حيثيات الحكم بحبس قاتلى "ماكس": المتهمون ألقوا الرعب فى قلوب المواطنين بذبحهم "حيوان مستأنس" بالسكاكين والسواطير.. والكلب لم يثبت إصابته بمرض يقتضى التخلص منه وذبحه بتلك الطريقة جريمة

السبت، 14 مارس 2015 04:55 م
حيثيات الحكم بحبس قاتلى "ماكس": المتهمون ألقوا الرعب فى قلوب المواطنين بذبحهم "حيوان مستأنس" بالسكاكين والسواطير.. والكلب لم يثبت إصابته بمرض يقتضى التخلص منه وذبحه بتلك الطريقة جريمة صورة أرشيفية
كتب محمد قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على صورة من حيثيات حكم محكمة جنح شبرا الخيمة الذى صدر برئاسة المستشار معتز الحناوى رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهمين بتعذيب وذبح كلب شارع الأهرام بشبرا الخيمة بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم، والذين تقدموا باستئناف وحددت نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة مصطفى المتناوى بعد غد الاثنين لنظر أولى جلسات الاستئناف.

جاء فى الحيثيات أن المحكمة طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها واستمعت إلى المرافعة، وأحاطت بظروفها وملابساتها وألمت بها وإذ دفع مدافع المتهم بتطبيق المادة 63 عقوبات وحق المتهمين فى الدفاع الشرعى فإن الثابت من الأوراق أن الحيوان الذى تم قتله (كلب) كان مقيدا بأحد أعمدة الإنارة الأمر الذى يثبت معه عدم وجود خطر حال يوجب درئه بارتكاب جريمة القتل وعن الدفع بانتقاء الركن المادى لجريمة إحراز أسلحة بيضاء لكون المتهمين يعملوا بالجزارة، وعدم ضبط الأسلحة إذ أن مناط الإباحة فى حمل السلاح للضرورة المهنية فى محال عمله بحانوت الجزارة وذبح الماشية، وحيث إن المتهمين تواجدوا بالطريق العام واستخدمت لقتل حيوان غير الماشية وأقر المتهمون بحيازتهم للأسلحة وعن كون الحيوان غير مستأنس لقيامه بعقر أحد المتهمين ووالدة الآخر فهو يعيش مع المتهم الرابع ويقوم برعايته ولم يقم بإيذاء ذلك المتهم الأمر الذى يكون معه دفاع المتهم فى غير محله وعلى غير سند قانونى تلتفت عنها المحكمة وعن سماع شهادة أقارب المتهم الثالث فإن المحكمة لا تطمئن لشهادتهم لصلة القرابة وتلتفت المحكمة عن ذلك الطلب.

المحكمة اطمأنت إلى ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم..


وأكدت المحكمة فى الحيثيات أنه من جماع ما تقدم فقد استقر فى يقين المحكمة واطمأنت إلى ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم إذ أنهم قاموا بتقييد الحيوان المستأنس "كلب" بأحد أعمدة الإنارة أمام المارة، وأبرزاو الأسلحة البيضاء من سكاكين وسواطير وضرب الحيوان وذبحه وتصوير الواقعة مما ألقى الرعب فى قلوب المارة والمشاهدين ولا يضحى من ذلك عدم الإبلاغ من قاطنى المنطقة لأن مناط التجريم هو التلويح باستعمال العنف وهو ماتوافرت أركانه لدى المتهمين وذلك بكونهم أبرزوا الأسلحة وأشهروها فى مواجهة المارة مما تطمئن معه المحكمة إلى ارتكابهم لجريمة إحراز أسلحة بيضاء دون مقتضى من الضرورة المهنية والحرفية، ولايضحى من ذلك أن الحيوان المقتول أصاب الأشخاص ومنهم المتهم الأول ووالدة المتهم الثانى موضوع الدعاوى أرقام 3719 لسنة 2014 كلى جنوب بنها وصورة رسمية من المحضر 1091 لسنة 2015 إدارى شبرا الخيمة إذ أن الحيوان "كلب" لم يثبت إصابته بمرض يقتضى قتله إذ أنه كان يعيش فى كنف المتهم الرابع ويرعاه دون إيذائه، الأمر الذى يكون قتله جريمة وتطمئن المحكمة إلى ارتكابهم تلك الجريمة ومن جماع ما تقدم فإن المحكمة تطمئن إلى ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم وتقضى بمعاقبتهم وفق مواد الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة وتقضى بإدانتهم عملا بالمادة رقم 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعملا بالمادة 32 عقوبات والتى تنص على (إذا كان الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم) وبتطبيق تلك المادة على وقائع الدعوى يبين للمحكمة أن وقائعها مرتبطة ببعضها وتصدر فيها العقوبة الأشد للارتباط حسبما سيرد بالمنطوق وعن الدعاوى المدنية، وحيث إن المادة رقم 251 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية "لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلا".

المدعون بالحق المدنى ليسوا مقيمين بذات المنطقة ولم يصب أى منهم ثمة أضرار شخصية مباشرة..

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن الثابت من الأوراق أن المدعين بالحق المدنى ليسوا مقيمين بذات المنطقة ولم يصب أى منهم ثمة أضرار شخصية مباشرة سوى مشاهدة مقاطع فيديو للجريمة وهو ما ترى معه المحكمة أنه لا يمكن اعتباره ضررا شخصيا مباشرا يوجب التعويض مما تنتهى معه إلى رفض الدعوى المدنية.

وانتهت المحكمة فى حيثياتها إلى أنه لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين الأول والثانى والثالث وغيابيا للرابع حبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
وكانت محكمة جنح شبرا الخيمة برئاسة المستشار معتز الحناوى، قضت بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لـ 3 متهمين حضوريا وغيابيا على رابع فى واقعة تعذيب وذبح كلب بشبرا الخيمة، كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية، فتقدم المتهمون الثلاثة ومحاموهم بطلب استئناف الحكم وحددت النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى جلسة الاثنين المقبل 16 مارس أول جلسة لإعادة محاكمتهم. وكان المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية، قد أمر بإحالة المتهمين وهم محمد حمدى محمد وعمرو إبراهيم عطا وأحمد عزت عبد الحميد إضافة إلى صاحب الكلب ويدعى نادر محمد يحيى "هارب " إلى المحاكمة فى واقعة تعذيب الكلب إلى محكمة الجنح.


<br/>موضوعات متعلقة - 2015-03 - اليوم السابع


موضوعات متعلقة - 2015-03 - اليوم السابع










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة