حيثيات حكم "الإدارية العليا" بعدم الاختصاص فى إلغاء قرار مد سن القضاة لـ٧٠ عامًا.. المحكمة: الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من اختصاص "الدستورية".. وتؤكد: القرار المطعون عليه تشريعى وليس إداريًا

السبت، 28 فبراير 2015 01:24 م
حيثيات حكم "الإدارية العليا" بعدم الاختصاص فى إلغاء قرار مد سن القضاة لـ٧٠ عامًا.. المحكمة: الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من اختصاص "الدستورية".. وتؤكد: القرار المطعون عليه تشريعى وليس إداريًا المستشار جمال ندا - رئيس مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود، اليوم السبت، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر طعن إلغاء قرار مد سن تقاعد القضاة إلى 70 عامًا، ورفضت طلب إحالة كل من بلغ سن 66 عامًا من أعضاء الهيئات القضائية إلى المعاش.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح مقصورة على المحكمة الدستورية العليا وحدها دون غيرها من جهات التقاضى.

وأضافت المحكمة أن القانون استلزم أن يكون هناك نزاع ذو موضوع يثير مسألة دستورية بخصوص نص قانونى يلزم الفصل فى موضوع النزاع، وبالتالى فإذا كان لُب النزاع مسألة دستورية، دون أن يكون هناك موضوع آخر لهذا النزاع يثير هذه المسألة الدستورية، يصبح النزاع بمنأى عن الاختصاص الولائى للمحكمة أو للهيئة ذات الاختصاص القضائى التى أقيم أمامها النزاع.

وأوضحت المحكمة أن الطاعن أقام دعواه على القرار بقانون رقم 159 لسنة 2003، ودفع بعدم دستوريته، رغم أنه قرار تشريعى وليس قرارًا إداريًا، وبذلك يتعين على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، دون إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، نظرًا لأن الطاعن أقام الطعن عن طريق الادعاء المباشر بالمخالفة للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التى تنص على "أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".

وكان محمد صلاح الدين المحامى، قد أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى حملت رقم 4265 لسنة 58 قضائيًا، طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، بمد سن تقاعد القضاة إلى 70 عامًا بدلًا من 65 عامًا، نظرًا لأنه يفوت الفرصة على خريجى كليات الحقوق الجدد فى الالتحاق بالهيئات القضائية.

وقضت محكمة القضاء الإدارى فى 27 يونيه 2006 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وأقام المدعى طعنًا على ذلك الحكم بالمحكمة الإدارية، طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإدارى والحكم بإحالة الدعوى مجددًا إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها.



أخبار متعلقة:


"الإدارية العليا" تقضى بعدم الاختصاص فى إلغاء قرار مد سن القضاة لـ70سنة











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة