حالات عزل الموظف العام من وظيفته

الخميس، 26 فبراير 2015 11:09 م
حالات عزل الموظف العام من وظيفته هانى فؤاد المحامى
كتب أشرف عزوز - رأفت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد هانى فؤاد، المحامى والباحث القانونى، أن قانون العقوبات نص على عزل الموظف العام، أو حبسه فى الحالات الآتية:

حال قيامه باستعمال سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح.
تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم، أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

وأضاف أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم، أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف.

وأوضح أنه يشترط للعقاب على جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم، أو أمر المنصوص عليها من توافر الأركان الآتية:
- أن يكون قد صدر حكم قضائى أو أمر من الحكومة واجب التنفيذ.
- أن يكون الموظف العام استغل سلطة وظيفته فى وقف التنفيذ أو الامتناع عن التنفيذ .
- وجوب إنذار الموظف بالتنفيذى لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام.

ويشترط أن يكون الإنذار على يد محضر، فإذا انقضت مدة الثمانية أيام دون تنفيذ وقعت الجريمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة