وقالت وزارة المالية، فى منشورها الدورى الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن تحمل وزارة الصحة مصروفات الدراسات العليا يتم ضبطه بسلسلة من الضوابط، فى مقدمتها أن تتم الموافقة على التسجيل من قطاع التدريب والبحوث، وأن يقتصر الالتزام بتحمل المصروفات على دراسة مؤهل واحد طول الحياة الوظيفية للعضو، وألا تزيد مدة الدراسة عن عامين بالنسبة للدبلوم، و3 سنوات للماجستير، و4 للدكتوراة.
وتضمنت ضوابط تحمل مصاريف الدراسات العليا بوزارة الصحة، أن تكون الدراسة فى أحد التخصصات المطلوبة للعمل، وتخدم المصلحة، على أن يلتزم الطبيب بخدمة وزارة الصحة مدة مماثلة للمدة التى تتحمل تكلفتها الوزارة، أو نصف تلك المدة بالمناطق النائية، أو سداد المبالغ التى تحملتها جهة العمل، فى سبيل حصول العضو على المؤهل العلمى.
أما عن حوافز الطوارئ، فيتم صرفها شهريا لمستحقيها اعتبارا من يناير 2014، وفقًا لمجموعة من الضوابط، فى مقدمتها نسبة 400% من الراتب الأساسى للأطباء الاستشاريين، والأخصائيين، ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ، والمشرفين عليهم، بشرط أن يكونوا من ذات التخصص، وبنسبة 300% من المرتب الأساسى للأخصائيين بأقسام الطوارئ وبنسبة 200% للعاملين بمستشفيات الصحة النفسية، وبنسبة 100% من المرتب بشكل تبادلى، على ألا يُصْرَف فى الشهر لنسبة لا تزيد على 15% من قوة العمل، ويستمر صَرْف حافز الخدمات الإسعافية لفنى الإسعاف بنسبة 50% مع مراعاة عدم الجمع بين حافز الطوارئ.
أخبار متعلقة..
-نقابة الأطباء: المالية أكدت توفير المستحقات المتأخرة لفريق مستشفى الغردقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة