حيثيات حكم "النقض" بتأييد حبس "دومة" و"ماهر" وعادل" 3 سنوات بـ"مظاهرة عابدين".. المحكمة: طعن المتهمين لم يستند لأسباب واضحة.. واعتمدنا على أدلة إدانة الطاعنين.. والأوراق أثبتت تعمدهم خرق قانون التظاهر

الأربعاء، 11 مارس 2015 06:34 م
حيثيات حكم "النقض" بتأييد حبس "دومة" و"ماهر" وعادل" 3 سنوات بـ"مظاهرة عابدين".. المحكمة: طعن المتهمين لم يستند لأسباب واضحة.. واعتمدنا على أدلة إدانة الطاعنين.. والأوراق أثبتت تعمدهم خرق قانون التظاهر أحمد دومة – أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى عبد الحليم وعضوية المستشارين حسام جمعة وإبراهيم عبد الله ويوسف قايد وعلى عبد البديع، برفض الطعن رقم 18572 لسنة 84 قضائية والذى تقدمت به هيئة الدفاع عن النشطاء السياسيين أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل، وأحمد دومة، على الحكم الصادر من محكمة جنح عابدين بحبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، والمشاركة فى تجمهر دون تصريح من الجهات المختصة.

أسباب الحكم


وتضمنت أسباب الحكم أن الحكم الابتدائى يستند فقط لواقعة خرق قانون التظاهر إنما استند إلى وقائع التعدى بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين واستعمال القوة والعنف وإحداث إصابات بهم والتجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة عابدين التى وقعت يوم 30 نوفمبر 2013، وأن الحكم استند على معلومات من الغدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية مصدرها شبكة التواصل "فيس بوك" والتى أفادت اعتزام المتهم الأول أحمد ماهر الذى كان مطلوبا ضبطه وإحضاره بالحضور إلى مقر محكمة عابدين برفقة أنصاره من حركة 6 أبريل للعرض على نيابة جنح عابدين الأمر الذى دفع قوات الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المبنى حتى حضر المتهمين محاطين بحشد من أنصارهم من حركة 6 أبريل مرددين هتافات معادية للشرطة والجيش وانضموا لمجموعة اخرى تواجدت أمام الباب الرئيسى للمحكمة وتسببوا فى إعاقة حركة المرور فى الشارع وبث الرعب فى نفوس أهالى المنطقة وحاولوا اقتحام الباب الجنائى للمحكمة مما أدى إلى إصابة ثلاث مجندين، موضحة أن مواد القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن الحق فى الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية أكدت أن كل اجتماع يقام فى أى مكان عام بآراء سياسية أو مطالب محظور بمقتضى المادة السابعة منه إذا أحدث هذا التجمهر تعطيل المرور ومصالح المواطنين أو سير العدالة أو قطع الطريق والمواصلات فأوجبت المادة الحادية عشر من القانون أن يكون لرجال الأمن الحق فى القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة ويجوز أن يطلب مدير الأمن المختص بتلك المنطقة أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية لهذه التظاهرة، وأن العقوبة المنصوص عليها فى القانون هى الحبس بعد إثبات تجاوز نطاق الحرم المعين أمام المواقع الحيوية.

وأضافت الأسباب أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم توافرت فيه عناصر الاشتراك فى موكب غير مشروع وبدون إخطار الجهة المختصة والذى يزيد أفراده على عشر أشخاص وأن وقوع جرائم أثناء اشتراكهم فى التظاهرة وان الحكم أورد على ثبوت أدلة سائغة فى حق الطاعنين من شانها تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وأن الحكم قد أصاب صحيح القانون وأن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يرتد فى حقيقته إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة ولا يجوز مصادرة المحكمة فى عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض، وأن المحكمة طبقت عليهم المادة 32 من قانون العقوبات لما ارتكبوه من هذه الجرائم.

الطعن على أقوال الشهود


وفيما يتعلق بالطعن على أقوال الشهود ردت المحكمة فى منطوق الحكم أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير التى تطمئن إليه وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد عن تعددت ولما كان تناقض الشهود وتضاربهم فى أقوالهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم قاطعة لأن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعض ولا ينظر إلى بدليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى الحكم، ولا يجوز الخوض فيه أما محكمة النقض.

وتضمن الحكم أيضا رفض سبب الطعن على تحريات الشرطة مؤكداً أن القانون لا يوجب أن يكون رجل الضبط القضائى قد أمضى وقتاً طويلاً فى إجراء التحريات، وإن كان هناك قصور فى تحريات الشرطة فيرجع ذلك لمحكمة الموضوع وليس النقض ولا تلتزم المحكمة بالتعرض له أو الرد عليه وأن الطعن على هذا الحكم غير سديد، وأن تناقض أقوال الشهود لا يمس جوهر الواقعة وأن ما يخص أن الحكم شابه خطأ فى الإسناد بشان خلو أقوال الشهود من إشارة المتهم الأول لأنصاره لاقتحام المحكمة لا يعد مؤثر فى عقيدة المحكمة ومن ثم فإن الطعن فى هذه الجزئية فى غير محله وأن الواقعة أثبتت فى تحقيقات النيابة وأن الحكم استند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.

أدلة الحكم المطعون عليه


وفيما يتعلق بالتناقض فى الأسباب فقالت المحكمة فى اسبابها أن ذلك الخلاف لا يعد تناقضا لأن المحكمة تستند فى تكوين عقيدتها على ضميرها من أقوال الشهود وأنه ليس هناك جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الحكم المطعون عليه وأن الحكم أوقع عقوبة الحبس مع الشغل ثلاثة سنوات وكانت هذه العقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لاستعراض القوة والعنف وأن طلب ضم قضية قد قصد به تجريح أقوال أحد الشهود ومثل هذا الطلب لا تلتزم المحكمة بإجابته.

وأشارت المحكمة فى أسبابها أنه كان من المقرر أن يتعين لقبول الطعن أن يكون وجه الطعن واضحاً محددا وكان الطاعنون لم يفصحوا عن أساس دفعهم ومقصدهم من القول ببطلان القيد والوصف وأن توجيه الاتهام جاء وفقاً للقانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013، كما أن إبطال أمر الإحالة أمر غير جائز باعتبار المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق ولا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها حوزة المحكمة والحكم أستند إلى تفريغ الفيديوهات المسجلة المقدمة من النيابة العامة وأنها تعد من بين الأدلة التى استخلص فيها الإدانة وأن الطاعنين اقتصروا على القول بعدم جواز الاستناد إلى ما قدمته النيابة من تسجيلات وطلب استبعادها وأنه ليس ما يمنع المحكمة بالأخذ بهذه التسجيلات.

واختتمت الأسباب أن الدفاع عن الطاعنين لم يوضح فى مرافعته وأسباب طعنه وطلب عرض الفيديوهات على المختصين سبب واضح للطلب وبالتالى يعد طلبا مجهلا فضلا عن أن محكمة النقض لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تكن بحاجة إلى ندب خبير، وأنه لا تثريب عليها أن هى أغفلت دفاع الطاعنين فى هذا الشأن، ولتلك الأسباب فغن الطعن برمته على غير أساس.

- 2015-01 - اليوم السابع

تعليق - 2015-01 - اليوم السابع

- 2015-01 - اليوم السابع

- 2015-01 - اليوم السابع

- 2015-01 - اليوم السابع

- 2015-01 - اليوم السابع

- 2015-01 - اليوم السابع

- 2015-01 - اليوم السابع



أخبار متعلقة:


النقض تنظر طعن أحمد ماهر و"دومة" ومحمد عادل على حبسهم بغرفة المداولة









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة