لتفجيرها، وأدلة الثبوت التى شملت اعترافات بعض العناصر بارتكاب جرائم القتل العمد لقيادات أمنية، فإن جميع مواد القانون التى تضمنها أمر الإحالة للجنايات تقود المتهمين لحبل المشنقة بصدور أحكام إدانة ضدهم من المحكمة تقضى بإعدامهم.
وذكرت نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، التى تولت التحقيق مع المتهمين فى أمر إحالتهم للمحاكمة، أن المتهمين ارتكبوا الجنايات المؤثمة بالمواد 40 "أولا، ثانيا، ثالثا"، و41/1، و45، 46/1/2، و86، و86 مكررا /1/2/3، و86 مكررا (أ) /2/1، و88 مكرر/ج، و90، و102/أ/ج/د، و230، و231، و232، و234/2/3، 235 من قانون العقوبات، والمواد أرقام 1/1، 6، و26 /2/4/5/6/7، و30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (ا) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول، الخاص بحيازة الأسلحة والذخيرة، والبنود أرقام 10، 20، 60، 71 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن إعادة حصر المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات.
موضوعات متعلقة..
مصادر تكشف أسماء أعضاء "أجناد مصر" منفذى تفجيرات "قصر الاتحادية" ووزارة الخارجية.. والنيابة تواصل التحقيق مع 3 متهمين فى القضية الثانية وتأمر بسرعة ضبط وإحضار الهاربين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة