خطوات تسجيل وإشهار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

الخميس، 05 مارس 2015 03:40 م
خطوات تسجيل وإشهار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية جمعية تعاونية ـ أرشيفية
كتب رامى المصرى وإسراء الشرباصى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع" لقرائه خطوات تسجيل وإشهار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، طبقاً لما هو منشور على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أولاً: يتم تأسيس وإشهار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية طبقا لأحكام القانون رقم 109 لسنه 1975 فى عدة إجراءات هى:

1- إحضار ثلاث نسخ من النظام الداخلى للجمعية ومليء البيانات بها ويوقع عليه وعلى عقــــد التأسيس طالبى التأسيس الذى يحدد عددهم 200 عضوا واستثناء هذا الشرط يكون بموافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى وينتخب من بينهم لجنة ثلاثية لمباشرة إجراءات التأسيس التى تتمثل فى جمع قيمة اكتتاب طالبى التأسيس وإيداعها فى البنك الذى تعينه الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ تحصيلها.

2- تقدم اللجنة الثلاثية إلى الجهة الإدارية المختصة (التموين) عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلى ومحضر اجتماع المؤسسين ودراسة الجدوى التى تعتمد من الاتحاد الإقليمى وأصل المعاينة التى تقوم بها إدارة التعاون الاستهلاكى بمديرية التموين التابع لها الجمعية والإيصال الدال على إيداع مبلغ رأس مال التأسيس الذى تحدد قيمته بمبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه، واستثناء هذا الشرط يكون بموافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى.

3- على الجهة الإدارية البت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق إليها وإلا اعتبرت الجمعية مشهرة بحكم القانون ويتعين على الجهة الإدارية إجرائه.

4- يتم شهر الجمعية فى السجل المعد لذلك بالمركز الرئيسى للجهة الإداريـة المختصة (الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بوزارة التجارة والصناعة)، ونشرها بالوقائع المصرية طبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

5- تكتسب الجمعية التعاونية الاستهلاكية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر ملخص عقد التأسيس ونظامها الداخلى، ويقع باطلا كل نشاط تباشره الجمعية قبل هذا الشهر.

6- إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الجمعية يجب إبلاغ ذلك إلى رئيس اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومتضمنا أسباب الرفض ويجب على اللجنة الثلاثية رد قيمه الاكتتاب المحصل على ذمه التأسيس إلى طالبى التأسيس بعد خصم قيمة مصاريف التأسيس التى تقررها الجهة الإدارية بنسبة ما ساهم به كل عضو ولذوى الشأن حق الطعن فى قرار الرفض أمام لجنة الطعون التى تشكل فى كل محافظة بقرار من الوزير المختص، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالرفض.

7- لا يجوز لأى من طالبى التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات شهر الجمعية أو رفضه وفوات ميعاد الطعن فى قرار الرفض أو صدور الحكم النهائى فى شأنه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة