تفاصيل مواد مشروع قانون الاستثمار بعد تسلميه لوزير العدالة الانتقالية

الإثنين، 09 فبراير 2015 04:24 م
تفاصيل مواد مشروع قانون الاستثمار بعد تسلميه لوزير العدالة الانتقالية وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى
كتبت نور على – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنشر "اليوم السابع" المحتويات التفصيلية لمشروع قانون الاستثمار، الذى أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وتم تسلميه لوزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، مساء أمس بعد الانتهاء من مراجعته.

وقالت المصادر، إنه جرى إرسال مشروع القانون، الذى يتضمن 125 مادة موزعة على 5 أبواب، فى نسخته النهائية للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بصفته رئيسًا للجنه العليا للإصلاح التشريعى.

ويتكون الباب الأول الذى يقع تحت مسمى " الأحكام العامة"، 3 فصول، الأول يتضمن مادة واحدة يتعلق بالتعريفات، ويشمل الفصل الثانى " أهداف الاستثمار والمبادىء الحاكمة له" على مادتين، تتعلق المادة الثانية بأهداف الاستثمار، والمادة الثالثة تتضمن على المبادىء الحاكمة للاستثمار، أما الفصل الثالث من ذات الباب الذى يسمى "ضمانات الاستثمار" يضم 15 مادة، حيث تتعلق المادة الرابعة، تتعلق بمسألة تمتع جميع الاستثمارات أيا كان النظام الخاضع له بالضمانات، والمادة الخامسة تتناول الحق فى إنشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، والمادة السادسة تؤكد على الحق فى المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن، والمادة السابعة تؤكد على معاملة المستثمر الأجنبى معاملة مماثلة للمستثمر الوطنى، والمادة الثامنة تؤكد على احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد، والمادة التاسعة تتناول الحق فى استرداد الآلات والمعدات والمواد الخام، والمادة العاشرة، تنص على عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات وضوابط نزاع ملكيتها، والمادة الحادية عشر تتناول الحق فى عدم التدخل فى تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح،والمادة الثانية عشر تنص على ضوابط إصدار القرارات التنظيمية للمشروعات الاستثمارية، والمادة الثالثة عشر تتناول توفير الإحصائيات والمعلومات للمستثمر وحفظ سرية بياناته، والمادة الرابعة عشر تتناول الحق فى استخادم العمالة الأجنبية وضوابط ذلك، والمادة الخامسة عشر تفيد بتسبيب جميع قرارات الهيئة المتعلقة بالمستثمر.

فيما يتكون الباب الثانى تحت عنوان "نظم وحوافز الاستثمار"، من 5 فصول، الفصل الأول منهم تحت مسمى " الأحكام العامة لنظم الاستثمار"، وتحدد المادة السادسة عشر نظم الاستثمار الأربعة، والمادة السابعة عشر تتضمن إقرار الخطة الاستثمارية ومراجعتها وتحديد أولوية المشروعات، والمادة الثامنة عشر تفيد بالتزام كافة الجهات الإدارية بإرسال خرائط تفصيلية بعقاراتها، فيما يتضمن الفصل الثانى المعنون بـ"نظام الاستثمار الداخلى"، 3 بنود، أولاً الأحكام وتضم 6 مواد بدءا من المادة 19 وصولا للمادة 24، وينصوا على إنشاء النافذة الاستثمارية واختصاصتها وتشكيل واختيار العاملين فى النافذة الاستثمارية ، وانتقال الصلاحيات فى النافذة الاستثمارية إلى المندوب المفوض، وحدود المسئولية الجنائية والتأديبية للمندوب المفوض، ودليل الإجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص، وقائمة شروط خاصة لكل نوع من المشروعات وتلقى الاستثمارات والإجابة عليها.

فيما يتناول البند الثانى، "إجراءات الاستثمار"، 5 مواد تبدأ من المادة 25 وصولاً للمادة 29 وتنص على ضرورة تقديم طلب للاستثمار وأهم بياناته ورسوم مراجعة طلب الاستثمار ومرفقاته والالتزام بفحص طلب الاستثمار والرد عليه خلال مدة محددة، والالتزام بالجدول الزمنى للمشروع الاستثمارى المعتمد من الهيئة، وضوابط وقف وإلغاء تراخيص المشروعات الاستثمارية، أما البند الثالث، "تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار"، ويتضمن 6 مواد تبدأ بالمادة 30 وتنتهى بالمادة 35، تتعلق، باستثناء تخصيص العقارات المعدة للاستثمار من قانون المناقصات والمزايدات، وصور تخصيص العقارات الخمسة( الإيجارى بنوعيه- حق الانتفاع- التملك- المشاركة)، وعرض العقارات اللازمة من خلال النافذة الاستثمارية وضوابط التصرف فى العقارات بالمجان وضوابط التصرف فى العقارات بحق الانتفاع وضوابط التصرف فى العقارات بالتملك.

وتضمن الباب الثالث بعنوان" الجهات القائمة على شئون الاستثمار أربعة فصول الأول منها خاص بالمجلس الأعلى للاستثمار حيث تتضمن المادة 79 فيه إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله، والمادة 80 اختصاص المجلس الأعلى، والمادة 81 تتناول التزام الجهات الإدارية بقرارات المجلس الأعلى.

أما الفصل الثانى من نفس الباب فيختص بالهيئة العامة للاستثمار، حددت المادة 82 فيه طبيعة الهيئة وشخصيتها المعنوية ومقراتها، والمادة 83 تناولت أهداف الهيئة، والمادة 84 حددت اختصاص الهيئة بتطبيق بعض القوانين، بينما أشارت المادة 85 لاختصاصات الهيئة فى شئون الاستثمار، وحددت المادة 86 صلاحيات الهيئة عند ممارسة اختصاصها، وتناولت المادة 87 تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وحددت المادة 88 تعيين رئيس الهيئة ونوابه وأعضائها ومعاملتهم المالية، وتناولت المادة 89 اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وخصصت المادة 90 لتحديد موارد الهيئة المالية، وتم تحديد المادة 91 لموازنة الهيئة، وأشارت المادة 92 لتقديم الهيئة لتقرير ربع سنوى إلى المجلس المجلس الأعلى.

أما الفصل الثالث، " مكاتب الاعتماد"، يتكون من 4 مواد، تتعلق المادة 93 بانشاء مكاتب الاعتماد واختصاصها، والمادة 94 تتعلق بالتزام مكاتب الاعتماد بقواعد المسئوليه المهنيه، والماده95 تتعلق بإصدار مكاتب الاعتماد للشهادات المقبولة، والمادة 96 تتعلق شروط الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، فيما يتضمن الفصل الرابع " الترويج وشركات خدمات الاستثمار"، 3 مواد،حيث تتعلق المادة 97 بإمكانية انشاء شركات للترويج او التعاقد مع شركات لذلك، والمادة 98 تتعلق بإمكانية انشاء شركات لتقديم خدمات الاستثمار، والمادة 99 تحدد ضوابط تأسيس شركات الاستثمار والمساهمة فى القائم منها.

ويشتمل الباب الرابع والخاص بتسوية منازعات الاستثمار على ثلاثة فصول الأول متعلق بلجنة التظلمات بالهيئة وتنص المادة 100 به على إنشاء لجنة التظلمات بالهيئة واختصاصها، أما المادة 101 فتتعلق لجنة التظلمات، والمادة 102 خاصة بصلاحيات لجنة التظلمات وطبيعة قرارتها.

أما الفصل الثانى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" فى نفس الباب فتنص المادة 103 به على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، وحددت المادة 104 اختصاصات اللجنة، وأشارت المادة 105 لنصاب الحضور واتخاذ القرارات، وتمت الإشارة لمواعيد إصدار القرارات فى المادة 106، وحددت المادة 107 طبيعة قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتعلق المادة 108 بالأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.

وتضمن الفصل الثالث تحت عنوان" لجنة تسوية عقود الاستثمار" أربعة مواد أولاها 109 التى نصت على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، وحددت المادة 110 اختصاصات اللجنة وطبيعة قراراتها، وتضمنت المادة 111 نصاب الحضور واتخاذ القرارات، وتم تخصيص المادة 112 للأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.

وتناول الباب الخامس المتعلق بالأحكام الختامية والمتفرقة ثلاثة فصول الأول يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للمستثمر حددت المادة 113 فيه الالتزام بالتنمية المجتمعية ومجالاتها، وأشارت المادة 114 مقدرا التنمية المجتمعية من رأس المال، وحددت المادة 115 التزام المستثمر بتعيين لجنة مختصة بالتنمية المجتمعية، وأشارت المادة 116 خصم مقدار التنمية المجتمعية من الضرائب المستحقة، وتم تحديد المادة 117 لقطاع التنمية المجتمعية بالهيئة العامة للاستثمار، و118 لإنشاء مؤشرات لأفضل الشركات المؤدية للتنمية المجتمعية.
وتتضمن الفصل الثانى بعنوان" تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثماري" من نفس الباب مادتين، حددت رقم 119 منهما إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى وبياناتها وغرضها، بينما حددت المادة 120 إنشاء قاعدة بيانات من الشهادات الصادرة للمشروعات الاستثمارية.
وتناول الفصل الثالث من نفس الباب الأحكام المتفرقة، حيث أشارت المادة 121 لطرق اشتراك العمال فى مجالس إدارة الشركات وفى أرباحها، بينما شددت المادة 122 على أخذ رأى الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية فى بعض الجرائم، وأشارت المادة 123 لأخذ رأى الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية فى جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات ، وحددت المادة 124 الضبطية القضائية لبعض موظفى الهيئة،وحددت المادة 125الغرامة فى بعض الجرائم الخاصة بالمناطق الحرة.

أما قانون الإصدار فيشمل المادة الأولى المتعلقة بالتطبيق والسريان، بينما تختص المادة الثانية بعدم الإخلال بالحوافز والمزايا القائمة ووقت العمل بالقانون، كما تتعلق المادة الثالثة بعدم الإخلال بأى مزايا أو إعفاءات مقررة فى تشريعات أخرى، فيما تنص المادة الرابعة على استمرار تمتع بعض العاملين ببعض الأوضاع السابقة.

وتنص المادة الخامسة فى قانون الإصدار على إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تتضمن المادة السادسة الاستثناء من تطبيق قانون التوفيق فى بعض المنازعات، بينما تشمل المادة السابعة الطلبات والمنازعات أمام اللجان القائمة لتسوية المنازعات، وتنص المادة الثامنة على استبدال بعض العبارات بأخرى، كما تشمل المادة التاسعة على إصدار اللائحة التنفيذية، بينما تتعلق المادة العاشرة بالنشر فى الجريدة الرسمية.

ويتضمن الفصل الثانى من الباب الثانى من مشروع القانون المادة (36) الخاصة بضوابط فض التزاحم فى حالة التملك وحق الانتفاع، والمادة (37) الخاصة بضوابط الاشتراك بالأرض كحصة عينية فى مشروع استثماري، إلى جانب المادة (38) المتعلقة بضوابط التصرف فى العقارات بناء على دعوة الهيئة، والمادة (39) الخاصة بتشكيل لجان تقدير العقارات ومعايير التقدير.

كما يشمل الباب الثانى المادة (40) الخاصة باختصاص لجان تقدير بالجهات الإدارية بتحديد قيمة العقارات فى أحوال التصرف،ـ والمادة (41) المتعلقة بالبت فى طلبات التخصيص وتحرير العقود، والمادة (42) التى تنص على عدم جواز تغيير الغرض من تخصيص الأرض إلا على سبيل الاستثناء وضوابط ذلك، إلى جانب المادة (43) الخاصة بحق موظفى الهيئة فى متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والمادة (44) المتعلقة بأحوال فسخ عقد البيع وإلغاء الترخيص بالانتفاع وغيره من الصور.

كما يتضمن الباب الثانى من مشروع القانون "حوافز ومزايا الاستثمار الداخلي"، والذى يتضمن المادة (45) المتعلقة بتقسيم الجمهورية إلى عدد من الأقاليم الاستثمارية، والمادة (46) التى تشمل على أنواع الحوافز الاستثمارية فى نظام الاستثمار الداخلي، والمادة (47) التى تتناول بيان الحوافز العامة للاستثمار، والمادة (48) المتعلقة ببيان الحوافز الإقليمية والجغرافية، إلى جانب المادة (49) المتختصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات واسعة النطاق، والمادة (50) الخاصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات ذات الطبيعة الاستراتيجية.

أما الفصل الثالث من الباب الثانى فيتعلق بالاستثمار بنظام المناطق الحرة، ويشمل المادة (51) المتعلقة بإنشاء المنطقة الحرة، والمادة (52) المتعلقة بتطوير البنية الأساسية، والمادة ( 53) الخاصة بالنافذة الاستثمارية، والمادة (54) المتعلقة بتخصيص الأراضي، والمادة (55) الخاصة أباستكمال تخصيص الأراضي، إلى جانب المادة (56) والتى تتناول فروع الشركات الأجنبية.

كما يتضمن الفصل الثالث المادة (57) والتى تنص على دخول البضائع للمنطقة الحرة، والمادة (58) المتعلقة باستكمال دخول البضائع للمناطق الحرة، والمادة (59) الخاصة بالاستيراد من المنطقة الحرة، والمادة (60) المتعلقة بالخضوع للضريبة الجمركية، إلى جانب المادة (61) الخاصة بإجراءات الفحص الجمركي.

كما يشمل الفصل الثالث من الباب الثانى على المادة (62) المتعلقة بعدم الخضوع للضرائب والرسوم، والمادة (63) تحت عنوان أداء مقابل الخدمات، والمادة (64) الخاصة بمشروعات النقل البحري، والمادة (65) المتعلقة بالتأمين على المشروع، فضلا عن المادة (66) الخاصة بالإقامة بالمنطقة الحرة، والمادة (67) المتعلقة بإجراءات الفحص الجمركي، إلى جانب المواد (68) و(69)، و(70)، و(71)، و(72) الخاصة بحقوق العاملين، فضلا عن المادة (73) والتى تتناول "الاعفاءات".
أما الفصل الرابع من الباب الثانى تحت عنوان "الاستثمار بنظام المناطق الاستثمارية" فيتضمن المادة (74) المتعلق بإنشاء المناطق الاستثمارية وموقعها وأنشتطها واختصاص المطور، والمادة (75) المتعلقة بمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، والمادة (76) التى تتناول قواعد خاصة بالسماح الجمركى والدروباك، والمادة (77) الخاصة بالإعفاء من بعض الضرائب والرسوم.
ويحتوى الفصل الخامس من الباب الثانى تحت عنوان "الاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة" على المادة (78) والتى تتعلق بإحالة للقانون المنظم للمناطق الاقتصادية.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة