أسباب حكم النقض بقبول طعن النيابة على إعدام وبراءة وإدانة 533 متهما فى أحداث العدوة.. الإعدام لـ"حدث" وانقضاء الدعوى لمتوفيين وعدم حضور محام مع عدد من المتهمين وعدم ندب المحكمة لمحامين أهم الأسباب

الخميس، 12 مارس 2015 09:22 م
أسباب حكم النقض بقبول طعن النيابة على إعدام وبراءة وإدانة 533 متهما فى أحداث العدوة.. الإعدام لـ"حدث" وانقضاء الدعوى لمتوفيين وعدم حضور محام مع عدد من المتهمين وعدم ندب المحكمة لمحامين أهم الأسباب محكمة النقض - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت "اليوم السابع"على أسباب الحكم الصادر من محكمة النقض برئاسة المستشار يحيى خليفة بقبول طعن النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام وبراءة وإدانة 533 متهما غيابيا وحضوريا فى أحداث العدوة بمحافظة المنيا والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة أغسطس 2013، وكذلك طعن دفاع المتهمين على أحكام الإعدام الصادرة بحق 74 متهما حضوريا والمؤبد لأربعة متهمين.
حيثيات الحكم- 2015-03- اليوم السابع
حيثيات الحكم

وبدأت المحكمة فى منطوق حكمها برفض طعن النيابة على اعدام 108 متهما غيابيا، قائلة أن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا بإعدام المطعون ضدهما بتاريخ 21 يونيو 2014 بعد سريان القانون رقم 74 لسنة 2007 الصادر بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن امام النقض وإلغاء المادة 33 من القانون حالا وإجراءات الطعن الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959 التى كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم فى جناية، وبالتالى فانه القانون رقم 74 لسنة 2007 قد اوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ومن ثم قام الطعن المقدم من النيابة العامة قبل المحكوم عليهما غيابيا بالإعدام يكون غير جائز.
حيثيات الحكم- 2015-03- اليوم السابع
حيثيات الحكم
وقالت الحيثيات أنه يتعين القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بالنسبة لاثنين من المتهمين متوفين طبقا لصورتى قيد الوفاة، اذا أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحا بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه، وان النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض فى الميعاد القانونى مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فى ختامها إلى طلب نقض الحكم المعروض فيما قضى به من اعدام المحكوم عليهم فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة لمن صدر الحكم ضدهم حضوريا بعقوبة الاعدام دون غيرهم من المحكوم عليهم غيابيا بهذه العقوبة.
حيثيات الحكم- 2015-03- اليوم السابع
حيثيات الحكم

قبول طعن النيابة على إعدام 74 حضوريا ورفض طعنها على إعدام 108 متهما غيابيا


وفيما يتعلق بطعن دفاع المتهمين على أحكام الإعدام الصادرة بحق 74 متهما حضوريا والمؤبد لأربعة متهمين، أكدت الحيثيات أن ما ينعاه الطاعنون على الحكم انه دانهم بجرائم الاشتراك فى تجمهر مؤلف من اكثر من 15 شخصا والاعتداء على الممتلكات واستعراض القوة لترويع المجنى عليهم والقتل العمد والسرقة بالإكراه وتمكين مساجين من الهرب والانضمام إلى جماعة محظورة قد انطوى على بطلان فى الاجراءات وقصورا فى التسبب وذلك بان جرت محاكمة المتهمين دون حضور محام مع اى منهم وغير أن تنتدب المحكمة احد المحامين كما أن المحكمة اصدرت حكما بإعدام طفلا حدثا لم يبلغ 18 عاما بالمخالفة للقانون، وحيث أن الدستور المصرى أوجب فى الفقرة الاخيرة من المادة 54 حضور محام موكل او منتدب مع المتهم عند محاكمته فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها وكذلك أوجب قانون الاجراءات الجنائية ذلك كى يكفل للمتهم دفاعا حقيقا لا شكليا، ويتعين على المحكمة أن تستمع لمرافعة الدفاع عن المتهم وهذا لم يحدث فى القضية.
حيثيات الحكم- 2015-03- اليوم السابع
حيثيات الحكم
وردت المحكمة على طعون المتهمين قائلة، أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المعقودة فى 25 مارس 2014 والتى حددت لنظر الدعوى أن الطاعنين واخرين حضروا بها دون محام مع اى منهم سواء كان موكلا او منتدبا وعلى الرغم من ذلك فقد مضت المحكمة فى نظر الدعوى واستمعت إلى من حضر من شهود الاثبات وكذلك الطاعنين وسائر المتهمين الحاضرين ثم انهت المحكمة المرافعة وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 28 ابريل الماضى وصرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات خلال تلك الفترة وبالجلسة الاخيرة لم يحضر أى من اطاعنين فقررت المحكمة احالة اوراق جميع المتهمين الة مفتى الجمهورية لاستطلاع رأيه وحدد للنطق بالحكم جلسة 21 يونيو الماضى وأصدرت بها حكمها المطعون فيه بما استمل عليه من ادانة الطاعنين.
حيثيات الحكم- 2015-03- اليوم السابع
حيثيات الحكم

المحكمة عاقبت متهم لم يتجاوز عمره 18 سنة وقت ارتكاب الواقعة


وأضافت أنه لما كان ذلك وكان الثابت مما سلف أن المحكمة نظرت الدعوى وفصلت فيها بإدانة الطاعنين دون حضور محام مع اى منهم وبغير أن تنبههم إلى وجوب توكيل محام لكل منهم حتى يبدى دفاعه امامها وان تنتدب لكل منهم محاميا للاطلاع على اوراق الدعوى والمرافعة فيها بما يراه محققا لمصلحتهم فان حق الطاعنين وهم متهمين فى الاستعانة بمدافع وهو واجب ايضا على المحكمة يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل اجراءات المحاكمة فضلا عن أن هذا التصرف من جانب المحكمة ينطوى على اخلال بحق الطاعنين فى الدفاع يعيب حكمها المطعون فيه بما يوجب نقضه حتى تتاح لهم فرصة ابداء دفاعهم على الوجه المعتبر قانونا ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد ارتأت من جانبها وبغير طلب او رضاء صحيح من الطاعنين سماع اقوال الاخرين او صرحت لمن يشاء منهم بتقديم مذكرات بدفاعه فى فترة حجز الدعوى للحكم، ذلك انه لا يصح فى الدعاوى الجنائية عامة وفى مواد الجنايات خاصة أن يجبر الخصوم على المرافعة بأنفسهم أو الاكتفاء بالمذكرات فى دفاعهم لان الاصل فى تلط الدعاوى أن يكون الدفاع شفاهة الا أن يطلبوا هم تقديمه مسطورا اعتبارا بان القضاء الجنائى انما يتعلق فى صميمه بالارواح والحريات وينبنى فى اساه على اقتناع القاضى وما يستقر فى وجدانه، وأن محكمة الموضوع عاقبت المتهم الثانى والعشرين أمام. م.ع، بالإعدام والذى يذهب فى أسباب طعنه إلى أن سنه لم يتجاوز 18 عاما وقت ارتكاب الواقعة 14 أغسطس 2013، إذ أنه من مواليد 8 فبراير 1996 كما أن الثابت من محضر تحقيقات النيابة انه لدى مناظرة النيابة للطاعن تبين انه فى منتصف العقد الثانى من العمر وعند سؤاله قرر أن سنه 16 عاما لما كان ذلك وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 باصدار قانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008 قد نص فى مادته الثانية انه يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية، واذا لم يجد مستند يثبت السن قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات، وتنص المادة 111 من ذلك القانون لا يحكم بالإعدام او السجن المؤدب ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه 18 عاما ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ولكى تقضى المحكمة بالعقوبة فينبغى عليها أن تستظهر السن ومطالعة اصل الاوراق فاذا تعذر ذلك يتم تقدير سنه بواسطة اهل الخبرة لان صحة الحكم بعقوبة الاعدام رهن بمجاوزة سن الطاعن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، ومن ثم كان يتعين على المحكمة وقد عاقبت الطاعن بالاعدام استظهار سنه وكان الاصل أن تقدير السن هو امر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه امام محكمة النقض الا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسالة السن بالبحث والتقدير وأتاحت السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن وإذا خلت مدونات الحكم المطعون فيه من ذلك كله فانه يكون معيبا بالقصور إلى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ويوجب نقضه، وأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون باقى المحكوم عليهم لكون الحكم غيابيا بالنسبة لهم ولا يحق لهم الطعن فيه بالنقض فلا يمتد اليهم اثره وذلك بغير حاجة لبحث باقى اوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهم او التعرض لطعن النيابة العامة فى هذا الشق من الحكم.
حيثيات الحكم- 2015-03- اليوم السابع
حيثيات الحكم
وما يختص بطعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة 497 متهما غيابيا وحضوريا، أكدت المحكمة أنه من المقرر أن النظر فى شكل الطعن انما يكون بعد الفصل فى جوازه ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ببراءة المطعون ضدهم وعددهم 458 متهما وهو حكم نهائى لأنه لا محل للطعن عليه بأى طعن من قبل سالفى الذكر ومن ثم فان طعن النيابة العامة بطريق النقض قبلهم على مما قضى به الحكم من براءتهم يكون جائز، وأن طعن النيابة على البراءة استوفى الشكل المقرر فى القانون ومن حيث أن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من التهم المنسوبة اليهم قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بعد أن اقام قضاءه فى عبارة عامة مجملة تنبئ عن أن المحكمة اصدرته بغير احاطة بواقعة الدعوى وظروفها ودون المام شامل بالادلة القائمة فيها مع انها قاطعة الدلالة على ثبوت الاتهام فى حق المطعون ضدهم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيثيات الحكم- 2015-03- اليوم السابع
حيثيات الحكم
أضافت المحكمة: انه البين من الحكم المطعون فيه وفى مقام قضائه ببراءة المطعون ضدهم بعد أن اشار إلى وصف التهم المسندة اليهم وحصل مضمون الادلة التى ركنت النيابة العامة فى ثبوت الاتهام قبلهم وأورد بعض المبادئ القانونية برر قضاءه بقوله " وكانت اوراق الدعوى قد جاءت خالية من ثمة اى دليل يقيم عليه صرح الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلزم ذلك وترتيبا عليه أن تقضى المحكم ببراءتهم،"، والزم الشارع طبقا للمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المينى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل يستطاع الوقوف منه على مسوغات ما قضى به، اما افراغ الحكم فى عبارة عامة وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم، كما انه من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسنا التهمة إلى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة قد محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او دخلتها الريبة فى صحة عناصر لاثبات ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى تبرير قضائه بالبراءة على العبارة سالفة الاشارة اليها وهى عبارة قاصرة مجملة غامضة لا تكفى لحمل قضائه وليس لها مدلول واضح محدد وتنبئ بذاتها عن أن المحكمة اصدرت حكمها المطعون فيه بغير احاطة بواقعة الدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ودون المام شامل بالادلة القائمة فيها ايه ذلك عدم تفطن المحكمة إلى ما حصلته فى حكمها المطعون فيه من اقوال شهود الاثبات من اتهام المطعون ضدهم والمقضى ببراءتهم، إضافة إلى ما دلت عليه تحريات الشرطة وجرت عليه اقوال من اجروها بشان المطعون ضدهم وقضت ببراءتهم دون أن تدلى المحكمة برأيها فيما تضمنته تلك الادلة المنوه عنها سلفا مدى قناعتها بها او عدم اطمئنانها اليها وبغير أن تقول كلمتها فيما اشارت اليه مما ثبت من معاينة النيابة العامة والادارة الهندسية لمكان الحادث ومن مشاهدة مقاطع الفيديو والصور الفوتغرافية للمتهمين على مسرح الاحداث ومن ثم فان الحكم المطعون فيه على براءة المطعون ضدهم معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة.
حيثيات الحكم- 2015-03- اليوم السابع
حيثيات الحكم
كانت محكمة جنايات المنيا قد اصدرت حكما باعدام 183 متهما من بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان منهم 108 متهما غيابيا، وعاقبت 4 متهمين بالسجن المؤبد، واصدرت حكما بالبراءة لـ496 متهما اخرين منهم 458 غيابيا.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة