مقترحات مجالس إدارات الصحف القومية بشأن مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة.. زيادة أعداد الصحفيين لـ7 فى تشكيل الهيئة.. وتعيين رؤساء التحرير وفق المادة 27.. وإسقاط ديون المؤسسات عدا التجارية

الثلاثاء، 10 مارس 2015 01:53 ص
مقترحات مجالس إدارات الصحف القومية بشأن مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة.. زيادة أعداد الصحفيين لـ7 فى تشكيل الهيئة.. وتعيين رؤساء التحرير وفق المادة 27.. وإسقاط ديون المؤسسات عدا التجارية الأعضاء المنتخبين فى رابطة الصحف القومية
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، بصياغة تتضمن مقترحاتهم بشأن مشروع إنشاء قانون الهيئة الوطنية للصحافة، إلى لجنة الخمسين، المشكلة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين.

وحصل "اليوم السابع"، على نص التعديلات المطروحة من قبل أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وجاء فى نص المادة رقم 1 من المقترح، "تنشئ هيئة تسمى بـ"الهيئة الوطنية للصحافة"، وتتمتع بالاستقلال تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسى فى مدينة القاهرة".

تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة عشر عضوًا من بينهم 7 صحفيين



وجاء فى المادة رقم 2 بعد التعديل، تشكل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة عشر عضوًا يتم اختيارهم على النحو التالى:

-*سبعة من الصحفيين بواقع ممثل لكل مؤسسة صحفية قومية يرشحهم مجلس نقابة الصحفيين، من بين 14 من الصحفيين ذوى الخبرة ممن تنطبق عليهم الشروط ترشح اثنان منهم لجنة فى كل مؤسسة تشكل من الأعضاء المنتخبين بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية عن الصحفيين بذات المؤسسة وبرئاسة أكبر أعضائها سنًا .

-* اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة يختارهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة من بين 8 مرشحين يتم اختيارهم بواقع مرشح عن كل مؤسسة ممن تطبق عليهم الشروط من ذات المؤسسة، وبناء على ترشيح من لجنة مشتركة لأعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات المنتخبين عن العمال والإداريين بكل مؤسسة وبرئاسة أكبر أعضائها سنًا .

* وفى الحالتين السابقتين لا يشارك فى عضوية اللجنة أى ممن يرغب فى الترشح لشغل هذا المنصب.

* اثنان من أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية من الشاغلين لدرجة الأستاذية، أحدهما فى الصحافة والآخر فى الاقتصاد، يرشحهما المجلس الاعلى للجامعات.

*اثنان من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة لاتجاهات الرأى العام المختلفة يرشحهما مجلس النواب من غير أعضائه.

يصدر بتشكيل الهيئة قرارًا من رئيس الجمهورية.

انتخاب رئيس للهيئة فى أول اجتماع لها



ونصت المادة رقم 3 بعد التعديل، "تنتخب الهيئة فى أول إجتماع لها، رئيسا ونائبا للرئيس، من بين أعضائها من الصحفيين الممثلين للمؤسسات الصحفية القومية، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، ومن خلال انتخابات تجرى فى الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس إدارة الهيئة التى تكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا على ألا يكون مرشحا لهذا المنصب".

وحددت المادة رقم 4، مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التعيين، ولا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم، وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالاستقالة أو الوفاة أو لأى سبب آخر، ترشح الجهة التى قامت بترشيحه عضوا آخر بدلا منه وبنفس الآلية المقررة لشغل هذا المنصب .

أما المادة رقم 5 جاء نصها بعد التعديل "يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، ويتقاضى العضو مكافأة شهرية تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، وإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال أو المؤسسات الصحفية القومية، يحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش و المكافأة والمزايا التأمينية ".
و فى المادة رقم 6، جاءت كالأتى بعد التعديل:

* تشكل بالهيئة لجان دائمة من أعضائها لممارسة اختصاصاتها وذلك على النحو التالى:

لجنة الشئون الاقتصادية.
لجنة الشئون القانونية والإدارية.
لجنة تنمية وتطوير الموارد البشرية والمهنية.
لجنة الشئون الخارجية.

* وللهيئة إنشاء لجان أخرى من أعضائها بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائها.
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء الهيئة، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراته عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بها بدون أن يكون له حق التصويت.

واشترط أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، فى المادة رقم 7 " أن يكون للهيئة أمين عام يختص بتنفيذ قرارات الهيئة، والإشراف العام على الأمانة العامة للهيئة، وشئون العاملين، والشئون المالية والإدارية بالهيئة، وفقًا للوائحها وينطبق عليه نص المادة 5 من هذا القانون".

وتصدر الهيئة قرارًا بتعيين الأمين العام من بين أعضائها أو من غيرهم، ويكون تعيينه لنفس مدة مجلس الهيئة، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء الهيئة يكون له حضور جلساتها بدون أن يكون له حق التصويت.

و نصت المادة رقم 8، على تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب دعوتها للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائها، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثى أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة بدون أن يكون له حق التصويت.

استعانة الهيئة بعدد من العاملين المؤهلين و الخبراء المتخصصيين



وجاءت المادة رقم 9 بعد تعديلهم: "تستعين الهيئة بعدد كافٍ من العاملين المؤهلين، ومن الخبراء والمتخصصين، لأداء مهامها والنهوض باختصاصاتها".

مادة 10



تلتزم كل سلطات وأجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى كل ما يضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وبما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية، والمصالح الاجتماعية، وبما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام، وتسهيل أداء الهيئة لمهامها ومباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات ومعلومات تتصل بهذا الاختصاص، وللهيئة دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة، للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة11



رئيس الهيئة هو الممثل القانونى لها أمام الكافة.

مادة 12 بعد التعديل



تختص الهيئة الوطنية للصحافة بما يلى:
* إبداء الرأى فى كل مشروعات القوانين واللوائح، واقتراح مشروعات القوانين، فيما يتعلق بمجال عملها.
*دعم المؤسسات الصحفية القومية وكفالة استقلالها.
*الرقابة على الأداء الاقتصادى والادارى للمؤسسات ومتابعة الأداء المهنى لها من خلال آليات احترافية علمية للرصد والمتابعة والتقييم فى ضوء السياسات والخطط الاستراتيجية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، وبما يضمن قيام علاقات عمل متوازنة ولائقة بين هذه المؤسسات والعاملين بها.
*كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية القومية بما يكفل تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
*تنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة فى كافة قطاعات المؤسسات الصحفية بشكل يحقق الاستدامة المهنية وتواصل الأجيال ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم .
*دعم عمليات التحديث التكنولوجى وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية القومية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.
* إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، وكذلك فيما بينها وبين المؤسسات الصحفية الأخرى، وغير الصحفية ذات الصلة بعملها.
* منع الممارسات الاحتكارية التى قد تؤثر أو تمس استقلالية المؤسسات الصحفية القومية.

تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية وفق المادة 27 من القانون



* تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية وفقاً للآلية المنصوص عليها فى المادة 27 من هذا القانون.. وتعيين رؤساء التحرير وفق الآلية المنصوص عليها فى المادة 36 من هذا القانون.
* مساءلة القيادات التحريرية والإدارية للمؤسسة فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء بناءً على توصية مسببة من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
* الإشراف على إنشاء الأنظمة والمعايير واللوائح الداخلية المالية والإدارية لتقييم الأداء وضبط آليات الثواب والعقاب وكذلك ضوابط التدريب والتعيين والترقى وضمان حد مناسب لأجور ومعاشات الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.
* الدعوة والإشراف على إجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتلتزم الهيئة الوطنية بإقرار التشكيل الكامل للجمعيات العمومية ومجالس الإدارات فى غضون شهر على الأكثر من إجراء الانتخابات، وتحديد بدل جلسات التمثيل بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بكل مؤسسة حسب قدراتها المالية.
*إنشاء كيانات داعمة للمؤسسات الصحفية فى عملها فى مجالات المعلومات والبحوث والتنمية والتطوير التكنولوجى والبشرى والاسثمارى والتمويلى.
*التصديق على أى منح أو هبات أو مساعدات تقدم للمؤسسات الصحفية القومية.
* تعتمد الهيئة أسعار الإعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بناء على اقتراحات من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية .
* فض المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، وتسوية المنازعات الناشئة بين هذه المؤسسات والجهات الحكومية وغيرها.
* تتلقى الهيئة صورة من إقرارات الذمة المالية لرئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة عند التعيين، وعند ترك المنصب.
* تتلقى الهيئة تقارير دورية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها واقرارها، كما تتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات وكذا الهيئات الرقابية عن الأداء المالى والاقتصادى للمؤسسات لمناقشتها وتتلقى محاضر اجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية خلال أسبوع من انعقادها.
* إجراء تقييم دورى شامل لكل إدارات وإصدارات المؤسسات الصحفية والموافقة على إنشاء خدمات صحفية جديدة إذا لزم الأمر.
* تلتزم الدولة بتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عند الإحالة للمعاش أو التقاعد أو الوفاة بما لا يقل عن شهر عن كل سنة خدمة على أن تزيد سنويًا بنسبة ملائمة وتتولى الهيئة صرفها.
* تلتزم الهيئة بإنشاء كادر خاص للصحفيين من النواحى المهنية والإدارية والمالية.
* تلتزم الهيئة بإنشاء صندوق لعلاج العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بعد سن التقاعد وتضع الهيئة لائحته التنفيذية كما تحدد مصادر تمويله.

تكون للهيئة موازنة مستقلة تشتمل على إيراداتها ومصروفاتها



مادة 13



تكون للهيئة موازنة مستقلة تشتمل على إيراداتها ومصروفاتها، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع نهاية السنة المالية للدولة.

مادة 14



تتكون موارد الهيئة من:

* الاعتمادات التى تخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة.
* الهبات والمنح والاعانات التى تقرر الهيئة قبولها بأغلبية ثلثى أعضائها على الأقل.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الهيئة للسنة التالية.

مادة 15



تنشئ الهيئة صندوقًا لتنمية وتطوير المؤسسات الصحفية القومية، بما يمكنها من أداء دورها ومواجهة المنافسة والأزمات التى تواجهها الصحف القومية، فى ظل التطورات التكنولوجية والمعلوماتية والاتصالية، ويتم تمويله من موازنة الهيئة، ونصف حصيلة ضريبة تمغة الإعلانات التى تدفعها المؤسسات الصحفية القومية للدولة.. وتضع الهيئة اللائحة المنظمة لعمل الصندوق .

مادة 16



يضع مجلس الهيئة تقريرًا سنويًا عن جهوده ونشاطه يضمنه ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ويرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة 17



تصدر الهيئة اللوائح اللازمة لتنظيم العمل وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وذلك بدون التقيد بالنظم الحكومية.

الباب الثانى: المؤسسات الصحفية القومية

المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة هيئات خدمة عامة ذات طبيعة خاصة



مادة18 بعد التعديل



تعد المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة هيئات خدمة عامة ذات طبيعة خاصة والصحف القومية هى التى تصدر حاليًا ومستقبلاً عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع المملوكة للدولة، وتكون مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، وتعتبر منبرًا للحوار الوطنى الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والقوى الفاعلة فى المجتمع، ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك وعدم التمييز، وأداة للتنوير.

مادة 19



ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردى المنصوص عليها فى قانون العمل، ولا يجوز نقل الصحفى من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بموافقته وموافقة المؤسستين معًا، دون انتقاص أى حق مادى أو أدبى مقرر له، سواء أكان هذا الحق أصليًّا أم إضافيًّا، ويسرى ذلك على سائر العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية، مع الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للأجور.

مادة 20 بعد التعديل



* يخصص نصف صافى الأرباح فى المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها، والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
* تصدق الهيئة الوطنية للصحافة على القرارات والقواعد المنظمة لإدارة المؤسسات الصحفية القومية وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح.
* يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية، وعلى المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة، وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار الجمعية العمومية بهذه التقارير.

مادة 21



تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.

مادة 22



يجوز للمؤسسات الصحفية القومية بعد موافقة الهيئة الوطنية للصحافة تأسيس شركات لمباشرة أنشطة خاصة بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع أو الإنتاج الإعلامى بكل أشكاله أو أنشطة اقتصادية أو استثمارية أخرى، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لمباشرة هذا النشاط، ويجوز للمؤسسات الصحفية القومية فى مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقًا للقواعد التى تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.

مادة 23



تسرى فى شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية والأنشطة التى تزاولها، وفقًا للمادة السابقة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.

مادة 24بعد التعديل.



يكون سن التقاعد بالنسبة للعمال والإداريين 60 عامًا فى المؤسسات الصحفية القومية، على أن يكون للصحفيين 65عامًا، ويجوز المد لغير الصحفيين سنة فسنة وفق احتياجات كل مؤسسة وبقرار من مجلس الإدارة على أن يعتمد من الهيئة.

مادة 25بعد التعديل



الجمعية العمومية تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية من (27) عضوا برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:

*18 عضوًا يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر ويشترط فى العضو أن يكون قد مر على تعيينه (3) سنوات متصلة، وتنتخب كل فئة من بينها (6) أعضاء.
9 *أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة مباشرة على أن يكون من بينهم (6) من الصحفيين العاملين بالمؤسسة، و(3) من الخبرات، وتجرى الانتخابات، كما يتم الاختيار كل (4) سنوات.
* تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل كل (3) شهور بدعوة من رئيسها أو بدعوة من (7) من أعضائها، وتنظم اللائحة التنفيذية تحديد جدول أعمالها وشروط صحة انعقادها وإصدار القرارات.
* وتختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلى:
* إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامى.
* تعيين وإعتماد مراقب الحسابات وتقدير أتعابه.
* إقرار السياسة العامة والخطة الاقتصادية والمالية قصيرة وطويلة الأجل للمؤسسة، التى يعرضها رئيس مجلس الإدارة، أو يقترحها الأعضاء وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس الإدارة.. والموافقة على المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة.
* إقرار اللوائح المالية والإدارية التى يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التى تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
* مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
* للجمعية العمومية بموافقة ثلثى أعضائها إصدار قرار بسحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة فى حالة إخلالهم بواجباتهم، ورفع القرار مسبباً إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشته وإقراره خلال خمسة عشر يوما فى حالة سلامة أسبابه.

مادة 26



مجلس الإدارة مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإدارة وتنفيذ الأعمال والأنشطة التى تتولاها وله فى سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات المناسبة.

تشكيل مجلس إدارة المؤسسة القومية من 13 عضوًا

مادة 27 بعد التعديل



يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضواً على النحو التالى:
* رئيس مجلس الإدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة، من بين ثلاثة ترشحهم لجنة مشتركة من الأعضاء المنتخبين مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بكل مؤسسة صحفية قومية، على الأ يشارك فى عضويتها من يرغب فى الترشح لهذا المنصب من الاعضاء وتكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا .

وفى حالة خلو المنصب لأى سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس مجلس إدارة آخر بنفس الآلية السابقة.
* تسعة أعضاء من العاملين بالمؤسسة، يتم إختيارهم بالاقتراع السرى المباشر، على أن يكون من بينهم خمسة أعضاء من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها.
* ثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة.
*تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من مؤسسة صحفية.

مادة 28



يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى من بينه الرئيس.

مادة 29بعد التعديل



يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مرور خمس سنوات متصلة من تاريخ التعيين.

مادة 30 بعد التعديل



عند خلو أى مكان فى مجلس الإدارة أو مجالس التحرير أو الجمعيات العمومية، لأى سبب من الأسباب، يجرى شغله بالطريقة ذاتها التى قامت بها عضوية صاحب المكان الذى خلا، على أن يتم ذلك خلال شهر من خلو المكان.

وبالنسبة للأعضاء المنتخبين يحل محل من يخلو مكانه الحاصل على أعلى الأصوات فى نفس الانتخابات.

مادة 31 بعد التعديل



ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويدعى للانعقاد بناء على طلب من ثلث أعضائه، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر الجلسات وقراراته، ويعد رئيس مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، ويرفق به تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ورد المؤسسة عليهما، ويعرضهم على مجلس الإدارة قبل عرضهم على الجمعية العمومية ثم يبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما يتقرر فى ذلك.

مادة 32 بعد التعديل



اختصاصات مجلس الإدارة وصلاحياته على النحو التالى:
* يلتزم مجلس الإدارة باعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية ويرفعها إلى الهيئة الوطنية للصحافة.
* وضع السياسة العامة للمؤسسة.
* إدارة أموال المؤسسة ووضع خطتها الاستثمارية قصيرة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.
* اتخاذ القرارات والإجراءات وإصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل والعاملين بالمؤسسة وتبليغها إلى الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك إبلاغها بمشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية.
* النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكذلك ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأى فيه.
* متابعة نشاط المؤسسة بصورة دورية، وإقرار التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية، وتسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتدرج فى سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة ومن يختاره المجلس من بين أعضائه للإشراف على الأمانة العامة.
* مناقشة وإقرار موازنات وقرارات وخطط عمل الشركات التابعة للمؤسسة ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر إجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها لمناقشتها وإقرارها.
* يتولى مجلس الإدارة تعيين المسئولين عن تحرير الاصدارات الرقمية.
* لمجلس الإدارة حق مراجعة أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.

مادة 33 بعد التعديل



رئيس مجلس الإدارة يشترط فيمن يعين فى منصب رئيس مجلس الإدارة الشروط التالية:
* أن يكون له خبرة فى مجال عمله لمدة لا تقل عن 15 سنة.
* أن يكون متفرغًا لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه.
* أن يقدم برنامج متكامل لتطوير العمل بالمؤسسة، اقتصاديًا وإداريًا.
* ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية وسيلة صحفية أو إعلامية، وألا يمارس نشاطاً تجارياً.
* ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة 34



يكون التعيين فى هذا المنصب لمدة(3) سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، على أن يتفرغ لشغل مهامه الوظيفية وأن يتخلى عن عضويته فى أى حزب أو حركة سياسية فور تعيينه، ولايجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير.

مادة 35 بعد التعديل



رئيس التحرير الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير:-
* أن يتم اختياره من داخل المؤسسة الصحفية القومية التى يعمل بها.
* أن يكون قد مضى على تعيينه بالمؤسسة فترة (15) سنة على الأقل منها 10 سنوات متصلة لمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة اليومية.. وأن يكون قد مضى على تعيينه محررا بالمؤسسة فترة 10سنوات على الأقل منها 7سنوات متصلة لمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية أو الشهرية.
* ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
* ألا يكون قد عمل فى جلب الاعلانات أو تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة.
* أن يقدم إقرارًا يثبت عدم انتمائه لأى حزب سياسى خلال فترة الترشح للمنصب أو عند تعيينه.
* التفرغ الكامل لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه وعدم مزاولة أى عمل إعلامى آخر.
* ألا يكون مالكا أو مشاركا فى ملكية أية صحيفة أو وسيلة إعلامية، وألا يكون له سجل تجارى.
* أن يتقدم برؤية متكاملة لتطوير العمل الصحفى بالجريدة .
* أن يكون قد تقلد مواقع قيادية داخل الجهاز التحريرى.

وتشكل لجنة فى كل مؤسسة من الأعضاء الصحفيين المنتخبين بالجمعية العمومية وبمجلس الإدارة و(5) شخصيات من الخبرات الصحفية تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة، وبرئاسة أكبر الأعضاء سنا، وتقوم اللجنة بترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون. ولا يشارك فى عضوية اللجنة كل من يرغب فى التقدم لرئاسة التحرير، وتختار الهيئة الوطنية للصحافة رئيس تحرير كل إصدار من بين المرشحين.

ويتم تعيين رئيس التحرير لمدة (3) سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط.. ولا تتجاوز مدة تولى رئاسة التحرير (6) سنوات.
فى حالة خلو المنصب لأى سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بنفس الآلية السابقة.

مادة 36 بعد التعديل



مجلس التحرير تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسة القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير يتكون من خمسة أعضاء على الأقل من مديرى التحرير التنفيذيين، ومن يلى رئيس التحرير فى مسئولية العمل الصحفى، ورؤساء الأقسام.

تكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل مجلس تحرير الصحيفة بناءً على عرض من رئيس التحرير، وتخطر به الهيئة الوطنية للصحافة.

يمارس مجلس التحرير الاختصاصات التالية:

* رئيس التحرير هو المسئول الأول عن الصحيفة، ويضع السياسة التحريرية للصحيفة بموافقة مجلس التحرير، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل فيها.
* يقوم مجلس التحرير بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، ويتابع تنفيذ ذلك، وضمان الحفاظ على علاقات عمل لائقة.
* يوافق مجلس التحرير على ترقيات الزملاء التى يقترحها رئيس التحرير ويبدى المجلس الرأى فى صرف المكافآت والعلاوات، وسفر الزملاء فى مهام رسمية للخارج. وفق معايير مهنية تنظمها لائحة توضع لهذا الغرض من قبل مجلس إدارة كل مؤسسة وتقرها الهيئة الوطنية للصحافة.

* يعقد مجلس التحرير اجتماعات دورية فى المواقيت التى تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.

* الالتزام بميثاق الشرف الصحفى.

* ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسام التحرير المختلفة لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

مادة 37 بعد التعديل



تعفى الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك المؤسسات الصحفية القومية من الرسوم الجمركية على ما تستورده من أجهزة ومعدات ووسائط وكل الأجهزة التقنية التى تلزم نشاطها، وكذلك تعفى من الضرائب العقارية على منشأتها باعتبارها مؤسسات خدمة عامة ذات طبيعة خاصة.

مادة 38 انتقالية بعد التعديل



يستمر العمل بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية التى تم انتخابها وتعيين أعضائها قبل سريان العمل بأحكام هذا القانون، لحين انتهاء مدتها القانونية.

مادة39 (مستحدثة)



إسقاط كل الديون المتراكمة والمستحقة للدولة على المؤسسات الصحفية القومية حتى تاريخ العمل بهذا القانون ما عدا الديون التجارية أو المتعلقة بحقوق العاملين فيها .

مادة 40



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وتلغى كل المواد الخاصة بالمؤسسات الصحفية والمجلس الأعلى للصحافة فى القانون رقم (96) لسنة1996م، بشأن تنظيم الصحافة وتعديلاته.


موضوعات متعلقة:



ننشر مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة قبل طرحه..تتشكل من13 عضوًا..تكون للهيئة موازنة مستقلة..سن التقاعد بالنسبة للصحفيين65عامًا..تلتزم السلطات بمعاونة الهيئة فى كل ما يضمن استقلال "المؤسسات القومية








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة